Élections régionales – Le président de séance ne peut annuler un scrutin, cette compétence appartenant exclusivement au juge (Cass. adm. 2002)

Réf : 17867

Identification

Réf

17867

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

870

Date de décision

12/09/2009

N° de dossier

148/4/1/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation des résultats.

Texte intégral

القرار عدد : 870، المؤرخ في : 12/09/2002، ملف اداري القسم الثاني ، عدد : 148/4/1/00
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/09/2002 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : محمد عبو بن محمد، الساكن بجماعة بني وليد دائرة واقليم تاونات.
نائبه الاستاذان التاه و العواني المحاميان بفاس و المقبولان لدى المجلس الاعلى
الطالب
وبين : العملية الانتخابية المجراة
رئيس واعضاء مكتب المحلس الجهوي بتازة الحسيمة تاونات
رئيس الجلسة العملية الانتخابية السيد محمد ازروال بن بلقاسم
عنوانه ب 104 شارع محمد الخامس كرسيف اقليم تازة.
كاتب الجلسة العلمية الانتخابية السيد حميد العمارتي
الساكن بدوار تفيلات تيزي وسلي دائرة اكنول اقليم تازة.
السيد والي جهة تازة الحسيمة  تاونات بعمالة الحسيمة
بمحضر السيد المفوض الملكي .
– المطلوبون
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19/01/2001 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الاستاذان  للتاه و العواني و الرامية الى استناف حكم المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 19/1/2001 في الملف عدد 351-2000 غ و 355-2000غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/6/2001 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة الاستاذ احمد الدني و الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي و الابلاغ الصادر 11/7/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/09/2002 .
وبناء على المناداة على الطرفين  ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد احمد دنية تقريره بهذه الجلسة و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المنصب على الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 5/12/2000 في الملف 351-2000 مقبول شكلا لاستفائه سائر الشروط. 
في الموضوع  :
حيث يؤخد من اوراق الملف ومن بينها الحكم المستانف ان عبد السلام  بروال تقدم بمقال بتاريه 15/11/2000 فتح له ملف رقم 351/2000 امام المحكمة الادارية  بفاس يطعن من خلاله في انتخاب رئيس وباقي اعضاء مكتب المجلس الجهوي لتازة لحسيمة وتاونات الذي جرة يوم 9/11/2000 ذلك ان المجلس الجهوي المذكور عقد دورة استثنائية قصد تجديد رئيس وباقي اعضاؤ المجلس وتراس الجلسة العضو الاكبر سنا وتولى الكتابة اصغرهم سنا وحضر الجلسة 62 عضوا حيث ترشح لمنصب الرئاسة الطاعن عبد السلام بروال وحميد كسكوس وبعد اجراء عملية التصويت سفرت النتيجة  على ما يلي المصوتون 62 الاصوات الصحيحة 56 الملغاة 6 نال المدعى 24 صوتا بينما نال السيد حميد كسكوس 37 صوتا وتبين ان عدد البطاقات يفوق عدد المصوتين حيث اتضح ان هناط تدليسا وغشا وهذا ما ورد في الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية من محضر الجلسة حيث صرح الرئيس بما يلي اثناء فرز الاصوات تبين ان المرشح عبد السلام بروال حصل على 24 صوتا في حين اعطى فرز الاصوات المحصل عليها من طرف المرشح كسكوس حميد 37 صوتا حيث تجاوز هذا العدد عدد المصوتين من جراء وجود اوراق ملتصقة لم يشر لها الفارز اثناء استخراجها من الاظرفة وبذلك تكون العملية مشوبة بعيب يستوجب اعادتها وبعد ذلك تدخل المدعي متسائلا من اين اتت الاوراق الخمس الاضافية من لون المرشح حميد كوسكوك وطعن في كاتب الجلسة الذي كان وراء هاته العملية كما احتج على سير العملية – ملاحظا اكتشافه تدليسا في جميع الاوراق التي تحمل اللون الرمادي الذي اختاره المرشح الفائز وانه غادر بذلك القاعة صحية باقي الاعضاء الا انه فوجء فيما بعد بان رئيس الجلسة تابع الاجتماع واتخد قرارا ثانيا متمثلا في اعادة التصويت رغم انه كان عليه تحديد موعد جديد لاعادة الانتخاب وان رسائل  طعنه يحدد فيما يلي :
عدم صلاحية رئيس الجلسة و الغاء العملية الانتخابية خصوصا وان التدليس و الغش كانا واضحين كما تقدم محمد عبو بمقال فتح له الملف 355-2000 عرض فيه انه مستشار جهور ويحق له بهذه الصفة المطالبة بابطال الاقتراع وبعد المناقشة صدر الحكم بالغاء الاقتراع.
وحيث استانف محمد عبو الحكم المذكور استئنافا اصليا مركزا استئنافه على ان المحكمة قررت ضم الملفين معا دون ان شعرهم بالاسباب المعتمدة لذلك.
كما استانف محمد ازروال وحميد العمارتي الحكم المستانف استئنافا فرعيا ملاحظين ان الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما الغى العملية الانتخابية مع ان النصاب الانتخابي يجب ان يكون النصف زائد واحد من مجموعة الاعضاء الحاضرين و بالتالي لم يكن من الممكن تاجيل  الجلسة لدور لاحقا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يزيد على النصف وانه كان يجب على المجلس ان يتداول ويقرر في النقطة التي وردت في جدول الاعمال.
لكن حيث ان الحكم المستانف بني على اسس قانونية وعلل تعليلا كافيا وسليما وذلك عندما لاحظ بعد استعراضه للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية انتخاب مكتب المجلس الجهوي المنظمة وفق احكام المادتين 10-28 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات مستخلصا من تلك المقتضيات ان دور الرئيس ينحصر في التحقق من توفر احد المرشحين لمنصب الرئيس او لنوابه على الاغلبية المطلقة بالدورين الاولين والا فالاغلبية النسبية في الدور الثالث ثم ان دوره ينحصر  خارج هذا الاطار في تسيير جلسة الانتخاب وتدوين ملاحظات الاطراف المعنية وفرز الاصوات و الاعلان عن نتيجة الاقتراع دون ان تسمح تلك المقتضيات للرئيس بابداء رايه في العملية المذكورة و بالاحرى ان يعلن عن بطلانها واعادتها من جديد لاسباب تكشف عنها عملية فرز الاصوات وانه تبين من خلال وقائع النازلة ان الرئيس اعلن بطلان النتيجة التي سبق له ان عاينها وبذلك يكون الحكم المستانفقد علل تعليلا كافيا وسليما مادام ان التصريح بابطال النتيجة التي اسفر عنها الاقتراع موكول للقضاء وحده وتملك اي جهة ومنها مكتب التصويت حق تقريره

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة : محمد بورمضان ، احمد دنية  ، عبد السلام سبيلا  و احميدوا اكري وبمحضر  المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا .
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif