Effets de la cassation : la demande de réintégration du preneur expulsé est prématurée tant que la cour de renvoi n’a pas statué au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72542

Identification

Réf

72542

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2181

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8110/132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, écarte ce raisonnement. Elle juge que si la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, elle ne préjuge en rien de la décision à intervenir sur le fond devant la juridiction de renvoi. La cour retient ainsi que la demande de réintégration est prématurée tant que la cour d'appel de renvoi n'a pas statué par une décision définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La demande est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 25/04/2019 عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري عبارة عن مشروع (ف. ب.) بـ[العنوان] عين الشق يستغلها كمدرسة للتعليم الخاص وبناء على مقال مقدم من طرف المطلوبين قضت المحكمة التجارية بأداء الطالب للمطلوبين بالأداء والإفراغ وأنه طعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي تم تأييد الحكم بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 29/10/2015 وانه طعن بالنقض ضد قرار الاستئناف وصدر قرار لفائدته بتاريخ 23/11/2017 تحت عدد 598/2 بنقض القرار الاستئنافي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وان القضية أحيلت من جديد على محكمة الاستئناف ولا زالت رائجة أمامها تحت الملف عدد 1157/8206/2018 المقررة السيدة عفاف بناجح ,ان النقض يرجع الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور القرار ألاستئنافي المنقوض وبطلان جميع الإجراءات وكل الأوامر التنفيذية التي تكون قد تمت مما يتعين معه إزالة أثر القرار الاستئننافي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الإفراغ في حق الطالب وطالما أن النزاع أرجع من جديد إلى محكمة الاستئناف التجارية لإإن رئيسها الأول مختص طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية للبت في الطلب والتمس إرجاع الطالب للعقار موضوع الملكية المسماة (ن. 3) و(ن. 4) الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء ولو بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع عن التنفيذ مع استرجاع الطالب حيازة منقولاته التي تم جردها بمحضر الإفراغ المؤرخ ب 19/07/2016 مع النفاذ المعجل للأمر وتحميل المدعى عليهم الصائر وأدلت بنسخة من الحكم ونسخة من قرار ونسخة من محضر إفراغ ونسخة من قرار محكمة النقض وصورة من استدعاء .

وحيث أجاب نائب المطلوبة بكون الطالب أخفى عن المحكمة أن المطلوبين تقدموا بطلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/11/2017 ون محكمة النقض لا زالت لم تقل كلمتها في طلب إعادة النظر والذي يجرد الطلب الرامي إلى إرجاع الحال إلى مما كانت عليه من كل أثر والتمس التصريح بعدم الاختصاص لكون الطالب يوجد في تصفية قضائية ويمنع عليه التقاضي بصفة شخصية واحتياطيا القول برفض الطلب . وأدلى بنسخة من مقال إعادة النظر في قرار محكمة النقض .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/05/2019 حضر نائب الطالب وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 09/05/2019 .

وحيث إن النزاع معروض على محكمة الاستئناف بعد نقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيأة أخرى مما يكون معه النزاع معروض على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختص طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية .

وحيث إن الطعن بالنقض ضد قرار الاستئناف وصدور قرار لفائدة الطالب بتاريخ 23/11/2017 تحت عدد 598/2 قضى بنقض القرار ألاستئنافي وبإحالة القضية على نفس المحكمة وان القضية أحيلت من جديد على محكمة الاستئناف ولا زالت رائجة أمامها تحت الملف عدد 1157/8206/2018 ولازال لم يصدر فيها قرار نهائي بعد الإحالة فإنه استنادا للأسباب الواردة في الاستئناف ونقط الإحالة المثارة من طرف محكمة النقض والتي تبقى لمحكمة الاستئناف الحق في قبولها أو ردها يجعل الطلب المقدم حاليا وقبل بت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى بحكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile