Réf
70313
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
447
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5490
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Ordonnance de référé, Mainlevée, Disparition du fondement juridique, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, considérant que le jugement servant de fondement à la saisie avait été annulé par une décision d'appel antérieure.
L'appelant soutenait que cette annulation, intervenue pour un vice de procédure sans examen au fond, ne privait pas le titre de son autorité et ne justifiait donc pas la mainlevée. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation d'un jugement, quand bien même elle serait prononcée pour un motif de procédure tel qu'une violation des droits de la défense, le rend nul et le prive de tout effet juridique.
Dès lors, le titre exécutoire fondant la mesure conservatoire ayant disparu, la saisie se trouve privée de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم (ق. ع. س.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/19 تحت رقم 3255 في الملف رقم 3139/8107/2019 والقاضي برفع حجز ما للمدين لدى الغير المضروب على مبلغ 61.904,17 درهم بين يدي شركة (س. ا. ب.) بناء على الامر عدد 31957 الصادر بتاريخ 23/11/17 موضوع الملف عدد 31957/8105/2017 مع النفاذ المعجل وترك الصائر على المدعى عليها .
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 18/10/2019 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 31/10/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنف عليهما الأولى والثاني تقدما بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2019 التمسا من خلاله الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف رقم 31957/8105/2017 بعلة أن الدين انقضى بالوفاء و تسليمها رفع اليد اضافة إلى أنه بعد استئناف الحكم عدد 11674 القاضي بمبلغ 61.904,17 درهم تم الغائه و ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية التي اصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي.
وحيث أجاب المستأنف بأن وثيقة رفع اليد المدلى بها تنصب على الانذار العقاري عدد 76006/08 الكائن بالجديدة ، في حين أن الدين ناتج عن عدم تسديد المستانف عليهما لرصيد حسابهما السلبي مما يستوجب رفض طلبهما ليتقرر حجز الملف للتأمل بجلسة 24/07/2019 ويصدر الامر موضوع الاستئناف الحالي .
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف :
نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
حيث إن الامر المستأنف علل ما ذهب اليه من الامر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير بالتالي:
(( .. و حيث انه بالاطلاع على الأمر بإجراء الحجز المؤرخ في 23/11/2017 يتضح انه تم تأسيسه على حكم تم الغاؤه استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي 3912 الصادر بتاريخ 2/8/2018 الذي قضى بالغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون.
و حيث ان المحكمة التجارية و بعد البث في الملف من جديد اصدرت حكما تحت عدد 12730 بتاريخ 24/12/2018 قضى بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب,ليبقى السند الذي على اساسه تم اجراء الحجز قد زال بالغاء الحكم المؤسس عليه .. )) .
لكن حيث بمراجعة القرار الاستئنافي عدد 3912 يتبين بأنه قضى بالغاء الحكم الابتدائي سند العارضة في اجراء الحجز بين يدي الغير وذلك لعدم احترام اجراءات التبليغ دون أن يتعرض لموضوع الدعوى . و بذلك فإن الحكم الابتدائي القاضي لفائدته بأداء مبلغ 61.904,17 درهم المؤسس عليه الأمر باجراء الحجز بين يدي الغير لا تزال حجيته لم تنهدم مادام أن القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه و الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي لم يمس جوهر الدعوى وإنما اقتصر على البت في شكلها وأنه من المقرر فقها و قضاءا أن الأحكام التي تحوز الحجية هي الاحكام التي بتت في جوهر الدعوى دون غيرها من الاحكام التي تقتصر على البت في شكل الدعوى وبالتالي فإن الأمر المستأنف يكون قد خالف الصواب فيما قضى به لذلك يلتمس إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب رفع حجز ما للمدين لدى الغير وأدلى بنسخة من الامر مع طي التبليغ.
وبجلسة 10/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما الأولى و الثاني بمذكرة جواب جاء فيها أن ما يدعيه المستأنف يبقى مجرد ادعاءات واهية و غير مرتكزة على اساس قانوني وأنهما كان بامكانهما عدم الجواب على ما تضمنه المقال الاستئنافي و ترك النظر للمحكمة لمراقبة مدة التعسف الذي يحاول المستأنف تكريسه اتجاه حجز اجرة العارض بدون موجب شرع ولا قانون . إلا أنهما ارتأيا أن يوضحا للمحكمة مدة كون الحكم الابتدائي مصادفا للقانون ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 3912 الصادر بتاريخ 08/02/ 2018ملف عدد 2326/8221/2018 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 11674 الصادر بتاريخ 28/11/2007 ملف عدد 8719/5/2007 وبارجاع الملف للمحكمة الابتدائية والبث فيه طبقا للقانون، لكون الحكم الابتدائي لم يحترم حق الدفاع مما يكن معه باطلا و بالتالي فهو حكم غیر موجود وغير منتج لآثاره.
وما دام الحكم موضوع الحجز تم إلغاؤه جملة وتفصيلا من طرف محكمة الاستئناف كونه باطل كما أنه كذلك تم الحكم فيه من طرف المحكمة الابتدائية في الملف عدد 9415/8222/ 2018والذي قضت بتاريخ 24/12/2018 بعدم الاختصاص النوعي ، مما تكون معه الدعوی موضوع الحجز غير موجودة بتاتا ولا أساس لها وأن إلغاء والحكم بعدم الاختصاص النوعي ليس بثا في شكليات الدعوي لوحدها وإنما هو حكم فاقد لكل شروط صحته شكلا وموضوعا ولا يعقل أن يصدر قرار بإلغاء حكم لبطلانه ويتم الأخذ بجزء منه دون جزء آخر ؟؟؟ و لكل ذلك فلا مجال للحديث عن حجية الأمر المقضي به الحكم طعن فيه وتم إلغاؤه لبطلانه مما تزول عنه حجيته وبالتالي يبقى الاستئناف الحالي غير مرتكز على أساس لذلك يلتمسان رده و تأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.
و بناء على باقي المذكرات .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/01/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليهما الأولى و الثاني و حضر ذ / (م.) عن ذ / (ف.) عن المستأنف حاز نسخة من المذكرة الملفى بها و تخلفت المستأنف عليها الثالثة و رجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الأمر المستأنف مخالفته للصواب فيما قضى به على اعتبار أن القرار الاستئنافي الذي الغى الحكم الابتدائي القاضي بالاداء لفائدته و الحكم الابتدائي الثاني الذي قضى بعدم الاختصاص لم يمس بجوهر الدعوى وإنما اقتصر على البت في شكلها فقط .
لكن حيث إنه و بالاطلاع على القرار الاستئنافي عدد 3912 الصادر بتاريخ 02/08/18 في الملف عدد 2326/8221/2018 يتضح أنه قضى بالغاء الحكم الابتدائي عدد 11674 الصادر بتاريخ 28/11/07 في الملف عدد 8719/5/07 و بارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون لكونه خرق حقوق الدفاع و اصبح معه باطلا و غير منتج لاي اثر تجاه طرفي النزاع وبعد احالة الملف على المحكمة التجارية أصدرت هذه الاخيرة بتاريخ 24/12/18 حكما تحت عدد 12730 في الملف رقم 9415/8222/2018 قضى بعدم الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب .
وحيث تبعا لذلك يبقى السند الذي تم على اساسه اجراء الحجز قد زال بالغاء الحكم المؤسس عليه الذي اصبح فاقدا لكل شروط صحته شكلا و موضوعا وهو ما ذهب اليه الأمر وعن صواب و يتعين لذلك تأييده فيه ورد كل ما ورد في أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أي أساس .
وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليهما الأولى و الثاني وغيابيا في حق الثالثة.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025