Réf
68029
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5731
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8221/2268
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription annale, Point de départ de la prescription, Option de la banque, Irrecevabilité de l'action, Escompte bancaire, Effet de commerce, Contre-passation, Clause sans frais, Cautionnement, Action cambiaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets.
En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né du contrat d'escompte. La cour rappelle qu'en application de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui n'obtient pas le paiement d'un effet escompté dispose d'une option : soit il poursuit le recouvrement de sa créance cambiaire contre les signataires, soit il procède à la contrepassation de l'effet au débit du compte de son client et lui restitue le titre.
La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de conserver les titres et de fonder son action sur les dispositions du droit cambiaire, a opté pour la première branche de l'alternative. Dès lors, son action est une action purement cambiaire, soumise à la prescription annale de l'article 228 du même code.
Les effets comportant une clause de retour sans frais et l'action ayant été introduite plus d'un an après leur échéance, la créance est jugée prescrite à l'égard du tireur et, par voie de conséquence, de sa caution dont l'engagement est l'accessoire de l'obligation principale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et déclare la demande irrecevable à l'encontre du tireur et de la caution.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/04/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6338 بتاريخ 24-11-2020 في الملف عدد 5639/8203/2020 كما تم إصلاحه بمقتضى الحكم عدد 2167 الصادر بتاريخ 02/03/2021 في اطار الملف رقم 331/8231/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بإثبات مديونية المدعى عليهما شركة (أ. ب. ك.) والكفيل عبد الصادق (ا.) لفائدة المدعية بنك (ش. م.) وبحصرها في حدود مبلغ 777784.58 درهم ؛وبأداء المدعى عليها شركة (س. س.) في شخص ممثلها القانوني متضامنة مع باقي المدعى عليهم لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة؛وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما انبنى عليه الحكم المستأنف والمقال الإستئنافي أن المستأنف عليه بنك (ش. م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/08/2020 والذي يعرض فيه حول الدين المستحق لفائدة البنك المدعي أنه حامل ل 6 كمبيالات حالة الأجل يبلغ مجموعها 777.784.58 درهم سلموا له من طرف شركة (أ. ب. ك.) على سبيل الخصم والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة (م. س.) رجعوا بدون أداء عند تقديمهم للاستخلاص كما يتجلى ذلك من شواهد بعدم الأداء :
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 12/03/2018 بمبلغ 97.639.60 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 31/03/2018 بمبلغ 101.300.02 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 05/04/2018 بمبلغ 88.272.53 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 10/04/2018 بمبلغ 170.639.14 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 20/04/2018 بمبلغ 132.600.13 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/04/2018 بمبلغ 187.333.16 درهم.
أي ما مجموعه 77.784.58 درهم
وأن الفصل 171 من مدونة التجارة ينص على انه "لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستندة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين .." وأن الفصل 201 من نفس القانون ينص على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة او القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادی او جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم "،وانه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (أ. ب. ك.) قبل السيد عبد الصادق (ا.) منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 6.500.000.00 درهم وذلك بمقتضی عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 19/01/2016 ،وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات شبه قضائية الموجهة للمدعى عليهم لم يسفرا عن اية نتيجة ايجابية وأن صمود المدعى عليهم وامتناعهم التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي إضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح وأن المدعي يقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 12.000.00 درهم ،ملتمسا سماع المدعى عليهم شركة (أ. ب. ك.) وشركة (م. س.) والسيد عبد الصادق (ا.) الحكم عليهم بأدائهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدة بنك (ش. م.) مبلغ 777.784.58 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول اجل اول كمبيالة أي 12/03/2018 الى غاية الأداء الفعلي؛وسماع المدعى عليهم شركة (أ. ب. ك.) وشركة (م. س.) والسيد عبد الصادق (ا.) الحكم عليهم بأدائهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدة بنك (ش. م.) مبلغ 12.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية؛وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل؛رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكمبيالات حالة الأجل عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد عبد الصادق (ا.).
وبناءا على إدلاء نائبة المدعي برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 15/9/2020 جاء فيها أنه يدلي بالوثائق موضوع الملف المشار إليه أعلاه وهي كالآتي:
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 12/03/2018 بمبلغ 97.639.60 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 31/03/2018 بمبلغ 101.300.02 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 05/04/2018 بمبلغ 88.272.53 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 10/04/2018 بمبلغ 170.639.14 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 20/04/2018 بمبلغ 132.600.13 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/04/2018 بمبلغ 187.333.16 درهم
شواهد بعدم الأداء و عقد كفالة مصادق على توقيعه في 19/01/2016 ومحضر تبلیغ إنذار ملتمسا الأمر بضم هذه الوثائق الملف النازلة و الإشهاد على ذلك و الحكم وفق ملتمسات العارضة.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب إيقاف البت بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق شركة (أ. ب. ك.) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2020 في إطار الملف رقم 90/8302/2020 وعين الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا والأستاذ المهدي سالم نائبا عنه والسيد رشيد السبتي سنديكا تم تكليفه بإعداد الحل لذلك؛وتطبيقا لمقتضيات الفصل 654 من مدونة التجارة ألتمس إيقاف البث إلى غاية تصرح المدعية بدينها و استدعاء السنديك.
أرفق مذكرته ب : منطوق حكم فتح مسطرة التسوية القضائية المدرج بموقع محاكم.
وبناءا على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة مع طلب إصلاحي وإدخال السنديك في الدعوى بجلسة 13/10/2020 جاء فيها حول الطلب الإصلاحي الرامي إلى إدخال السنديك ومعاينة المديونية يستفاد من الرسالة المدلى بها من طرف دفاع شركة (أ. ب. ك.) بجلسة 29/9/2020 أن هذه الأخيرة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2020 في الملف عدد 90/8203/2020؛وقضي بتعيين الأستاذ عبد الرفيع بوحمريةسندیکا والسيد رشيد السبتي سنديكا للشركة المذكورة والتمس إيقاف البت في الطلب الى غاية تصريح المدعية بدينها واستدعاء السنديك ولما بلغ لعلم المدعي بصدور الحكم أعلاه في مواجهة المدعى عليها ،فانه تقدم ببيان التصريح بدينه كما يتجلى ذلك من النسخة من التصريح المدلى بها ويستفاد من المادة 686 من مدونة التجارة الواردة في القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة المساطر الانقاد وبالتسوية القضائية والتصفية القضائية انه يتعين متابعة الدعوى بحضور سنديك التسوية القضائية بعد التصريح بالدين ويستفاد كذلك من المادة 687 من نفس المدونة على انه تستمر الدعاوي القضائية بعد إدخال السنديك في الدعوى او بعد مواصلتها بمبادرة منه وحرصا على صحة المسطرة وعلى ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المدعى عليها شركة (أ. ب. ك.) تحت نظام مسطرة التسوية القضائية،فان المدعي يلتمس صراحة بمقتضى هذا المقال إدخال السنديك المعين في حقها السيد رشيد السبتي قصد متابعة الدعوى بحضور السنديك المعين في حقها ومادام انه صدر حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب. ك.)،فان العارض يلتمس إصلاح مقاله الأصلي وذلك بمعاينة الدين المتخلذ بذمة شركة شركة (أ. ب. ك.) الناتج عن الكمبيالات المسحوبة على شركة (م. س.) المقدمة له في اطار الخصم التجاري و الغير المؤداة في تاريخ استحقاقها في حدود مبلغ 777.74.58 درهم مع الفوائد القانونية الناتجة عنه من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في 21/9/2020 المصرح به لسنديك مسطرة التسوية القضائية والحكم فيما عدا ذلك وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى في مواجهة المسحوب عليها شركة (س.) المسحوب عليها الكمبيالات الغير المؤداة و الكفيل؛ويتعين تبعا لذلك الإشهاد للمدعي بإصلاح طلبها الأصلي واقتصارها على معاينة الدين المتخلذ بذمة شركة (أ. ب. ك.) لخضوعها لمسطرة التسوية القضائية عملا بأحكام المادة 687 من مدونة التجارة و فيما عدا ذلك الحكم في مواجهة باقي المدعى عليهم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، ملتمسا حول الطلب الإصلاحي الإشهاد على إصلاح البنك المدعي لطلبه على ضوء مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة والحكم أن الدعوى الحالية رامية إلى معاينة الدين المتخلف بذمة شركة شركة (أ. ب. ك.) الناتج عن الكمبيالات المسحوبة على شركة (م. س.) المقدمة له في اطار الخصم التجاري و الغير المؤداة في تاريخ استحقاقها في حدود مبلغ 777.784.58 درهم مع الفوائد القانونية الناتجة عنه من تاريخ استحقاق کلکمبيالة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في 21/9/2020 المصرح به لسنديك مسطرة التسوية القضائية والحكم تبعا لذلك على الكفيل عبد الصادق (ا.) و شركة (م. س.) المسحوب عليها الكمبيالات الغير المؤداة بأدائهما تضامنا جميع المبالغ المطلوبة ووفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلاحي الحالي وحول طلب ادخال السنديك في الدعوى الإشهاد لبنك (ق. ف. ل.) بكونه يلتمس ادخال سنديك مسطرة التسوية القضائية المعين في حق شركة (أ. ب. ك.)ليتم مناقشة الدعوى بحضوره الحكم وفق مل ورد في المقال الافتتاحي للدعوى .
أرفق مذكرته ب: نسخة من التصريح بالدين الحامل لطابع توصل السنديك.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أنها تدلي بالوثيقة المتعلقة بنسخة الحكم المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية،ملتمسة ضمها لوثائق الملف و الحكم وفق كافة ملتمسات المدعى عليها المفصلة بمحرراتها .
بناءا على إدلاء سنديك التسوية القضائية بمذكرة تعقيب بجلسة 03/11/2020 جاء فيها أنه يعقب عل مقال رام الى الأداء المتعلق ب 6 كمبيالات غير مؤداة سلمت للبنك الشعبي المركزي من أجل الخصم بمبلغ 777.784.58 درهم مفصلة كما يلي :
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 12/03/2018 بمبلغ 97.639.60 درهم مسحوبة على شركة (م. س.)
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 31/03/2018 بمبلغ 101.300.02 درهم مسحوبة على شركة (م. س.)
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 05/04/2018 بمبلغ 88.272.53 درهم مسحوبة على شركة (م. س.)
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 10/04/2018 بمبلغ 170.639.14 درهم مسحوبة على شركة (م. س.)
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 20/04/2018 بمبلغ 132.600.13 درهم مسحوبة على شركة (م. س.)
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/04/2018 بمبلغ 187.333.16 درهم مسحوبة على شركة (م. س.)
ولقد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حکم تحت رقم 90 بتاريخ 21/9/2020 ملف رقم 90/8302/2020 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (أ. ب. ك.) المسجلة بالسجل التجاري عدد 2696 و بتعيين السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا في المسطرة و السيد المهدي سالم نائبا عنه و بتعيين السيد رشيد السبتي سنديكا وتكليفه بإعداد الحل الملائم عملا بالمادة 595 على إثر صدور الحكم السالف الذكر قام بنك (ش. م.)، بواسطة مكتب الأستاذتين بسمات (ف.) و أسماء (ع.) بالإدلاء للسنديك ببيان تصریح بدين بمبلغ 6.899.988.54 درهم بصفة امتيازية وقد أرفق بيان التصريح بالدين بكشف حساب يتضمن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأود الإشارة إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة،فاعتبارا لكون الدين المتولد عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة، ملتمسا تطبيق مقتضيات المادة 686 و بالتالي رفض الطلب.
أرفق ب : صورة من حكم رقم 90 وصورة من بيان التصريح بالدين وصورة من كشف حساب بمبلغ 777.784.58 درهم كأصل للدين .
و بناء على إدلاء نائبة المدعي رسالة تأكيد مما سبق بجلسة 17/11/2020 جاء فيها أنه تبعا للمذكرة المدلى بها من طرف المدخل في الدعوى السنديك رشيد السبتي المعين في حق المدعى عليها المظهرة شركة (أ. ب. ك.) بجلسة 3/11/2020 و التي التمس فيها الحكم برفض الطلب تطبيقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة باعتبار المدعى عليها أعلاه خضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 21/9/2020 و جوابا عنها فانه يتعين رد الملتمس أعلاه اذ يبدوا ان السنديكتناسیکون الطلب الحالي قدم منذ 6/8/2020 أي قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليها و انه في هذا الاطار مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق و تنص صراحة أنه تواصل الدعاوى الجارية في مواجهة المقاولة المفتوح في حقها مسطرة المعالجة بعد التصريح بالدين إلى السنديك و إدخاله في الدعوى و ترمي فقط إلى معاينة مديونية المقاولة و هذا ما قام به موكلي اذ بمجرد علمه بفتح المسطرة في حقها قام بالتصريح بدينه في مواجهتها لدى السنديك و اصلح طلبه معاينة مديونيتها بعد ادخال السنديك في الدعوى عملا بالمادة 687 الواجبة التطبيق مما يتعين رد مزاعمه في هذا الخصوص لعدم ارتكازها على أي أساس .
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث إن الدعوى رفعت بتاريخ 06/08/2020 من طرف بنك (ش. م.) بصفته حاملا ل6 كمبيالات مسحوبة من طرف العارضة الأولى على شركة (م. س.) وترمي إلى إثبات وحصر مديونية الساحبة في مبلغ 777.784,58 درهم وبأداء الكفيل متضامنا مع المسحوب عليها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة .وإنه برجوع المجلس الموقر إلى الكمبيالات موضوع النزاع سيتجلى له أن آجال استحقاقها حلت ما بين 12/03/2018 و2018/04/25.
وإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة "التقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف". وبالرجوع إلى الكمبيالات المستظهر بها يتجلى أنها تتضمن بالفعل عبارات .“ stipulée SANS FRAIS »
وإنه فضلا عن عدم تنظيم احتجاج عدم الوفاء داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية اليوم الاستحقاق المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 197 من مدونة التجارة سيسجل المجلس الموقر أن الدعوى لم ترفع في مواجهة شركة (أ. ب. ك.) بصفتها ساحبة الكمبيالات والسيد عبد الصادق (ا.) باعتباره كفيلا إلا بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ استحقاق كل كمبيالة.
وإن بنك (ش. م.) باعتباره حامل الكمبيالات لم يرفع دعواه في مواجهتما إلا بعد سقوطها بالتقادم، ينبغي لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتما مع تحميله الصائر .
لذا يلتمس العارضان إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتما مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وادليا بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الحكم الإصلاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 24/05/2021 من طرف نائب المستأنف عليه جاء فيها:
1-بخصوص عدم جدية الدفع بخرق مقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة حيث اعتبر المستأنفين أن اجل استحقاق الكمبيالات موضوع النزاع حلت ما بين 12/03/2018 و 25/04/2018، مستدلين بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على أن تتقادم الدعوى الحامل والمظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداءا من تاريخ الاحتجاج واعتبروا أيضا أن الكمبيالات متى كانت مستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مرور مدة تاريخها او بعد مرور مدة من الاطلاع وجب إقامة الاحتجاج داخل أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق ، و بالتالي فالدعوى الحالية لم تقدم حسب تعبيرها الا بعد مرور ازيد من سنتين على تاريخ الاستحقاق ،وتأسيسا على كل ذلك التمس المستأنفين من المحكمة الحكم بعدم القبول لسقوط الدعوى بالتقادم...و خلافا لما أثير ، فالمستأنف الأولي ظهرت للعارض 6 کمبیالة المشار اليها في اطار الخصم التجاري المنصوص على مقتضياته في المواد من 526 الى 528 من مدونة التجارة. وتنص مقتضيات المادة 526 من مدونة التجارة على أن " الخصم عقد بمقتضاه تلتزم المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أوغيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها اذا لم يف بها الملتزم الأصلي "
وتنص المادة 528 من نفس القانون أعلاه على أن " للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم ، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات "
ويستشف من خلال هذه المقتضيات التشريعية المذكورة أعلاه أن العارض باعتباره مؤسسة بنكية تسلم الكمبيالات من طرف شركة (أ. ب. ك.) المستأنفة الحالية في اطار عقد الخصم التجاري الذي كانت تستفيد منه في اطار التسهيلات البنكية الممنوحة له وهو عقد تجاري بطبيعته ويخضع للتقادم الخماسي عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة ، اذ ان هذه الأخيرة استفادت من مقابل الكمبيالات المذكورة التي دفعها للعارض والذي له حق مستقل تجاه المستفيد من الخصم لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعت تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات.
ويجدر التذكير أن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليهم لا يشمل الا الالتزامات الصرفية سواء كانت الدعوى الصرفية مقامة ضد الساحب او المسحوب عليه او ضد المظهرین ، او أقیمت هذه الدعوى من قبل الدائن أو من قبل المدين الذي قام بالوفاء لمصلحة الحامل . اما الالتزامات الناشئة عن الخصم التجاري فإنها تخرج عن نطاق ذلك التقادم القصير الأمد وانما تتقادم بمضي خمس سنوات نتيجة الحق المستقل الذي تستفيد منه المؤسسة البنكية تجاه المستفيد من الخصم لاستيفاء المبالغ التي وضعت تحت تصرفه مع مع الفوائد و العمولات.والأكثر من هذا وذلك فإن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 228 المشار اليها أعلاه يمنع سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة وليس الدعاوى التي يكون مصدرها علاقات قانونية أخرى خارجة عن الكمبيالة مثلما هو ثابت بنازلة الحال ، وبالتالي فإن الدعاوى التي لا يطبق عليها التقادم الصرفي وتخضع للتقادم الخمسي ، تختلف باختلاف علاقة الحامل او الموقعين على الكمبيالة والتي تنشأ او نشأت مستقلة عن الورقة التجارية ، وذلك في اطار عقد الخصم التجاري وينتج عنها حق مستقل لفائدة المؤسسة البنكية اتجاه المستفيد من الخصم طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة.
وما دام أن نظام الخصم التجاري يستقل مقتضيات خاصة نظرا لخصوصياته ، فانه يسري عليه التقادم الخمسي أي ان الدعوى الحالية تتقادم بمضي خمس سنوات ولیس سنتين مثلما يزعم المستأنفين ، وبالتالي لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة المتمسك بها من قبلهم ، والتي تنص على أن " تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانون او تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف ".
2-بخصوص عدم جدية خرق مقتضيات المادة 197 من مدونة التجارة
حيث ان من جهة اخرى وخلافا لما يزعم المستأنفين فان المستقر عليه فقها واجتهادا، هو عدم وجود أي الزام ضروري لاتباع اجراء الاحتجاج بعدم الوفاء، كل ما يلزم به الفصل 184 من مدونة التجارة على حامل الكمبيالة هو تقديمها للاستخلاص يوم استحقاقها، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تعتبر تقديم الكمبيالة لإحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء أن البنك الشعبي حامل للكمبيالات وهي موقعة توقيع القبول من طرف المستأنفة الأولى، واحتراما ومراعاة لهذا النص استقر الاجتهاد القضائي باعتبار ان اجراء الاحتجاج بعدم الوفاء ليس اله طابع وجوبيا.
وأن اجراء الاحتجاج بعدم الدفع لنما هو اجراء جوهري بخصوص الدعوى الصرفية هذا فضلا عن كون المستأنفة باعتبارها مسحوب عليها، فإنها لا تستفيد من اهمال اقامة الاحتجاج بعدم الدفع اذ انه لا يسقط حق الحامل ضد المسحوب عليه القابل لهذا السبب
لهذه الأسباب يلتمس البنك العارض القول ان الاستئناف لا يرتكز على اي اساس والحكم برده وتأييد الحكم المستأنف بجميع ما قضی به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 06/09/2021 من طرف نائب المستأنفين عرض من خلالها إن أول ما ينبغي لفت الانتباه إليه كون مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة جاءت واضحة وصريحة بخصوص الحالة التي يكون فيها تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك اذ نصت على ما يلي :
" حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في :
- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛
- أو تقييد في الرصيد المدين للساحب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون".
وإنه يستفاد من هذا النص أن مقتضياته تشمل كل الحالات المتعلقة بتسجيل دين في الحساب استنادا إلى ورقة تجارية كيفما كان نوعها وطبيعتها مقدمة إلى البنك دون أدنى استثناء وانها بذلك تشمل الأوراق التجارية المقدمة في إطار الخصم.كما يتجلى بوضوح أنها تركت للبنك الخيار بين متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية وبين التقييد في الرصيد المدين للحساب إما للدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض شريطة إرجاع الورقة التجارية على الزبون لتمكينه من ممارسة ما له من حقوق في مواجهة المسحوب عليه تحت طائلة تحميله المسؤولية المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام.
وإن هذا ما أكدته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في العديد من القرارات کما يتجلى ذلك من خلال النماذج التالية :
حيث إنه اعتبر في إحدى قراراته أن تسلم البنك للكمبيالة المظهرة له تظهيرا تمليكيا من طرف زبونته والذي اختار بعد عدم استخلاصه لقيمتها بسبب انعدام مؤونة ساحبتها القيام بتقييد قيمتها بالرصيد المدين لحساب زبونته المظهرة المصطلح عليه بالتقييد العكسي وتقديمه بدعوى ضد زبونته للمطالبة بأدائها له لمجموع الدين الذي بذمتها استنادا لكشف الحساب وصدور حكم لفائدته بمجموع الدين يجعله قانونا غير حامل شرعي للكمبيالة ويفقده هذه الصفة.
وفي قرار آخر اعتبر أن اختيار البنك أن تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها في الرصيد المدين للحساب فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون ويبقی ملزما بإرجاعه له الورقة التجارية ليمارس ما له من حقوق عليها وأنه في حالة إخلاله بهذا الالتزام لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب الجاري.
وفي قرار آخر اعتبر أنه لما يختار البنك تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها بالرصيد المدين للحساب فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الأخير لممارسة ما له عليها من حقوق على أنه يبقى من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية وفي حال عدم إرجاعه الورقة التجارية للزبون فإنه لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب .
وان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت بدورها نفس المنحى في قرارات عديدة تذكر منها العارضة النماذج التالية :
حيث إنها اعتبرت في إحدى قراراتها أنه حين يكون تسجيل الدين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك لم تؤد في تاريخ استحقاقها فللبنك الخيار بين مقاضاة الموقعين من أجل استخلاص هذه الورقة أو تقیید الدين الناتج عن عدم أدائها في الرصيد المدين للحساب غير أن استعمال هذا الخيار الأخير يترتب عنه انقضاء الدين والزام البنك بإرجاع الورقة التجارية، إلى الزبون وأن عدم الإرجاع هذا يعتبر خطأ بنكيا يجعله مسؤولا مباشرا عن فوات فرصة حق رجوع الزبون على المسحوب عليه.
وإنها اعتبرت في قرار آخر أن إرجاع البنك الكمبيالة لزبونه مناولة ودون أية إجراءات رغم ما لذلك من أثر يبقى عملا يفتقر للاحترافية وأن تبعاته تبقى على من قام به و بالتالي فإن التقييد العكسي الذي تم بحساب المستأنف عليه بخصوص هذه الكمبيالة يبقى غير مشروع لأن البنك في هذه الحالة يعتبر هو المتملك للكمبيالة وأن حقوقه المترتبة عليها تبقى تجاه المسحوب علیه و باقي الملتزمين حالة وجودهم.
وإن البنك المستأنف عليه اختار في الدعوى الحالية الاحتفاظ بالكمبيالة ومتابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمة الأوراق التجارية وبالتالي فهي دعوی صرفية تخضع لقواعد الالتزام الصرفي.
"وحيث صح ما تمسك به المستأنفان من تقادم استنادا للمادة 228 من مدونة التجارة والتي نصت على أنه (تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف) وبتصفح الكمبيالات موضوع النزاع يتضح أنها تضمنت بالفعل عبارة [ Stipulee Sans Frais] الرجوع بدون مصاريف والتي تعني أيضا حامل الكمبيالة من تحرير احتجاج بعدم الوفاء طالما أن هذا الشرط مضمن بالكمبيالات.
"وانه بالرجوع إلى الكمبيالات يتضح أن لآجال استحقاقها حل ما بين 22/01/2018 و 14/03/2018 والبنك المستأنف عليه تقدم بدعواه بتاريخ 10/08/2020 مما تكون معه دعوی البنك الحامل على الشركة الساحبة تقادمت بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاستحقاق طالما أنه تم الاشتراط في الكمبيالات الرجوع بدون مصاريف ...".
وإنه اعتبارا لذلك ينبغي اتخاد قرار مماثل والغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضين مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلت بنسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3455 بتاريخ 28/06/2021 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 20/09/2021 من طرف نائب المستأنف عليه التمس من خلالها القول والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمحررات السابقة للعارضة.
وأدلى بنسخة من عقد فتح قرض و ملحقه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 04-10-2021 من طرف نائب المستأنف عليها جاء فيها ان المستأنف عليه الأصلي ارتأى الادلاء بمستنتجات إضافية لجلسة 20/09/2021 ارتأى في اطارها تأسيس دعواه على عقد أطلق عليه اسم عقد خصم تجاري يخضع لمقتضيات الفصلين 526 و528 من مدونة التجارة معتبرا إياه عقد تجاري بطبيعته يخضع للتقادم الخمسي. وانه لن يفوت المجلس الموقر ان يسجل ان العقد المستظهر به، هو عقد " فتح قرض بحساب جار" كما يتجلى ذلك من عنوانه ومن فصله الاول.وان الحديث عن الخصم التجاري لم يتم إلا على مستوى الفصل 19 من العقد بمناسبة تحديد مبلغ وشروط استعمال القرض.
وان الكمبيالة موضوع النزاع لم تدرج من طرف المستانف عليه في الحساب الجاري موضوع العقد المستظهر به، اذ سبق له ان رفع دعوى على العارضين بخصوص الرصيد المدين لهذا الحساب الجاري فتح لها امام المحكمة التجارية الملف عدد 5759/8222/2020، الذي امرت فيه هذه الاخيرة باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد الرصيد المدين لهذا الحساب، عينت لها الخبير محمد توكاني الذي انجز تقريرا في الموضوع بعد الاطلاع على كافة الكشوفات الحسابية والوثائق المدلى بها من قبل الاطراف، والتي لم تكن الكمبيالة موضوع النزاع ضمنها سواء باعتبارها سند دين او حتى باعتبارها تقييدا عكسيا في الحساب.
وانه بعدم ادراج مبلغ الكمبيالة موضوع النزاع في الحساب الجاري موضوع العقد المستظهر به فإنه لا يمكن للمستأنف عليه تغيير سند وسبب دعواه خلال المرحلة الاستئنافية من اجل تأسيسها على عقد فتح القرض المذكور خاصة وانه احتفظ بها وحرم العارضة الاولى وكفيلها من حق الرجوع على المدين الاصلي في الوقت المناسب.
وإن مقتضيات الفصلين 526 و528 من مدونة التجارة لا تسعف المستأنف عليه باعتبار أنها لا تعفيه من وجوب احترام مقتضيات الفصل 502 من نفس المدونة الناصة على أنه " ... إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في :
- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛
- أو تقييد في الرصيد المدين للساحب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون".
واعتبارا لذلك ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والقول والحكم تصديا بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضين.
وادليا بنسخة من تقرير خبرة محمد التوكاني .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 18/10/2021 بواسطة نائب المستأنف عليه التمس من خلالها القول والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمحررات السابقة للعارضة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/10/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2021 مددت لجلسة 29/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بتقادم الدعوى استنادا الى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: " تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف" فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان البنك المستأنف عليه تقدم بدعواه بتاريخ 06/08/2020 بصفته حاملا ل 6 كمبيالات مسحوبة من طرف المستأنفة الأولى على شركة (م. س.) ترمي الى اثبات الدين في مواجهة الساحبة وبالاداء في مواجهة الباقي , وانه يتبين من المقال الافتتاحي للدعوى وباقي وثائق الملف ان المستأنف عليه بنك (ش. م.) تقدم بدعواه باعتباره حاملا للكمبيالات موضوع الدعوى ومؤسسا دعواه على أساس الفصلين 171 و 201 من مدونة التجارة.
وحيث انه وبخصوص تمسك البنك المستأنف عليه بكون الكمبيالات تم تظهيرها له في اطار عقد الخصم وانه طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة فإنه للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الاخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات . للمؤسسة البنكية أيضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات. وبالتالي فالكمبيالات يطبق عليها التقادم الخماسي, فإنه يتعين الإشارة الى ان مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة تنص على ما يلي:
حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في:
متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛
أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.
وحيث ان البنك المستأنف عليه اختار في اطار الدعوى الحالية الاحتفاظ بالكمبيالات ومتابعة الموقعين عليها من اجل استخلاص قيمة الأوراق التجارية في اطار ما ينص عليه الفصل 171 من مدونة التجارة , وبالتالي فهي دعوى صرفية تخضع لقواعد الالتزام الصرفي , ومن بينها التقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي:
"...تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف..."
وانه بالرجوع الى الكمبيالات موضوع الدعوى , يتضح انها تضمنت عبارة " stipule sans frais" أي الرجوع بدون مصاريف , كما ان تواريخ استحقاقها جاءت كالتالي : 12/03/2018 و 31/03/2018 و 05/04/2018 و 10/04/2018 و 20/04/2018 و 25/04/2018 , والحال ان البنك المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 06/08/2020 , مما تكون معه دعوى البنك الحامل على الشركة الساحبة تقادمت بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاستحقاق طالما ان الاشتراط في الكمبيالات الرجوع بدون مصاريف, واعتبارا لكون التزام الكفيل تابع لالتزام المدينة الاصلية , فإنه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفين والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهما.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الأول الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنين والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر.
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65568
Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025