Difficulté d’exécution : l’interdiction de former une nouvelle demande après un premier rejet est indépendante de la cause invoquée (Cass. com. 2019)

Réf : 45921

Identification

Réf

45921

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

193/1

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/1/3/1521

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 359 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la nouvelle demande formée par le débiteur, sans être tenue d'examiner les nouveaux moyens ou documents produits à l'appui de celle-ci, les motifs surabondants de sa décision relatifs à l'autorité de la chose jugée étant sans incidence sur la légalité de l'arrêt.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/193، الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1521

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/06/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (ق.) والرامي إلى نقض القرار عدد 2624 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/05/02 في الملف التجاري عدد: 2016/8225/5104.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/04

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب محمد (م.) تقدم بتاريخ 2016/07/27، بمقال استعجالي لرئيس تجارية الرباط، عرض فيه أن المطلوب مبارك (ق.) يباشر ضده إجراءات التنفيذ بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2016/30/357 المفتوح أمام نفس المحكمة، وأن هذا الأخير أقر صراحة بوجود صعوبة واقعية في التنفيذ، ذلك أنه لما تبين له اختلاف في المساحة المطلوب تنفيذها تقدم بمقال استعجالي لأجل تصحيح العنوان (هكذا)، وهذه الدعوى انتهت بصدور أمر بعدم الاختصاص، واستنادا لما ذكر ونظرا لثبوت الصعوبة في التنفيذ السالفة الذكر، فإنه يلتمس التصريح بوجود صعوبة واقعية في ملف التنفيذ السالف الذكر. وبعد جواب المدعى عليه الذي تمسك فيه بكون مأمور إجراءات التنفيذ حرر محضرا أثبت فيه إدماج المحل موضوع التنفيذ مع محل آخر، صدر الأمر برفض الطلب، ايد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 107 و 124 من الدستور والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدعوى أنه يتعين حسب المقتضيات المذكورة أن تحمل القرارات القضائية في طليعتها عبارة "باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون" متبوعة بعبارة "المملكة المغربية"، غير أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه ولئن أشار إلى العبارتين المذكورتين، فإنه أتبعهما بعبارة "وزارة العدل"، الأمر الذي جعله خارقا لمقتضيات الفصل 107 من الدستور، الناص على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وللمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تكرس بدورها هذا الاستقلال، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن ما ورد بموضوع الوسيلة هو مما يندرج ضمن الاخلالات الشكلية التي لا تعتبر حسب الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية سببا من أسباب الطعن بالنقض إلا إذا ترتب عنها ضرر للطرف المتمسك بها، وهو ما لم تبينه الوسيلة، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 49 و 436 من ق م م والفصلين 451 و452 من ق ل ع، وخرق حقوق الدفاع والاجتهاد القضائي، ونقصان وفساد التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوب تمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرته بسبقية البت في الدعوى بموجب أمر قضائي آخر، ومع ذلك استجابت هذه الأخيرة للدفع المذكور، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن التمسك بذلك الدفع يتعين حسب منطوق الفصل 49 من ق م م إثارته قبل كل دفع في الموضوع، ولا يمكن قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهذا ما جرى عليه عمل محكمة النقض، وبذلك تكون المحكمة بمنحاها المنوه عنه قد خرقت الفصل المذكور وكذا الفصل 451 من ق ل ع.

ثم إنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها فإن شروط اكتساب القرار الاستئنافي رقم 5939 الصادر بتاريخ 2014/11/24 عن ذات المحكمة حجية الأمر المقضي غير متوفرة في النازلة، اعتبارا لأن موضوع ذلك القرار هو إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين إصلاح المسطرة وتحديد العنوان الصحيح للمحل المراد إفراغه، بينما موضوع الدعوى الراهنة يتجلى في كون مساحة المحل الذي يطالب به المطلوب هي 17 مترا مربعا عوض 67 مترا مربعا، وهذا التباين في الموضوع والمساحة يحول دون تحقق شروط سبقية البت، ويجعل الصعوبة في التنفيذ قائمة.

أيضا وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخصوص مقتضيات الفصل 436 من ق م م ، فإنه سبق لمحكمة النقض أن اعتبرت بمقتضى قرارها عدد 3482 الصادر بتاريخ 2005/12/25 في الملف رقم 03/2491 أن مقتضيات الفصل المذكور لا تحول دون تقديم طلب جديد للتصريح بصعوبة التنفيذ متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا وسببا عن موضوع الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة بشأنها. وتأسيسا على ذلك فالمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الدعوى الحالية لا تختلف عن الدعوى السابقة موضوع القرار الاستئنافي المؤسس عليه الدفع بسبقية البت رغم الاختلاف الحاصل بينهما من حيث السبب والمحل، واعتبرت أن الدعوى الماثلة تتعارض مع الفقرة الأخيرة من الفصل 436 السالف الذكر، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة، وأساءت تطبيق ما جرى عليه عمل القضاء.

كما أن القرار المطعون فيه اغفل مناقشة وثائق الطالب المرفقة بمذكرته المدلى بها بجلسة 2017/01/17 رغم أهمية تلك الوثائق، ويتعلق الأمر بنسخة من مقال مختلف، التمس بموجبه المطلوب إجراء خبرة، يشير بكيفية واضحة إلى أن مساحة المحل محددة في 17 مترا مربعا ونسخة طبق الأصل لتقرير خبرة منجز من طرف الخبير عبد الهادي (ر.) المرفق بدوره بوثائق، فعدم مناقشة المحكمة لهذه الوثائق بالرغم من أنها لم تكن محل طعن من طرف المطلوب جعل قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالب سبق له أن أثار في نفس ملف التنفيذ صعوبة واقعية في تنفيذ القرار محط التنفيذ، وأن الأمر انتهى بصدور قرار برفض الطلب، أيدت الأمر المستأنف القاضي برفض طلبه موضوع النازلة الماثلة، الرامي إلى إثارة نفس الصعوبة من جديد، معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه " إنه وبحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق م م لا يمكن تقديم أي طلب جديد لوقف أو تأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه، مما يكون معه الأمر المطعون فيه قد جاء على الوجه الصحيح، وما بالاستئناف غير قائم على أساس، مما يتعين رده وتأييد الأمر المستأنف"، وهو تعليل سليم يكفي وحده لإقامة القرار، التزمت بموجبه بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع بكيفية صريحة المطلوب في التنفيذ الذي سبق أن رفض طلب الصعوبة في التنفيذ المقدم من طرفه من تقديم أي طلب جديد مماثل كيفما كان السبب الذي يؤسسه عليه، واعتمادها المقتضى المذكور، فضلا عن أنه أغناها عن مناقشة ما استدل به الطالب من وثائق، فإنه لم تترتب عليه أي مخالفة لما جرى عليه عمل محكمة النقض، وبذلك فإن ما وقع التمسك به في هذا الخصوص من استقرار عمل محكمة النقض على عدم حظر إثارة صعوبة التنفيذ أكثر من مرة يبقى دون تأثير على سلامة القرار، أما بخصوص باقي ما أوردته المحكمة ضمن تعليلاتها بشأن سبقية البت، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فلم يخرق بذلك هذا الأخير أي مقتضى أو يخالف أي اجتهاد قضائي، وجاء معللا تعليلا سليما كافيا، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile