Difficulté d’exécution : Le recours en rétractation fondé sur des pièces non décisives ne constitue pas un motif de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71048

Identification

Réf

71048

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

31/07/2023

N° de dossier

2023/8110/249

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestations testimoniales censées prouver la résiliation amiable du bail, non produites lors de l'instance au fond. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examine le caractère sérieux de la difficulté alléguée. La cour retient que les pièces nouvelles invoquées, de simples attestations, ne peuvent être qualifiées de documents décisifs au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En l'absence d'une difficulté sérieuse et avérée, le seul exercice d'un tel recours fondé sur des pièces jugées non probantes ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالبان شركة (ش.) ومن معها بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 18/07/2023 يلتمسان الحكم بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2669 الصادر بتاريخ 17/04/2023 في الملف عدد 6223/8206/2022، مستندين في مبررات الصعوبة على أن الملف قد تم طلب إعادة النظر فيه من طرفهما، مما يجعلهما محقين في أن يتم تاجيل تنفيذ الملف إلى غاية انتهاء البت في الطلب المذكور.

وأن الطالبين ابرما عقد الكراء بتاريخ 07/01/2022 والتزما بالأداء ابتداء من شهر مارس 2022 وبمجرد اطلاع الشركة على شهادة الملكية تبين لها انها لن تحصل على الرخص القانونية بعدما طالبا صاحبة المحل بإعادة المبالغ المسلمة إليها وانهاء العلاقة الكرائية.

وان المطلوبة قامت بتاريخ 14/01/2022 بإرجاع المبالغ المسلمة إليها من طرف العارضة في شخص مسيرها القانوني والبالغ قيمتها 97.500 درهم والتي تمثل شهرين ضمانة وشهر كراء، وبذلك انتهت العلاقة الكرائية بين الطالبة والمكرية بإرجاع المبالغ المالية المسلمة إليها وتسلم المفاتيح، غير أن القرار الاستئنافي علل قراره الذي ايد الحكم الابتدائي بان العقد لا زال مستمرا ولا يوجد ما يفيد فسخه وهو ما توصل إليه الطالبان بعد صدور القرار الاستئنافي من خلال الوثيقتين الحاسمتين في النزاع.

فبالرجوع للوثيقتين المحررتين من طرف السيدين عبد الاله (ص.) والسيد نابيل (م.)، والتي بمقتضاها شهدا فيها انهما بتاريخ 13/01/2022 حضرا ارجاع الطالبين للمفاتيح بصفة ودية للسيدة (أ.) مقابل تسليمهما للمبالغ المالية التي دفعت عن طريق شيك بنكي صادر عنها وتحريرهما فسخ العقد وتسليمه لها.

وان كلا من الحكم التجاري الابتدائي او القرار الاستئنافي استندا في تعليلاتهما إلى ان العلاقة الكرائية ثابتة ولا دليل علي ما يفيد فسخها، وبالتالي استجابت لطلب المدعية الهادف الى أداء وافراغ الطالبين من المحل المؤجر لهما موضوع عقد الكراء المدلى به رفقة مقال الدعوى.

وان المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية لم يناقشا هذه الوثيقة ولم تعرض عليهما بتاتا.

ومن جهة أخرى، فان محكمة الاستئناف لم ترد على مجموعة من الدفوع منها المتعلق بانعدام الصفة لالغاء الوكالة التي كانت تحوزها المدعية، إذ أنها ليس لها الصفة في توجيه الإنذار الي الطالبين بسبب الغاء الوكالة التي كانت تحوزها بتاريخ 12/11/2018 أي قبل اربع سنوات من تاريخ توقيع العقد، ليتضح انها كانت ضحية نصب من طرف المستأنف عليها. هذا من جهة ومن جهة اخري تدعي ان لها وكالة و هي التي تمنحا الحق في توجيه الإنذار اليهما والحال ان الوكالة ملغاة، وبالتالي فشرط الصفة في الإنذار من الأمور التي يجب ان تتوفر في أي باعث إنذار وهو الشئ الغير متوفر في نازلة الحال، ولم تناقشه محكمة الموضوع ولم تجب عنه في تعليل قرارها، مما يتوجب معه إعادة النظر في القرار اعتمادا علي هذا الدفع، وهو ما يشكل صعوبة تتجسد في أن العقد انتهى فعلا بمقتضى هاتين الوثيقتين ويكون معه تنفيذ القرار الاستئنافي محل شك، ملتمسين الحكم بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2669 بتاريخ 17/04/2023 في الملف عدد 6223/8206/2022 إلى حين البت في إعادة النظر وتحميل المطلوبة الصائر.

وحيث أدرجت القضية 24/07/2023 تقرر خلالها حجز القضية للتأمل للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2023.

التعليل

حيث ان الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

حيث يتبين من ظاهر الوثائق التي بنت عليها الطالبة أسباب إعادة النظر، وبغض النظر عما ستقضي به محكمة الموضوع، أنها لا تدخل في مفهوم الوثيقة الحاسمة.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile