Difficulté d’exécution : La demande visant à ajouter « et quiconque occupe les lieux de son chef » à un jugement s’analyse en une demande nouvelle (Cass. com. 2000)

Réf : 17495

Identification

Réf

17495

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

58

Date de décision

19/01/2000

N° de dossier

4131/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الاعلى | N° : 56 | Page : 275

Résumé en français

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux.

La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code de procédure civile. Elle s’analyse en une demande nouvelle, qui doit impérativement faire l’objet d’une action distincte et ne peut être formée par une simple requête incidente à l’instance originelle.

En se fondant sur des motifs étrangers à la nature véritable de la demande, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

Résumé en arabe

حجية الاحكام – ارجاع الحالة الى ما كانت عليه – طلب اضافة ( ومن يقوم مقامه).
 » حجية الاحكام الاساسية لا تمنع المحكمة من النظر في الدعوى المتفرغة » وهو تعليل يهم الرد على سبقية الفصل في الموضوع طلب اضافة جملة ( ومن يقوم مقامه) الى الامر الصادر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه المقدم في نطاق الفصل 26 من ق م م المتعلق بصعوبات تاويل وتنفيذ الاحكام فلا يدخل في مقتضيات الطلب .
وجوب تقديم طلب جديد في هذا الشان مستقل وغير ملحق بالاول – نعم -.

Texte intégral

القرار عدد 58 – بتاريخ 19/1/2000 – الملف التجاري عدد 4131/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28/1/92 تحت عدد : 263 في الملف عدد : 509/90 ان السيد زكرياء الطاهر (المطلوب الاول) تقدم بمقال الى ابتدائية البيضاء يعرض فيه انه بتاريخ 8/5/75 اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء امرا استعجاليا يحمل رقم 4578-383 في الملف الاستعجالي عدد : 407 قضى على المدعى عليه احمد النسيمي ( الطالب) بارجاع المحل الكائن بدرب الشرفاء والطلبة زنقة 23 رقم 132 بالبيضاء، ايدته محكمة الاستئناف بتاريخ 1/6/76، واثناء ممارسة اجراءات تنفيذ هذا القرار اعترضته صعوبة تتمثل في كون عون التنفيذ وجد بالمحل شخصا اخر ( المطلوب الثاني) بدعوى انه اكترى المحل من الطالب المحكوم عليه وعملا بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية التمس اضافة عبارة ( افراغ المدعى عليه السيد احمد النسيمي هو ومن يقوم مقامه) في القرار رقم 4578/383 الصادر بتاريخ 8/5/75 في الملف الابتدائي عدد 1407 والذي قضى بارجاع المحل المدعي، وبعد تدخل المطلوب في الدعوى صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، استانفه المدعي استئنافا اصليا والمتدخل استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغائه والحكم من جديد بان الافراغ المامور به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 8/5/75 يشمل من يقوم مقام المحكوم عليه وبرد الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس وتحريف التعليل بمقولة ان دعوى المطلوب ترمي الى اضافة عبارة ( ومن يقوم مقامه) في الامر الاستعجالي الصادر ابتدائيا بتاريخ 8/5/75 بارجاع الحالة الى ما كانت عليه والمؤيد استئنافيا، وبناء على دفع الطاعن يكون هذا الطلب طلبا جديدا قضت المحكمة الابتدائية برفضه لان المقال الافتتاحي لم يكن يتضمنه وهذا ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 26 من ق م م لان القضية المطروحة لا تتعلق بتاويل او تنفيذ حكم بل تتعلق بطلب جديد لم يكن القرار المطعون فيه طرح تصورا غير التصور الذي تقوم عليه دعوى المطلوب الاول، اذا اعتبر وجود حكم او احكام حائزة على قوة الشيء المقضى به ووجود مسائل متفرعة عنه مما يؤدي الى الفصل فيها على نحو يتفق مع المسالة الاساسية،  وهذا التصور ليس هو التصور الحقيقي للنازلة اذ المطلوب لم يقل في دعواه انه يتوفر على حكم بات وانه يتقدم بطلب رام الى مسالة فرعية، كما ان الطاعن لم يرد بانه ليس من حق المدعى ان يتقدم بالطلب الرامي الى البت في المسالة الفرعية بل طلب اضافة عبارة ومن يقوم مقامه الى القرار موضوع التنفيذ وان دفع الطاعن انصب على كون هذا الطلب لا يدخل ضمن تاويل وتنفيذ حكم وانه طلب جديد يتعين معه التقدم بدعوى جديدة خصوصا وان الحكم المعتمد عليه قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ولم يكن فيه كطرف ثالث المكترى الحالي السيد احمد الزعزوعي المعتمر للدكان ولم يات منطوق الحكم بالافراغ بل بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وهي ليست الافراغ  وكان ينبغي ان يتقدم المدعى بطلب الافراغ متضمنا العبارة ومن يقوم مقامه وشاملا لكل اطراف النازلة حتى لا يحرم أي شخص من درجة من درجات التقاضي، وبذلك كان تعليل القرار خارجا عن تصور الدعوى المرفوعة في هذه القضية والدفوع الواردة عليها ومن تم كان مرتكزا على غير اساس وما اتى به من تسبيب مجانب لتصور النازلة مما يكون مع باطلا .
حيث تمسك الطالب في مذكرته المقدمة لاجل 25/9/90 بان الصعوبة المطروحة من المطلوبة لا تتعلق بتاويل او تنفيذ حكم بل تتعلق بطلب جديد خارج عن الدعوى الاصلية، فكان من الواجب تقديم طلب جديد مستقل عما قضى به وبانه لا يمكن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لكونها تهم القضايا الاستئنافية غير ان القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة : ان حجية الاحكام الاساسية لا تمنع المحكمة من النظر في الدعاوي المتفرعة عنها وهو تعليل يهم الرد على سبقية الفصل في الموضوع غير المثارة، ولا يهم كون طلب اضافة جملة ( ومن يقوم مقامه) الى الامر الصادر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه المقدم في نطاق الفصل 26 من ق م م الذي يتعلق بصعوبات تاويل وتنفيذ الاحكام لا يدخل في هذا الفصل، ويجب ان يقدم في شانه طلب جديد ( مستقل غير ملحق بالاول) ومن تم يكون التعليل خارجا عن نطاق الدعوى المنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28/1/92 تحت عدد : 263  في الملف عدد : 509/90 وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى وطبقا للقانون، وتحميل  المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور ومحمد اكرام وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème :