Démission de l’employé : l’absence de légalisation de la signature rend la rupture du contrat de travail sans effet (Cass. soc. 2023)

Réf : 34471

Identification

Réf

34471

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

247/2

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2020/1/5/1701

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciement.

Texte intégral

قرار عدد 2/247 مؤرخ في 2023/02/15 ملف اجتماعي عدد 2020/1/5/1701 عقد شغل غير محدد المدة- استقالة الأجير – عدم المصادقة على صحة الإمضاء من طرف الجهة المختصة – أثرها. بمقتضى المادة 34 من مدونة الشغل فإنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على إمضائها من طرف الجهة المختصة ولا يلزمه في ذلك إلا إحترام أجل الإخطار ». والبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قدمت استقالتها إلا أن هذه الإستقالة غير مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا من مصادقة على الإمضاء من طرف الجهة المختصة والمحكمة لما اعتبرتها كذلك دون الالتفات إلى دفوعات الطالب يكون قد جاء قرارها مرتكزا على أساس معللا تعليلا كافيا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 134، الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم 2018/1501/217 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال بتاريخ: 2016/01/14 عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منذ: 2013/09/10، وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ: 2015/03/20، والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية في الدفع بعدم الاختصاص برده وفي الشكل عدم قبول الدعوى، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبات وبعد تصدي الحكم بأداء المستأنف عليه الفائدة المستأنفة التعويضات عن الضرر والفصل والأخطار والعطلة السنوية ومنحها شهادة العمل، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطالب دفع بأن المطلوبة في النقض توقفت عن العمل بمحض إرادتها بناء على استقالتها وأنه لم يتم طردها تعسفيا، وأن المحكمة باستنادها إلى مدونة الشغل تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس قانوني ومخالفا للقانون، ذلك أن الاستقالة المقدمة من طرف المطلوبة في النقض لا تخضع لمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، مادام أن المعنية بالأمر لا تعتبر أجيرة وإنما هي عون محلي كما يتبين من وثائق الملف، ولذلك فهي تخضع لمقتضيات خاصة وبالرجوع إلى الفصل 3 من مدونة الشغل الذي استندت عليه محكمة الاستئناف في قضائها لا نجد فيه ما يفيد خضوع الأعوان المؤقتين لدى الإدارة العمومية لهذه المدونة، لأن هؤلاء الأعوان ليسوا من أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون كما ورد في هذا الفصل ما داموا يخضعون لأحكام الدوريتين رقم 11.FP الصادرة بتاريخ 1968/03/28 المتعلقة بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارات العمومية و31 F.P الصادرة بتاريخ 1967/08/22 المتعلقة بالأعوان المؤقتين العاملين لدى الإدارات العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الإدارية الأمانة العامة. وبذلك تعتبر الاستقالة قانونية مادام أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم خضوع الاستقالة المقدمة من طرف الأعوان المؤقتين لشروط أو ضوابط معينة. وأن المطلوبة في النقض أقرت صراحة أثناء جلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية بتوقيعها على الاستقالة، وهذا ما تم تضمينه في محضر جلسة البحث الذي يعتبر وثية رسمية يوثق بمضمونها. وأن هذا الإقرار القضائي يعتبر كافيا لاعتبار الاستقالة منتجة لآثارها ويغني عن المصادقة على الإمضاء. وأن القرار المطعون فيه لم يناقش الدفع المتعلق بهذه الواقعة والمثار من قبل الطالبين في المذكرة المضمنة للمستنتجات بعد جلسة البحث المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يجعل تعليله ناقصا. كما يعيب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أن الطالبة لها الحق في الاستغناء عن المطلوبة في النقض متى اقتضى تسيير المرفق العمومي ذلك ودون أن يعتبر هذا الاستغناء طردا تعسفيا، مادام أن المطلوبة كانت تشتغل لدى الإدارة بصفتها عونا مؤقتا. وأن تعاقد الإدارة مع الأعوان المؤقتين يتم بواسطة التزام يبرم في إطار مقتضيات الدورية رقم F.P31 الصادرة بتاريخ 1967/08/22 عن وزارة الشؤون الإدارية – الأمانة العامة للحكومة – بمثابة النظام الأساسي لهؤلاء الأعوان. وأنه وإن لم يشر عقد الالتزام المبرم بين إنهاء علاقة الشغل الطرفين إلى خضوعه لمقتضيات الدورية 11 F.P، فإن هذا العقد يكيف في حال تطبيق القانون المغربي في إطار عقد الالتزام المنظم بمقتضى هذه الدورية، ما دام ليست هناك مقتضيات أخرى يخضع لها الأعوان المؤقتون العاملون لدى الإدارات العمومية. وأنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل التي استندت عليها محكمة الاستئناف في قضائها لا نجد فيها ما يفيد خضوع الأعوان المؤقتين لدى الإدارة العمومية لهذه المدونة. ذلك أن الفصل 3 من مدونة الشغل حدد أجراء القطاع العام الذين يخضعون لأحكام مدونة الشغل في الأجراء الذين لا يسري عليهم أي قانون، وهو ما لا ينطبق على الأعوان المؤقتين الذين لا يعتبرون من أجراء القطاع العام الذي لا يسري عليهم أي قانون، كما ورد في هذا الفصل، ما داموا يخضعون لأحكام الدورتين رقم 11 F.P الصادرة بتاريخ 1968/03/28 بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارات العمومية و31 F.P الصارة بتاريخ 22/8/1967 المتعلقة بالأعوان المؤقتين العالمين لدى الإدارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الإدارية – الأمانة العامة، وبالتالي لا تسري عليهم مقتضيات مدونة الشغل. وأنه يمكن للإدارة الاستغناء عن الأعوان المؤقتين في كل وقت وحين متى تطلبت ضرورة تسيير المرفق العمومي ذلك ودون أن يترتب عن ذلك أي حق في التعويض. تكون قد خرقت مقضيات المدونة وأساءت تطبيقها، مادام أن المطلوبة في النقض كانت تعمل لدى الإدارة كعون مؤقت وبالتالي تخضع للدورية 11 F.P وتبعا لذلك يكون للإدارة الحق في الاستغناء عنها متى شاءت ودون أن يترتب عن ذلك أي تعويض. لكن من جهة أولى حيث إنه فيما يتعلق بالدفع بمقتضيات الفصل 345 من ق م م لم يسبق للطالب أن دفع به أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه، وأن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية فإنه تطبيقا للفصل 16 من ق. م.م الذي ينص على أنه  » يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع »، والبين من وثائق الملف أن الطالب دفع بعدم الاختصاص بعدما ناقش موضوع الدعوى، وأن الاحتجاج بعدم توصله بالوثائق التي من شأنه الدفع بعدم الاختصاص من الإدارة لا يمكنه مواجهة المادة 16 من ق.م.م والمحكمة لما سايرت هذا الاتجاه تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وما بالوسیلة یبقی بدون سند. ومن جهة ثالثة حيث إن مقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل تنص على أنه « يمكن انهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على إمضائها من طرف الجهة المختصة ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار ». والبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قدمت استقالتها إلا أن هذه الإستقالة غير مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا من مصادقة على الإمضاء من طرف الجهة المختصة والمحكمة لما اعتبرتها كذلك دون الالتفات إلى دفوعات الطالب يكون قد جاء قرارها مرتكزا على أساس معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون سند.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم إدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي. الرئيس كاتب الضبط المستشار المقرر إنهاء علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail