Réf
52523
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
112/1
Date de décision
21/03/2013
N° de dossier
2012/1/3/467
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours extraordinaires, Rétractation, Rétention par l'adversaire, Relevés bancaires, Rejet, Procédure civile, Possession matérielle, pièce décisive, Impossibilité de produire la preuve
Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concernaient un tiers, de sorte qu'ils n'étaient pas retenus par l'adversaire et que le demandeur avait la faculté de les produire au cours des phases antérieures du litige.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/01 في الملف 14/10/4883 تحت رقم 2011/5022 أن (ع. إ. ت. ت.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال تعرض فيه انها متخصصة في الأشغال العامة والإعداد والتجهيز، وقد سبق لها أن اتفقت مع شركة الطالبة (إ. م.) على القيام لفائدتها بمجموعة من الأشغال تتعلق بنجارة الألمنيوم والحديد والخشب بورش كبير بمركز المعالجة ببوسكورة، وأن مجموع تلك الأشغال بلغ ما قيمته 1.326.882,00 درهما، وانه رغم انتهاء الأشغال فان المدعى عليها تقاعست عن أداء ما تبقى بذمتها رغم جميع المحاولات، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 481.888,00 درهما الممثل أصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% ابتداء من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها (إ. م.) (الطالبة) بأدائها للمدعية مبلغ 481.882,00 درهما مع الفوائد القانونية من 2006/09/15 و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% من أصل الدين وتحميلها الصائر، استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 2010/3424 بتاريخ 2010/06/29 ملف عدد 10/08/2830، وبتاريخ 2010/10/15 تقدمت (إ. م.) بمقال من أجل إعادة النظر في القرار الاستئنافي المذكور عرضت فيه ان القرار المطعون فيه صدر دون اعتبار لوثائق حاسمة، وأنها رجعت لوثائقها المحاسبية فتبين لها أن هناك كشوفا حسابية لدى الخصم ولدى البنك المتعامل معه وهي : كشف حساب 11/2004 وكشف حساب 31/10/2004 وكشف حساب 12/2004 وكشف حساب ثاني مؤرخ في 12/2004 ملتمسة بناء على الكشوف المذكورة إعادة النظر في القرار.
وتقدمت المطلوبة في إعادة النظر بمذكرة جواب مع مقال مقابل جاء فيها أن طالبة إعادة النظر ارتكزت في طلبها على الحالة الرابعة المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م غير أنها لا تنطبق على النازلة على اعتبار أن الوثائق التي أدلت بها ليست جديدة من جهة، كما أنها لم تكن محتكرة من طرف المطلوبة، وبذلك فان الطعن غير مقبول، واحتياطيا فانه حتى لو ان الطاعنة أدلت بهذه الكشوف الحسابية قبل صدور القرار المطعون فيه، فان المحكمة لم تكن لتلتفت إليها لانها تهم سنة 2004، بينما بالملف شهادة الممثل القانوني للطاعنة مؤرخة في 2005/02/12 يؤكد فيها أنه سيؤدي الديون العالقة بذمة شركته فور توصله بالديون التي لشركته على شركة أخرى وهو ما يجعل الطعن غير مرتكز على أساس، ملتمسة رفضه و في الطلب المقابل فهي تلتمس الحكم لها بتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء الدعوى الكيدية بمبلغ 50.000 درهم. وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة قرارها القاضي بعدم قبول الطلب المقابل وقبول طلب إعادة النظر شكلا وبرفضه موضوعا وإبقاء صائره على رافعه وبمصادرة الغرامة في حدود مبلغ 1500 درهم وإرجاع الباقي للطالبة وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم الاطلاع على وثيقة حاسمة، وخرق مقتضيات الفصل 402 من ق م م، بدعوى أن ما ذهبت اليه المحكمة في تعليل قرارها لا ينسجم مع القانون إذ ان مقتضيات الفصل 402 من ق م م جاءت واضحة بالنص على انه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر .... وذلك في الأحوال الآتية من بينها أنه " إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، وهكذا فان الطاعنة لما اكتشفت وجود كشوف حسابية لدى المطلوبة ولدى البنك المتعامل معه وهو (ب. و.)، تثبت براءة ذمتها من الدين المطالب به، بادرت إلى سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي مدلية بأربع كشوف حسابية تثبت براءة ذمتها، والمحكمة لما استبعدت هذا الطلب بالقول " أنه كان بالإمكان تقديم هذه الوثائق أثناء المراحل السابقة للنزاع وأنها لم تكن محتكرة " تكون قد جانبت الصواب فالأصل هو حسن النية، والمحكمة لما استبعدت هذا الدفع دون أن تبين كيف أنه كان بإمكان الطاعن الإدلاء بهذه الوثائق أثناء المراحل السابقة للتقاضي، خصوصا وان الأمر يتعلق بذمة مالية سبق الوفاء بها، تكون قد أسست قضاءها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وأخطأت في تطبيق القاعدة القانونية، فالطاعنة لم تكن لتحتكر وثائق حاسمة في براءة ذمتها وتحكم على نفسها بأداء مستحقات هي في غنى عنها ، خصوصا وانها تعاني صعوبات مالية وفتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية وتمت المصادقة على مخطط الاستمرارية في حقها. كما أن المحكمة لم تراع الملتمس الرامي الى إجراء خبرة أو بحث خصوصا بعد ذلك بما اذا كان بإمكان الطاعنة الإدلاء بها في المراحل السابقة أم لا. كذلك فإنها من جهة أخرى وعند بتها في القضية لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على الوثائق التي سبق الإدلاء بها أثناء سريان الدعوى، والتي بسببها تم إصدار القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ذلك ان القرار المذكور تبنى حجة عبارة عن شهادة صادرة عن الشركة الطالبة في شخص ممثلها القانوني التي حلت عن طريق المناولة محل الشركة المطلوبة في إعادة النظر لانجاز الأشغال لفائدة شركة (م. م. أ. ب. ن. م.) لمنطقة بوسكورة والتي مكنت المطلوبة في إعادة النظر نيابة عن الطالبة بالاداءات المستحقة، وهذه الوثائق المدلى بها كأداءات كانت محتكرة لدى المطلوبة في إعادة النظر، وان الطالبة لم تكن لها القدرة على التوصل بها أو حيازتها، مما تكون معه تعليلات المحكمة، واستبعادها الوثائق المدلى بها دون الاطلاع على باقي الحجج، تعليلات ناقصة توازي انعدامها مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث ان المقصود بالسند الذي بيد الخصم و المبرر لطلب إعادة النظر هو ان يكون سندأ حاسما، له تأثير على مآل الدعوى، وأن يكون محتكرا من الخصم بحيازته له حيازة مادية تحول دون الغير وإدلائه به للقضاء، بغية إخراجه من دائرة الإثبات، وبالرجوع للوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يلفى أن الطالبة استندت في طعنها بإعادة النظر على عثورها على صور كشوف حسابية صادرة عن (ب. و.) تتعلق بحسابها (أي حساب الطالبة نفسها) وكشف حساب للشركة صاحبة المشروع المتعاقدة معها، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما مضمنه : " ان الطاعنة اعتمدت في طلب إعادة النظر على الفقرة الرابعة المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م و هي " إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، وانه لكي تكون الوثائق منتجة في طلب إعادة النظر فانه لا بد من توافر الشروط التالية: وهي أن تكون هذه الوثائق المحتكرة من الوثائق الحاسمة، وأن تكون محتكرة من قبل الخصم، أو من طرف شخص متواطئ معه، وأخيرا أن يكون طالب إعادة النظر في وضع استحال عليه إبراز هذه الوثيقة واستعمالها بسبب الخصم نفسه، و الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة والتي اكتشفتها بعد الاطلاع على وثائقها المحاسبتية هي عبارة عن كشوف حسابية خاصة بها و أخرى لصاحبة المشروع، لذلك فهي لم تكن محتكرة، وانه كان بإمكانها الإدلاء بها خلال مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ... " فتكون قد سايرت المبدأ المذكور ما دام أن الوثائق المعتمدة في الطعن بإعادة النظر لا تتوفر فيها ما تستلزمه الحالة الرابعة من الفصل 402 المذكور لتعلقها بالطالبة نفسها، أي إذ كانت لديها ولا يتصور احتكارها من طرفها، ولتعلقها كذلك بالشركة صاحبة المشروع المتعاقدة معها شخصيا، ولو تضمنت وقائع قد تكون مؤثرة، وبذلك لم تكن المحكمة في حاجة لإجراء خبرة أو بحث مادام أن الطالبة هي الملزمة بإثبات توفر الحالة المعتمدة من طرفها في الطعن بإعادة النظر، كما أنها غير ملزمة بالرجوع إلى وثائق الدعوى، والتي اعتمدها القرار المطعون فيه بإعادة النظر، لكون الطعن المذكور لا يتيح لها ذلك، مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025