Demande d’ouverture d’une procédure collective : Le défaut de production des documents listés à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande du débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67931

Identification

Réf

67931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5576

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2021/8301/3934

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés. L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 du même code, qui permet au tribunal d'agir d'office, primait sur le formalisme de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 577 sont d'ordre public et imposent au demandeur, par une formulation impérative, de joindre à sa requête une liste exhaustive de documents. Elle précise que la faculté pour la juridiction de se saisir d'office, prévue à l'article 578, ne dispense nullement le débiteur qui prend l'initiative de la procédure de se conformer à ses obligations procédurales. Dès lors, la cour considère que la demande d'une expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable de ces formalités et qu'un rapport d'expertise privé ne saurait pallier l'irrégularité initiale de la saisine. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2021 تحت عدد 84 ملف عدد 87/8303/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها شركة تأسست في غشت 2000 كشركة محدودة المسؤولية متخصصة في استيراد و تصدير المواد الصناعية و البناء سجلها التجاري رقم [المرجع الإداري] تعريفها الضريبي رقم [المرجع الإداري] رأسمالها محدد في مبلغ 2.200.000 و التي تتضمن مجموعة من الشركاء و أنها أصبحت عاجزة عن سداد الديون التي بلغت 10.171.629.90 درهما كما هو ثابت من لائحة الديون و أن الشركة استهلكت أكثر من 75 في المائة من رأسمالها و التمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و أدلت بنسخة من النظام الأساسي و القوائم التركيبية و لائحة الدائنين و لائحة ديون الأجراء .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 14-06-2021 حضر ممثل الشركة و حضر نائبه و أشعر لإتمام الوثائق عملا بالمادة 577 من مدونة التجارة و أكد البيانات المضمنة بالسجل التجاري و أن عدد الأجراء حاليا هو 7 و أكد أن رئيس المقاولة خارج أرض الوطن و أنه بصفته محاسب ينوب عنه و أن أزمة الشركة بدأت في سنة 2016و في منتصف 2021.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث ان محكمة البداية تعيب على العارضة عدم ارفاق رئيس المقاولة طلبه بجميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة كما قالت بأن الوثائق المدلى بها غير موقعة و لم يبين الأسباب التي حالت دون ذلك، وان هذا التعليل لا يمكن الاعتماد عليها من قبل غرفة المشورة في إطار طلبات فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق المقاولة , على اعتبار انه لا يمكن قراءة الفصل 577 من مدونة التجارة قراءة مجردة و بمعزل عن باقي الفصول الموالية له خاصة الفصل 578 الذي يليه و الذي أعطى للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة او من رئيس المحكمة على المقاولة و فتح المسطرة في حقها و يفهم من هذا أن المشرع تجاوز الشكليات في الطلبات لم يرتب عليها الجزاء ، و ان الحكم المطعون فيه ذهب عکس روح المسطرة و أسسها لما قضى بعدم قبول الطلب هذا من جهة , و حيث من جهة أخرى فإن العارضة في شخص النائب عنها و لما استمعت إليه المحكمة باعتباره محاسبا و مكلف بمقتضى وكالة من اجل تمثيل رئيس المقاولة في هذه المسطرة فإنه قدم لها جميع الإيضاحات و أجابها عن جميع الأسئلة و طلبت منه تزويدها بنموذج "ج" و هذا ما تم بالفعل فيما بعد و لم تطلب منه تزويدها بوثائق أخرى غير تلك المرفقة بقالها الافتتاحي و هي وفق المطلوب قانونا ، و من جهة أخرى فإنه لا يمكن أن تكون المحكمة سلبية في عملها خاصة و أن النيابة العامة هي الأخرى طالبت و التمست كذلك إجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة المقاولة ,وان المشرع حسب الكتاب الخامس أعطى للمحكمة المختصة كامل الصلاحية من اجل اتخاذ أي إجرا يمكن من الوصول و إظهار الحقيقة حتى تكون المحكمة ايجابية في عملها و منتجة ، و رتبت جزاءا قانونيا غير منصوص عليه إطلاقا بالفصل المحتج به و المعتمد عليه في التعليل لأن المشرع منح المحكمة إمكانية اتخاذ أي إجراء مفيد للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع و هذا ما لم تطبقه المحكمة بل رتبت جزاء عدم القبول على الطلب و الحال ان هذا الجزاء غير منصوص عليه طالما لم تتأكد المحكمة من وجود حالة توقف عن الدفع بالنسبة للمقاولة ، و أن محكمة الاستئناف في مثل هذه القضايا هي امتداد لغرفة المشورة و لها أن تتخذ هي بنفسها الإجراءات التي تمكن من التأكد من وجود المقاولة الطالبة في حالة توقف تام عن الدفع لأنه منذ تاريخ الحكم الى غاية اليوم فإن المقاولة أغلقت أبوابها بشكل كلي ، و أن المحكمة يمكن لها أن تتأكد من كل هذا بواسطة خبير تعينه لهذه الغاية قصد انجاز تقرير عن المقاولة ، ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي أساسا التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ترتيب جميع الآثار القانونية لذلك من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع و ما الى ذلك واحتياطيا بإجراء خبرة و انجاز تقرير مفصل عنها قبل الفصل في الطلب و حفظ الحق في التتبع خلال مجريات الخبرة .

وارفقت المقال بنسخة حكم عادية نسخة من صك التصريح بالاستئناف.

وبناء على المذكرة التوضيحية مرفقة بتقرير خبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بوزاسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها ان الشركاء في الشركة قرروا افتحاص واستشارة من اجل انجاز تقرير حول الوضعية المالية للشركة، وان مكتب الخبرة والمحاسبة هو (c. a. c.) للسيد حسين (د.) خبير حيسوبي ، أنجز تقريرا بعد دراسة مختلف الوثائق المحاسبتية و المالية التي تتوفر عليها الشركة و التي أدلي بها كذلك في الملف و خلص في تقريره الى ان الشركة استهلكت أكثر من 3/4 من رأسمالها و أنها بدون أفق من أجل الخروج من أزمتها المالية و غير قادرة على سداد ديونها التي بلغت 9.317.407,58 درهم الى غاية انجاز التقرير بتاريخ 19/08/2021 أن هذا ينضاف كذلك إلى حالة التوقف التام و الكلي عن أي نشاط الى غاية يومه مما يجعل الشركة في وضعية توقف تام عن الدفع و يمكن للمحكمة الموقرة في اطار سلطاتها الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة على حالة ووضعية الشركة قصد التأكد من حالتها المالية و نشاطها المتوقف ، و ان تقرير الخبرة المدلى به يرسم صورة واضحة عن حالة الشركة و يمكن من الاعتماد عليه للقول بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، ملتمسا الحكم وفق مقالها الإستئنافي وهذه المذكرة.

وارفقت المذكرة بتقرير خبرة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانوني.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/10/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة حضر الأستاذ زهير عن الأستاذ (ع.) وادلى بمذكرة توضيحية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/10/2021, مددت لجلسة 22/11/2021.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على محكمة البداية تطبيقها غير السليم للفصل 577 من م ت بدعوى ان المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم ارفاق طلب فتح المسطرة بالوثائق المشار اليها في الفصل المذكور, وان رئيس المقاولة عند الاستماع اليه بغرفة المشورة قدم جميع الايضاحات المتعلقة بوضعية بالمقاولة وادلى بجميع الوثائق التي انذر قصد الادلاء بها.

لكن حيث انه خلافا لما نعته الطاعنة فان مقتضيات الفصل 577 من م ت تنص بصيغة الوجوب على ادلاء رئيس المقاولة عندما يتقدم بفتح المسطرة بناء على طلبه بمجموعة من الوثائق موقعة و مؤرخة والمحددة على سبيل الحصر ,وانه بالاطلاع على ارواق الملف يلفى ان الطاعنة ادلت بالقوائم التركيبية فقط وانذرتها المحكمة بتكملة الادلاء بالوثائق الناقصة حسب الثابت من محضر الجلسة وان رئيس المقاولة تخلف عن ذلك رغم امهاله ولم يتدارك هذا الاخلال الشكلي خلال مرحلة الاستئناف , مما تكون معه المحكمة قد طبقت صحيح احكام الفصل المذكور.

وحيث ان الطاعنة اساءت تفسير الفصل 578 من م ت ذلك ان امكانية وضع المحكمة تلقائيا يدها على المسطرة لا يعفي الطاعنة من ارفاق طلبها بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 577 من م ت بشكل كامل او على الاقل تبيان الاسباب التي حالت دون ذلك, فضلا على ان هذا المقتضى مفاده ان المحكمة عند تحريك مساطر المعالجة لم تعد مقيدة بطلبات الاطراف ويصبح بامكانها ان تضع يدها وتقضي استنادا الى وثائق الملف ومعطياته اما بالانقاذ او التسوية او التصفية والمحكمة غير ملزمة بمسايرة طلب رئيس المقاولة, ولا يفيد فتح المحكمة للمسطرة من تلقاء نفسها.

وحيث ان طلب اجراء خبرة حسابية للوقوف على وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتوقفها عن عن الدفع من عدمه رهين ابتداءا باحترام مقتضيات الفصل 577 من م ت , وان ان الخبرة الحرة المستدل بها لا يمكن لا يمكن باي حال اعتبارها تجاوزا للاخلال الشكلي المتجلي في عدم الادلاء بالوثائق كاملة مما يكون معه استئناف الطاعنة غير ذي اساس ويتعين رده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté