Réf
67931
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5576
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8301/3934
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir d'office du juge, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de la demande, Formalisme procédural, Entreprises en difficulté, Documents obligatoires, Demande du débiteur, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés.
L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 du même code, qui permet au tribunal d'agir d'office, primait sur le formalisme de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 577 sont d'ordre public et imposent au demandeur, par une formulation impérative, de joindre à sa requête une liste exhaustive de documents.
Elle précise que la faculté pour la juridiction de se saisir d'office, prévue à l'article 578, ne dispense nullement le débiteur qui prend l'initiative de la procédure de se conformer à ses obligations procédurales. Dès lors, la cour considère que la demande d'une expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable de ces formalités et qu'un rapport d'expertise privé ne saurait pallier l'irrégularité initiale de la saisine.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2021 تحت عدد 84 ملف عدد 87/8303/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها شركة تأسست في غشت 2000 كشركة محدودة المسؤولية متخصصة في استيراد و تصدير المواد الصناعية و البناء سجلها التجاري رقم [المرجع الإداري] تعريفها الضريبي رقم [المرجع الإداري] رأسمالها محدد في مبلغ 2.200.000 و التي تتضمن مجموعة من الشركاء و أنها أصبحت عاجزة عن سداد الديون التي بلغت 10.171.629.90 درهما كما هو ثابت من لائحة الديون و أن الشركة استهلكت أكثر من 75 في المائة من رأسمالها و التمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و أدلت بنسخة من النظام الأساسي و القوائم التركيبية و لائحة الدائنين و لائحة ديون الأجراء .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 14-06-2021 حضر ممثل الشركة و حضر نائبه و أشعر لإتمام الوثائق عملا بالمادة 577 من مدونة التجارة و أكد البيانات المضمنة بالسجل التجاري و أن عدد الأجراء حاليا هو 7 و أكد أن رئيس المقاولة خارج أرض الوطن و أنه بصفته محاسب ينوب عنه و أن أزمة الشركة بدأت في سنة 2016و في منتصف 2021.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث ان محكمة البداية تعيب على العارضة عدم ارفاق رئيس المقاولة طلبه بجميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة كما قالت بأن الوثائق المدلى بها غير موقعة و لم يبين الأسباب التي حالت دون ذلك، وان هذا التعليل لا يمكن الاعتماد عليها من قبل غرفة المشورة في إطار طلبات فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق المقاولة , على اعتبار انه لا يمكن قراءة الفصل 577 من مدونة التجارة قراءة مجردة و بمعزل عن باقي الفصول الموالية له خاصة الفصل 578 الذي يليه و الذي أعطى للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة او من رئيس المحكمة على المقاولة و فتح المسطرة في حقها و يفهم من هذا أن المشرع تجاوز الشكليات في الطلبات لم يرتب عليها الجزاء ، و ان الحكم المطعون فيه ذهب عکس روح المسطرة و أسسها لما قضى بعدم قبول الطلب هذا من جهة , و حيث من جهة أخرى فإن العارضة في شخص النائب عنها و لما استمعت إليه المحكمة باعتباره محاسبا و مكلف بمقتضى وكالة من اجل تمثيل رئيس المقاولة في هذه المسطرة فإنه قدم لها جميع الإيضاحات و أجابها عن جميع الأسئلة و طلبت منه تزويدها بنموذج "ج" و هذا ما تم بالفعل فيما بعد و لم تطلب منه تزويدها بوثائق أخرى غير تلك المرفقة بقالها الافتتاحي و هي وفق المطلوب قانونا ، و من جهة أخرى فإنه لا يمكن أن تكون المحكمة سلبية في عملها خاصة و أن النيابة العامة هي الأخرى طالبت و التمست كذلك إجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة المقاولة ,وان المشرع حسب الكتاب الخامس أعطى للمحكمة المختصة كامل الصلاحية من اجل اتخاذ أي إجرا يمكن من الوصول و إظهار الحقيقة حتى تكون المحكمة ايجابية في عملها و منتجة ، و رتبت جزاءا قانونيا غير منصوص عليه إطلاقا بالفصل المحتج به و المعتمد عليه في التعليل لأن المشرع منح المحكمة إمكانية اتخاذ أي إجراء مفيد للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع و هذا ما لم تطبقه المحكمة بل رتبت جزاء عدم القبول على الطلب و الحال ان هذا الجزاء غير منصوص عليه طالما لم تتأكد المحكمة من وجود حالة توقف عن الدفع بالنسبة للمقاولة ، و أن محكمة الاستئناف في مثل هذه القضايا هي امتداد لغرفة المشورة و لها أن تتخذ هي بنفسها الإجراءات التي تمكن من التأكد من وجود المقاولة الطالبة في حالة توقف تام عن الدفع لأنه منذ تاريخ الحكم الى غاية اليوم فإن المقاولة أغلقت أبوابها بشكل كلي ، و أن المحكمة يمكن لها أن تتأكد من كل هذا بواسطة خبير تعينه لهذه الغاية قصد انجاز تقرير عن المقاولة ، ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي أساسا التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ترتيب جميع الآثار القانونية لذلك من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع و ما الى ذلك واحتياطيا بإجراء خبرة و انجاز تقرير مفصل عنها قبل الفصل في الطلب و حفظ الحق في التتبع خلال مجريات الخبرة .
وارفقت المقال بنسخة حكم عادية نسخة من صك التصريح بالاستئناف.
وبناء على المذكرة التوضيحية مرفقة بتقرير خبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بوزاسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها ان الشركاء في الشركة قرروا افتحاص واستشارة من اجل انجاز تقرير حول الوضعية المالية للشركة، وان مكتب الخبرة والمحاسبة هو (c. a. c.) للسيد حسين (د.) خبير حيسوبي ، أنجز تقريرا بعد دراسة مختلف الوثائق المحاسبتية و المالية التي تتوفر عليها الشركة و التي أدلي بها كذلك في الملف و خلص في تقريره الى ان الشركة استهلكت أكثر من 3/4 من رأسمالها و أنها بدون أفق من أجل الخروج من أزمتها المالية و غير قادرة على سداد ديونها التي بلغت 9.317.407,58 درهم الى غاية انجاز التقرير بتاريخ 19/08/2021 أن هذا ينضاف كذلك إلى حالة التوقف التام و الكلي عن أي نشاط الى غاية يومه مما يجعل الشركة في وضعية توقف تام عن الدفع و يمكن للمحكمة الموقرة في اطار سلطاتها الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة على حالة ووضعية الشركة قصد التأكد من حالتها المالية و نشاطها المتوقف ، و ان تقرير الخبرة المدلى به يرسم صورة واضحة عن حالة الشركة و يمكن من الاعتماد عليه للقول بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، ملتمسا الحكم وفق مقالها الإستئنافي وهذه المذكرة.
وارفقت المذكرة بتقرير خبرة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانوني.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/10/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة حضر الأستاذ زهير عن الأستاذ (ع.) وادلى بمذكرة توضيحية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/10/2021, مددت لجلسة 22/11/2021.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على محكمة البداية تطبيقها غير السليم للفصل 577 من م ت بدعوى ان المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم ارفاق طلب فتح المسطرة بالوثائق المشار اليها في الفصل المذكور, وان رئيس المقاولة عند الاستماع اليه بغرفة المشورة قدم جميع الايضاحات المتعلقة بوضعية بالمقاولة وادلى بجميع الوثائق التي انذر قصد الادلاء بها.
لكن حيث انه خلافا لما نعته الطاعنة فان مقتضيات الفصل 577 من م ت تنص بصيغة الوجوب على ادلاء رئيس المقاولة عندما يتقدم بفتح المسطرة بناء على طلبه بمجموعة من الوثائق موقعة و مؤرخة والمحددة على سبيل الحصر ,وانه بالاطلاع على ارواق الملف يلفى ان الطاعنة ادلت بالقوائم التركيبية فقط وانذرتها المحكمة بتكملة الادلاء بالوثائق الناقصة حسب الثابت من محضر الجلسة وان رئيس المقاولة تخلف عن ذلك رغم امهاله ولم يتدارك هذا الاخلال الشكلي خلال مرحلة الاستئناف , مما تكون معه المحكمة قد طبقت صحيح احكام الفصل المذكور.
وحيث ان الطاعنة اساءت تفسير الفصل 578 من م ت ذلك ان امكانية وضع المحكمة تلقائيا يدها على المسطرة لا يعفي الطاعنة من ارفاق طلبها بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 577 من م ت بشكل كامل او على الاقل تبيان الاسباب التي حالت دون ذلك, فضلا على ان هذا المقتضى مفاده ان المحكمة عند تحريك مساطر المعالجة لم تعد مقيدة بطلبات الاطراف ويصبح بامكانها ان تضع يدها وتقضي استنادا الى وثائق الملف ومعطياته اما بالانقاذ او التسوية او التصفية والمحكمة غير ملزمة بمسايرة طلب رئيس المقاولة, ولا يفيد فتح المحكمة للمسطرة من تلقاء نفسها.
وحيث ان طلب اجراء خبرة حسابية للوقوف على وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتوقفها عن عن الدفع من عدمه رهين ابتداءا باحترام مقتضيات الفصل 577 من م ت , وان ان الخبرة الحرة المستدل بها لا يمكن لا يمكن باي حال اعتبارها تجاوزا للاخلال الشكلي المتجلي في عدم الادلاء بالوثائق كاملة مما يكون معه استئناف الطاعنة غير ذي اساس ويتعين رده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025