Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73815

Identification

Réf

73815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

280

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5899

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ عز الدين (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2404 الصادر بتاريخ 24/05/2018 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2067/8101/201 والقاضي بإهمال المدعية بشرى (ف.) بخصوص التزامها المتمثل في أدائها لباقي الأقساط المستحقة عن عقد القرض السكني المبرم بينها وبين المدعى عليه في شخص ممثله القانوني مع عدم ترتيبه للفوائد عن المبالغ المستحقة طيلة المهلة القضائية وذلك لمدة سنة ونصف (18 شهرا) تبدأ في السريان من تاريخ هذا الأمر مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه المدعية بواسطة نائبها أنها بتاريخ 16/6/2015 استفادت من المدعى عليه من قرض عقاري بمبلغ 000.00 030 2 درهم، وأنها كانت تعمل إطارا بإحدى الشركات الكبرى وبأجر مهم، إلا أن مشغلتها شركة (و. ب.) تعرضت لأزمة اقتصادية ومالية مما اضطرت معه إلى صل أطرها ومستخدميها، ولجأت إلى تسريحهم عن طريق مسطرة التحكيم، وأنها تدلي بقرار تحكيمي صادر عن المحكمة الوحيد إبراهيم (ط.) الذي جاء فيه أنها تم توقيفها عن العمل وأنها تستحق تعويضا عن ذلك، مضيفة أنه منذ قرار فصلها عن العمل بتاريخ دجنبر 2017 ومنذ حصولها على التعويضات عن طريق التحكيم وهي تؤدي الأقساط الدورية للبنك إلى أن عجزت عن أداء الأقساط الموالية نظرا لكونها منذ ذلك التاريخ وهي تبحث عن عمل جديد، غير أنها لا زالت لم تعثر على عمل تتمكن من خلاله من أداء أقساط القرض الدورية، مؤكدة أنها تدلي بشهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد أنها لم تعمل منذ فبراير 2018 حيث كانت تعمل خلال فترة الإخطار لدى مشغلتها الأخيرة، لذلك فهي تلتمس الحكم بمنحها إمهالا قضائيا في حدود ما يسمح به القانون مع الأمر بإيقاف سريان الفوائد القانونية خلال مدة الإمهال القضائي وشمول الأمر بالنفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبجلسة 3/5/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل لعقد القرض وجدول أقساطه، نسخة طبق الأصل من رسالة الفصل، نسخة طبق الأصل لقرار تحكيمي، وثيقة الإعلان للبحث عن عمل على يد شركة لافي إيكوبريس، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبناء على مذكرة جواب مقدمة من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص أنه قبل أي دفع أو دفاع فإن المدعية رفعت دعواها الحالية أمام المحكمة التجارية، في حين أن المادة 202 من قانون حماية المستهلك تنص على اختصاص المحكمة المدنية للبت في الطلبات المتعلقة بقانون حماية المستهلك، ومن حيث الموضوع أوضح أنه باستقراء وثائق الملف يتضح أن المدعية لا تستوفي شروط تمكينها من المهلة القضائية، ذلك أن الفصل 149 من قانون حماية المستهلك يشترط أن تستدعي حالة المقترض مهلة قضائية، ملتمسا في الأخير التصريح بعدم الاختصاص، وغفي الموضوع التصريح برفض الطلب.

وحيث أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن أول ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأمر المستأنف جانب الصواب ولم يجعل له أي أساس قانوني وموضوعي سليم. ذلك أن المحكمة لم تأخذ بدفوعات البنك الجدية والقانونية والوجيهة المثارة بمحرراته ولم تعمل حتى عن الإجابة عنها . و انه وبما أن الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد فان بنك (م. ت. ص.) يثير مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف التجارية دفعه الجدي الذي سبق وان أثاره أمام المرحلة الابتدائية والمتعلق بعدم الاختصاص والذي من خلاله التمس القول والحكم بعدم الاختصاص للبت في هذه النازلة من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون المادة 202 من قانون حماية المستهلك تنص على اختصاص المحكمة المدنية للبت في الطلبات المتعلقة بقانون حماية المستهلك. ومن جهة أخرى وباستقراء وثائق الملف يتضح أن المستأنف عليها لا تستوفي شروط تمكينها من المهلة القضائية وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 149 من قانون حماية المستهلك الذي يشترط ان تستدعي حالة المقترض مهلة قضائية وهو ما تفتقر له المستأنف عليها. بل الأكثر من ذلك فان المستانف عليها نفسها تقر بوجود قرار تحكيمي و الذي أدلت به ضمن رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة 03/05/2018 والذي ومن خلاله يتاكد إبرام صلح بينها وبين مشغلتها شركة (و. ب.) وإستحقاقها المبلغ 379.804,00 درهم . وانه كان على المستأنف عليها ان تعمل على تسوية ملفها ووضعيتها مع بنك (م. ت. ص.) وأداء الأقساط المتعلقة بالدين والتي مازالت بذمتها إتجاه المستأنف بحيازتها لمبلغ 379.804,00 درهم بدل التذرع بادعاءات ومزاعم واهية لا تهدف من ورائها سوى ربح الوقت والمماطلة والتسويف في تنفيذ التزاماتها اتجاه البنك والتهرب من أداء دينه الثابت و المحقق الوجود. و أن المحكمة لم تاخذ بهذه المعطيات الثابتة و الحقيقية والتي ومن خلالها ستقف المحكمة بأن حالة الإمهال القضائي لیست متوفرة في المستأنف عليها التي لم تتقدم بأي مقال في إطار نزاعات الشغل مع مشغلتها بل ان الوثائق المدلى بها من طرفها تثبت غياب أي إعسار من طرفها أمام تسوية وضعيتها مع مشغلتها وتسلمها لمبلغ 379.804,00 درهم الذي كان عليها ان یکون سببا لها في فراغ ذمتها اتجاه الطاعن بدل التهرب من أداء الدين العالق بذمتها. و انه وتبعا لذلك تبقى حالة الإمهال القضائي المزعومة من قبل المستأنف عليها غير متوافرة في نازلة الحال بالنسبة لها وتم خرق مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك التي وضعت شروط الاستفادة من هذا الإمهال الذي لم يكن صراحة متوافرا بالنسبة للمستأنف عليها . لذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص. والغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا .

وحيث إنه بجلسة 03/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ع.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المستأنف زعم أنها لا تستوفي شروط تمكينها من المهلة القضائية وفقا للفصل 149 من قانون حماية المستهلك وأن القرار التحكيمي المستدل به من طرفها اعتبره المستأنف أنه صلح بينها ومشغلتها مع استحقاقها للمبلغ المحدد لها كتعويض مضيفا انه كان من باب أولى أن تعمل على تسوية وضعيتها معه عوض اللجوء إلى مسطرة الإمهال . لكن على خلاف مزاعم المستأنف فإن مسطرة التحكيم هي بمثابة مسطرة خاصة لبعض النزاعات الناشئة بين الأطراف وهي ليست مسطرة للصلح كما زعم المستأنف. وأنها كانت مجبرة على قبول مسطرة التحكيم قصد الحصول على التعويضات المستحقة لها نتيجة فصلها التعسفي عن العمل. وبعد توصلها بمبلغ التعويض قامت بأداء جزء مهم من دین المستأنف على امتداد 7 أشهر من تاريخ فصلها كما أنها كانت تسدد ديون موازية لذلك وأنه بعدما عجزت عن إيجاد عمل جديد وبعدما نفذ منها المبلغ المتحصل عليه من مسطرة التحكيم كتعويض اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء للاستفادة من الامهال القضائي وقد أدلت بكل الوثائق التي تفيد كونها عاطلة عن العمل وأنها تبحث دوما وباستمرار عن عمل جدید بدون جدوى. و أن القاضي الابتدائي بعدما عاين ظاهر الوثائق المدلى بها من طرفها اتضح له جليا ان المستأنف عليها تم فصلها عن العمل وأنها بدون عمل منذ فبراير 2018 و أن هذه الحالة لازالت مستمرة إلى غاية اليوم وأنها لازالت مستمرة في البحث عن عمل جديد بصفتها إطار سابق ولها كفاءات مهمة غير أن فرص الشغل جد منعدمة بالنسبة إليها في الوقت الراهن وهو ما يؤكد أحقيتها في الامهال القضائي الذي تم منحه لها من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأن الاستئناف يبقى غير جدير بالاعتبار أمام ما تم بسطه أعلاه وأمام أوراق الملف المثبتة للحالة الاجتماعية الصعبة وغير المتوقعة التي تعيشها لغاية يومه مما يتعين معه القول والتصريح برد الاستئناف على حالته وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب. وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث إنه بجلسة 17/01/2019 أدلى المستأنفة بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أفاد فيها أنه يؤكد ما جاء بمقاله الاستئنافي من دفوعات وملتمسات جدية وقانونية وجيهة جملة وتفصيلا. ز انه وبالاضافة الى الدفوعات الواهية للمستأنف عليها فيما يخص معرض جوابها على دفعه المتعلق بالاختصاص النوعي والمكاني ، فإن المستأنف عليها ومن جهة أخرى ظلت عاجزة عن الإجابة عن باقي دفوعات البنك الأخرى المضمنة بمقال الاستئنافي وباقي محرراته المرفقة بالملف. وأنه وإن كانت المستأنف عليها تدعي وتزعم بأنها وبعد توصلها بمبلغ التعويض من مشغلتها باداء جزء مهم من دينه على امتداد 7 أشهر من تاریخ فصلها ، فان هذا الإدعاء يبقي واهيا و غير مدعم باي دليل كتابي أو وثيقة تثبت حقيقته وجدته. و انه يتوجب على المستأنف عليها وفي إطار حصولها على مبلغ 379.804,00 درهم من مشغلتها شركة (و. ب.) وإبرام صلح معها أن تقوم بتسوية دينها الثابت مع المستأنف وهو الشيء الذي لم تعمل على تفعيله والقيام به وليس هناك بالملف أية وثيقة تثبت تحقيقه على أرضية الواقع. وإن هذا إن دل على شيء فإنما يدل فقط على محاولة المستانف عليها ربح الوقت والمماطلة والتسويف لا غير في تنفيذ التزاماتها اتجاه البنك و التهرب من أداء دينه الثابت والمحقق الوجود. و انه وإذا كانت مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 31-08 قد أعدت من أجل الأشخاص الذين يعيشون وضعية إجتماعية مزرية أو طردهم تعسفيا من قبل مشغليهم ، فان ذلك لا ينطبق بتاتا على المستأنف عليها في نازلة الحال التي تقر وتعتبر بإبرام صلح مع مشغلتها والحصول من هذه الأخيرة على مبلغ 379.804,00 درهم ، مما كان يتوجب عليها وبدل التقدم بطلب الإمهال في إطار المادة 149 المذكورة أن تقوم بأداء دين المستأنف العالق بذمتها وانه واستنادا لكل ما سبق تبقى حالة الإمهال القضائي غير متوافرة عناصرها في نازلة الحال في حق المستأنف عليها مما يلتمس معه البنك القول والحكم وفق ماجاء بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا

وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وإدراجها بعدة جلسات آخرها لجلسة 17/01/2019 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة باسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث كما جاء بتعليل الحكم المستأنف فان المادة 202 من القانون رقم 08-30 تعلق بالإختصاص المكاني وليس النوعي اذ جعلت المحكمة المختصة للنظر في النزاع هي محكمة موطن او اضافة المستهلك مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الشأن.

وحيث الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تعرضت للفصل من العمل من طرف مشغلتها واصبحت عاجزة عن اداء اقساط القرض الحالة ، وعملا بمقتضيات المادة 149 من القانون 08-30 يمكن في حالة الفصل عن العمل او وضعية اجتماعية غير متوقعة، ان يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن ان يقرر في الأمر الصادر عنه أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية، الأمر الذي يتضح معه ان الأمر المستأنف مؤسس مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييده لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Civil