Défaut de réponse à conclusions : la cour d’appel doit répondre au moyen tiré de la découverte tardive d’un vice de la chose vendue (Cass. com. 2013)

Réf : 52471

Identification

Réf

52471

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

274/1

Date de décision

20/06/2013

N° de dossier

2012/1/3/1371

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour condamner l'acheteur au paiement du prix de la marchandise, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 553 du Dahir des obligations et des contrats, en soutenant que les vices de la chose vendue n'étaient pas décelables par un examen ordinaire et qu'il les avait notifiés au vendeur dès leur découverte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندا الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/26 في الملف رقم 10/2011/5237 تحت رقم 2012/1690 ان المطلوبة (م.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انها زودت المكتب الوطني للكهرباء في شخص مديره الجهوي بمراكش بكميات من الورق بمبلغ 127.908,00 دراهم امتنع عن أدائه، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما الطالبين المديرة الجهوية المكتب الوطني للكهرباء بمراكش و المكتب الوطني للكهرباء بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق. وبعد جواب المدعى عليهما صدر الحكم بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء للمدعية مبلغ 127.908,00 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب وخرق حقوق الدفاع وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد في تأييده للحكم الابتدائي مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 553 من ق ل ع وتجاهل مقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل المذكور والذي سبق للطاعن ان تمسك بها في المرحلة الاستئنافية لكونه ضمن وصل التسليم موضوع الفاتورة محل النزاع كونه يتحفظ على البضاعة المسلمة اليه من أجل المراقبة، وأنه فور اكتشاف العارض العيب بالبضاعة المسلمة اليه قام بإشعار المطلوبة بالعيب ولم تنازع في ذلك في جميع مراحل القضية وأن عدم جواب القرار المطعون فيه على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 553 من ق ل ع - التي تضمنت انه ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها - مما يتعين نقضه.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 553 من ق ل ع حسب ما جاء في موضوع الوسيلة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من إثباتها الدفع في صلب قرارها أحجمت عن الرد عليه فاتسم بنقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile