Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2020)

Réf : 45251

Identification

Réf

45251

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

293/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2017/2/3/1707

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, après avoir constaté dans son corps qu'une partie invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision irrévocable ayant statué sur la même demande, s'abstient de répondre à ce moyen dans sa motivation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/293، المؤرخ في 2020/07/23، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1707

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (س.) الرامي إلى نقض القرار عدد 2543 الصادر بتاريخ 2017/04/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/3883.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/06/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/07/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/3883, أن المطلوب في النقض عبد الكريم (ب.) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يكتري من الطاعن رؤوف (ع.) المحل التجاري الكائن ب (...) بسومة شهرية قدرها 1.800 درهم, وانه توصل منه بإنذار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء, انتهى بصدور قرار استئنافي بالإفراغ, وان المدعي أفرغ المحل التجاري ثم وجه رسالة للمدعى عليه الذي توصل بها بتاريخ 2011/10/18 يخبره فيها عن رغبته في الرجوع الى المحل بعد انتهاء أشغال البناء, وان أجل الثلاث سنوات انتهى في 2014/08/29 دون ان يباشر المدعى عليه أشغال الهدم والبناء وان العقار لم يطرأ عليه أي تغيير ولم يفتح بشأنه أي ورش والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاعه الى المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل, أجاب المدعى عليه بأن التصاميم المرخص بها تفيد بأن البناء المراد تشييده عبارة عن مركز للياقة البدنية وأنه يتعذر على المدعي الاستفادة من حق الاسبقية, وأن عدم الشروع في الهدم وإعادة البناء راجع الى بعض الصعوبات التي اعترت انجاز الوثائق الخاصة بمشروعه الكبير, وأنه غير ملزم قانونا بإعادة بناء العقار واستعماله في نفس النشاط السابق والتمس رفض الطلب, وبعد التعقيب صدر حكم بعدم قبول الطلب . استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عمر (ع.) تم إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عباس (م.) وتعقيب الطرفين ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 540.000 درهم كتعويض عن فقدان أصله التجاري بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على المحكمة فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق قاعد قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفصل 451 من ق. ل. ع ، بدعوى أنه سبق له أن تمسك بقوة الشيء المقضي به, لان المطلوب في النقض سبق أن تقدم أمام المحكمة التجارية بطلب يرمي الى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وفي المقابل تقدم الطاعن بطلب الإفراغ ، صدر على إثره حكم بتاريخ 2010/09/14 في الملف عدد 2010/5575 قضى له بتعويض مع رفض باقي الطلبات, استأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 1607 في الملف التجاري عدد 875-14-2011 بإلغاء الحكم المذكور والحكم من جديد برفض طلب التعويض لسقوط حق المكتري في المطالبة بالتعويض لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955, وهو القرار الذي حاز قوة الشيء المقضي به بعد رفض طلب النقض الذي تقدم به المطلوب في النقض قرار عدد 572, والطاعن أدلى بالأحكام المذكورة لتأكيد دفعه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر أي اهتمام لدفعه الوجيه وبتت في النزاع من جديد خارقة القاعدة المحتج بها المنصوص عليها في الفصل 451 من ق. ل. ع مما يعرض قرارها للنقض.

حقا حيث تمسك الطاعن في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2017/04/12 بسبقية البت في طلب التعويض المقدم من طرف المطلوب في النقض الذي سبق رفضه بموجب حكم ابتدائي نهائي بعدما تم التصريح بعدم قبول استئناف المطلوب شكلا, وان المحكمة لاحق لها في الفصل في موضوع الطلب من جديد, واستدل لإثبات جدية دفعه بمجموعة أحكام وقرارات استئنافية مرفقة بمذكرته بعد الخبرة, الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من إثباتها الدفع في صلب قرارها أحجمت عن الرد عليه في تعليلاته ، فاتسم قرارها وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المثارة بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile