Réf
64543
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4708
Date de décision
26/10/2022
N° de dossier
2022/8206/2536
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure commerciale, Notification, Irrecevabilité de la demande nouvelle, Irrecevabilité de la demande, Droits de la défense, Désignation par la partie, Demande nouvelle en appel, Défaut de diligence, Confirmation du jugement, Commissaire judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande.
L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة ماري بيير (ب.) بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/04/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2524 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2021 في الملف عدد 6081/8207/2020 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث التمست الطاعنة في طلبيها الاضافيين الحكم لها بواجبات كراء المدة اللاحقة عن المدة المطالب بها في المرحلة الابتدائية والتي لم تبث محكمة البداية في موضوعها و قضي فيها بعدم القبول .
و حيث انه عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م فانه لا يمكن تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي اذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي على النظر فيما تناولته اسباب الاستئناف و ما يعيبه الطاعن على الحكم المستانف و لا يجوز لها ان تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية مما يجعل الطلب المقدم من اجل أداء كراء ونظافة المدة اللاحقة طلبا جديدا لم يسبق تقديمه امام محكمة البداية و يكون حليفه عدم القبول .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة ماري بيير (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/07/2019 في الملف التجاري عدد 2248/8232/2019 قضى على المستانف عليه باداءه لفائدتها مبلغ 315.000,00 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2018 الى شهر ماي 2019 بمشاهرة 45.000 درهم إضافة لمبلغ 31.500,00 درهم عن النظافة , كما استصدرت حكما قضى بأداء المستانف عليه مبلغ 180.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى أكتوبر 2019 ومبلغ 18.000 درهم واجب النظافة , وبانه تخلد بذمته مبلغ 540.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2019 الى شتنبر 2020 ومبلغ 54.000,00 درهم عن النظافة , ملتمسة الحكم على المستانف عليه بأداء مبلغ اجمالي قدره 594.000 درهم كراء ونظافة المدة من فاتح نونبر 2019 الى شتنبر 2020 على أساس مشاهرة 45.000 درهم مع النفاد المعجل والاكراه البدني في الأدنى وتحميل المستانف عليه الصائر, معززة مقالها بنسخة حكم قضائي ونسخة قرار استئنافي .
وبعد تمام الإجراءات وتخلف نائب المستانفة رغم اشعاره بتعيين مفوض قضائي ، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة أن عدم استدعاء كل من محام المستانفة، والمستانف عليه بالطرق القانونية بما فيها استدعاء محرره عن طريق هيئة المحامين يشكل خرقا لحقوق الدفاع، الذي وحده يعتبر وسيلة كافية للتصريح بالغاء الحكم المستانف, وبالتالي فجلسة 03/03/2021 والنطق بالحكم في جلسة 2021/03/10 غير موجودتين، وانه لا يتوجب على عدم تعيين مفوض قضائي ترتيب جزاء الغاء الدعوى على الحالة، مما يشكل وسيلة أخرى للتصريح بالغاء الحكم المستانف لفساد التعليل الموازي لانعدامه, بالاضافة الى ذلك فانه بالرجوع الى محضر الجلسة، يتضح جليا ان الجلسات المضمنة فيه هي اول جلسة 23/09/2020، 14/10/2020، 18/11/2020، 16/12/2020 وآخر جلسة هي 06/01/2021، مما يشكل تناقضا ومبرر اضافي للتصريح بالغاء الحكم المستانف، وبعد التصدي الحكم على المستانف عليه بادائه مبلغ 540.000 درهم كراء ومبلغ 5.4.000 درهم نظافة عن المدة ما بين فاتح نونبر 2019 إلى شتنبر 2020 على أساس سومة كرائية قدرها 45.000 درهم في الشهر مع الصائر عن المرحلتين.
وفي الطلب الإضافي : فقد تخلذ بذمة المستانف عليه واجبات الكراء عن 19 شهرا من اكتوبر 2020 إلى ابريل 2022 وجب فيها مبلغ 815.000 درهم ومبلغ 81.500 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة . والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي بما سطر أعلاه وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وصور لمحاضر تنفيذ.
وبناءا على المدكرة المقدمة من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 15/06/2022 تدلي بنسخ احكام وقرار استئنافي .
وبناءا على الطلب الإضافي الثاني المقدم من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 20/07/2022 تعرض انه ترتبت بذمة المستانف عليه واجبات كراء ونظافة الشهور من ماي 2022 الى يوليوز 2022 بما مجموعه 135.000 درهم عن الكراء و13500 درهم عن النظافة عن نفس المدة ملتمسة الحكم عليه بادائه واجبات المدة اللاحقة والمشار اليها أعلاه مع تحميله الصائر.
وبناء على مذكرة الادلاء بصورة من قرار محكمة النقض من طرف نائب المستانفة بجلسة 20/07/2022 تلتمس من خلالها تمتعيها بما ورد في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه إستئنافها وفق ما ذكر اعلاه .
وحيث انه بموجب المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 80/41 بإحداث هيئة الأعوان القضائيين و تنظيمها , ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م و مؤدى المادة أعلاه التي كرست مبدأ السرعة الذي هو من صميم القضاء التجاري أن الأصل في توجيه الاستدعاءات أن يتم بواسطة مفوض قضائي , و الاستثناء بإحدى طرق الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م , و سلوك هذا الإسثتناء متوقف على خيار المحكمة بدليل عبارة "ما لم تقرر المحكمة " مما يبقى معه القول -بأن عدم استدعاء كل من محام المستانفة، والمستانف عليه بالطرق القانونية بما فيها استدعاء محرره عن طريق هيئة المحامين يشكل خرقا لحقوق الدفاع و بان عدم تعيين مفوض قضائي لا يرتب جزاء الغاء الدعوى على الحالة -مخالف لما ذكر اعلاه.
و حيث انه بموجب المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين رقم 03/81 "فيختار الاطراف او نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بدائرة نفوذها , و انه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار , و يضع هذا الاخير طابعه و توقيعه و محل اقامته في اعلى الصفحة الاولى , و يسلم للمعني بالأمر اشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب".
و حيث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف و الحكم المستأنف , انه لم يتم تعيين مفوض قضائي, وان تمسكه بعدم إشعاره بذلك مخالف للواقع حسب الإشعار طي الملف الذي توصل به دفاعها بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة وفق ما تقضي به المادة 38 من قانون المحاماة و حسب الثابت من محضر جلسة 10/02/2021 التي تفيد تبليغه بكتابة ضبط هده المحكمة قصد تعيين مفوض قضائي او السهر على الاستدعاء الا انه تخلف بالرغم من التوصل ,و انه نظرا لما يشكله الإخلال بواجب التبليغ من حرمان للطرف الأخر من حقه في الدفاع الذي هو أساس المحاكمة العادلة يبقى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم القبول موافقا لصحيح القانون ,لان جزاء عدم قبول الطلب الذي رتبته المحكمة عن الاخلال كان هو النتيجة الحتمية لعدم تعيين المستانفة للمفوض القضائي الذي سيتكلف بمهمة التبليغ التي اختارت المحكمة طريقته وهو الاتجاه الدي سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها كالقرار عدد3/600 المؤرخ في 27/11/2019 في الملف التجاري عدد 1820-3-3-2019 و هو ماذهب اليه كذلك الحكم المطعون فيه وعن صواب ومما يستوجب تاييده , وتحميل المستانفة الصائر تبعا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول الطلبين الاضافيين وإبقاء الصائر على رافعهما .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانفة.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025