Défaut de consignation des frais d’expertise : la mesure d’instruction est écartée et l’appelant, qui succombe dans la charge de la preuve, voit son recours rejeté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81634

Identification

Réf

81634

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6293

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 20 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pour vérifier la réalité et l'imputation de ces versements, la cour avait ordonné une expertise comptable. La cour relève que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour les appelants, sur qui pesait la charge des frais, d'en consigner le montant malgré une mise en demeure. Elle retient que l'inertie de la partie qui a la charge de la preuve de ses allégations et qui s'abstient de diligenter la mesure d'instruction ordonnée à cette fin la prive du bénéfice de cette preuve. Faute pour les appelants de rapporter par un autre moyen la preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5/8/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/5/2018 تحت عدد 5307 في الملف عدد 4253/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعي مبلغ 89.179.65 درهم تضاف اليه غرامة التأخير عن المدة من 30/9/2016 الى 30/11/2017 والمحددة في 3% من اصل الدين المذكور بخصوص الشهر الأول و 1% بخصوص الشهور اللاحقة مع تحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه عمرو (ح.) في الحد الأدنى وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/04/2018 يعرض فيه أنه ترتب بذمة المدعى عليها الأولى مبلغ 89.179,65 درهم الذي يمثل 15 قسطا عن جدولة الديون وذلك حسب الجدول المضمن بخلف الالتزام مع ما يترتب عليه من زيادات وذلك من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء الكلي للدين.

وان المدعى عليها الثانية عمرو (ح.) نصبت نفسها كفيلة متضامنة مع المدعى عليها الأولى بمقتضى عقدة كفالة وذلك ضمانا لأداء جميع المستحقات كيفما كان نوعها المترتبة على المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 89.179,65 درهم مع ما يترتب عليها من فوائد وتحملات وصائر.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن للمدعي مبلغ 89.179,65 درهم مع ما يترتب عنه من دعائر وزيادات 3 % عن الشهر الأول و 1 % عن كل شهر موالي لمجموع الدين وذلك من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء الكلي للدين وتعويض قدره 10.000,00 درهم والنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى.

وأفق مذكرته بالتزام وعقد كفالة.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان المستأنفين لم يستطيعا ابداء دفوعاتهما خلال المرحلة الابتدائية، وانهما يدليان للمحكمة بما يفيد انهما اديا المبلغ المحكوم به ابتدائيا وذلك وفق التالي : توصيل عدد 030806979 بمبلغ 10.994,35 درهم بتاريخ 24/6/2016 وورقة آداء مبلغ 10.000,00 درهم تمت بحساب المستأنف عليها المفتوح لدى البنك (ب. م. ت. خ.) بتاريخ 27/3/2018 وتسع كمبيالات مؤشر عليها من طرف المستأنف وعليها والتي توصلت بها بتواريخ 30/6/2016 و10/7/2016 و31/8/2016 و30/10/2016 و 30/11/2016 30/12/2016 و 10/8/2016 و30/9/2016و30/10/2016 والتي وصل مجموع مبالغها ما قدره 71.431,94 درهم وانه بالرجوع الى مجموع المبالغ التي تم اداؤها من طرف المستأنفة للمستأنف عليها نجدها قد بلغت ما مجموعه 92.426,29 درهم شاملة لأصل الدين مع فوائد التأخير، وانه تبعا لذلك فان الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها قد ثم اداؤه وانه لا يتم الاداء مرتين .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستأنفة فان الدين موضوع الالتزام المؤرخ في 20/4/2016 يتعلق بالمدة من 10/2001 الى 3/2016 في حين ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة رفقة المقال الاستئنافي لا تتعلق بالمدة المذكورة وانما بالمدة اللاحقة على الالتزام وبالتالي فهي لا تفيد أداء الدين موضوع الالتزام وانه من جهة أخرى فان جميع الاداءات التي تمت قبل توقيع الالتزام قد تم اخدها بعين الاعتبار في تحديد الدين عند توقيع الالتزام في اطار التسهيلات في الأداء وان المستأنفة تحاول الخلط بين التصريحات التلقائية اللاحقة لتوقيع الالتزام والديون المضمنة في الالتزام سند الدين في محاولة منها للتنصل منالدين والاثراء بلا سبب على حساب المستأنف عليه وانه ما دام الدين تابتا بمقتضى التزام مصادف من طرف المستأنفة وهذا ما نص عليه الفصل 400 من ق ل ع ، وان الكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنفة لا تفيد الأداء ما دامت المستأنفة لم تدل بما يفيد استخلاص الدين وان مجرد الادلاء بصور كمبيالات لا يفيد الأداء خاصة وان المادة 20 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد حددت وسائل الديون العمومية فضلا على ان الكمبيالات رجعت بدون أداء لانعدام المؤونة .

لذلك يلتمس الحكم برد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 24/10/2019 ادلى نائب المستأنفان بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليه لا ينكر توصله بالمبالغ عن المدة موضوع الالتزام بعد انتهاء المدة شاملة لفوائد التأخير وبالتالي تكون ذمة المستأنفة فارغة في مواجهة المستأنف عليه وانه فيما يخص الدفع المتعلق بمقتضيات المادة 400 من ق ل ع فان المستأنفة اثبتت براءة ذمتها من خلال الادلاء بما يفيد أداء الدين موضوع الالتزام .

لذلك يلتمسان رد جميع مزاعم المستأنف عليه والحكم وفقا للمقال الاستئنافي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/10/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفين تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/10/2019 .

و بناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية.

و بناء على تعذر اجراء الخبرة بسبب عدم ايداع صائرها من قبل المستانفة رغم تبليغها بمقرر اجاء الخبرة و ايداع صائرها بصندوق المحكمة.

و بناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/12/2019 و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنف بكونه ادى المبلغ المحكوم به مستندا على مجموعة من التواصيل والكمبيالات لاثبات ذلك.

وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية ومن الاداءات المتمسك بها هل تتعلق بالدين موضوع الطلب ام لا وذلك استنادا على وثائق الملف والوثائق المحاسبية للطرفين.

وحيث تعذر اجراء الخبرة المأمور بها لعدم ايداع صائرها بصندوق المحكمة من قبل المستأنفين واللذين حملتهما المحكمة اياها وذلك رغم تبليغهما بمقرر اجرائها وايداع صائرها بصندوق المحكمة.

وحيث يتعين واستنادا للفصل 56 من ق.م.م صرف النظر عن الاجراء المحكوم به ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile