Crédit-bail et procédure collective : L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en restitution déjà tranchée par le juge-commissaire (Cass. com. 2014)

Réf : 52863

Identification

Réf

52863

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

778/2

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/614

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà tranché une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et impliquant les mêmes parties, la cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/534 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/29 في الملف عدد 2012/3094 أن الطاعنة (و. ب.) تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 12/2/24 جاء فيه أنه في إطار عقد ائتمان ايجاري عدد 03454210 بتاريخ 08/12/21 أكرت للمدعى عليها (ط. ب. س.) ناقلة من نوع مرسيديس مسجلة تحت عدد Ww824161 مقابل استحقاقات محددة غير أنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، والتمست الإذن لها باسترجاع الناقلة المشار اليها، وفي حالة عدم استرجاعها بصفة حبية الإذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية وبنقلها الى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في المطالبة بآداء واجبات الكراء، وبعد جواب المدعى عليها بأنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية في حقها وأن مخطط التسوية لم يتم إنجازه بعد من طرف السنديك وأن الاسترجاع موضوع الطلب سبق للسيد القاضي المنتدب أن بت فيه عملا بالمادة 657 من م ت، وأنه رفض طلب المدعية وبالتالي لاحق لها في تقديم الطلب من جديد أمام السيد رئيس المحكمة، وجواب السيد سنديك التسوية القضائية انتهت القضية بصدور أمر برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع وخرق الفصل 345 من ق م م وبفساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه وبعدم الارتكاز على اساس ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته عاينت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطاعنة، بل قدمته شركة أخرى هي (م. ب.) الشيء الذي يجعل اتحاد الاطراف المنصوص عليه في صلب الفصل 451 من ق ل ع غير متوفر ورغم ذلك أيدت الأمر الابتدائي معتبرة أنه بالرغم من اختلاف الأطراف فإن موضوع وسبب الدعويين واحد وهو كاف في ضوء الفصل 451 من ق ل ع والذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها الصادر تحت عدد 257 بتاريخ 76/5/11 في الملف الشرعي عدد 42110 مما يستوجب نقضه.

لكن حيث يتبين من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة المؤسس على عدم توفر شروط تطبيق الفصل 451 من ق ل ع بناء على ملاحظتها عن صواب أن الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الأمر عدد 138 بتاريخ 11/05/11 في الملف 2010/176 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من م ت لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة أي حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة وهو ما وقع في النازلة الحالية إذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة، وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب بعلة « أن الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة » الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة خلافا لما جاء في الوسيلة لم تستند على أمر لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها بل استندت الى الأمر المشار الى مراجعه بتعليلات القرار الذي فصل في دعوى متعلقة بنفس النزاع المعروض عليها وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وركزته على أساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile