Crédit-bail en redressement judiciaire : L’action en restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure est irrecevable si les formalités contractuelles préalables à la résiliation ne sont pas respectées (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68659

Identification

Réf

68659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1130

Date de décision

10/03/2020

N° de dossier

2019/8301/5784

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée.

L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat emportait obligation pour la société débitrice de régler les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et que le défaut de paiement de ces dernières justifiait la résiliation. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles.

Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable ainsi qu'une mise en demeure visant un montant conforme aux seules échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure. Le non-respect de ces prérequis contractuels rend la demande en restitution irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ك. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 175 بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 75/8304/2019 و القاضي في منطوقه :

بعدم قبول الطلب وابقاء صائره على رافعته.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ك. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 الذي تعرض فيه بكونها أبرمت عقود ائتمان ایجارية تحت رقم 0 - CM - 73184 مصحح الإمضاء بتاريخ 22/12/2016 وأنه بتاريخ 25/12/2018 صدر حكم رقم 69/2018 قضى بإخضاع المدعى عليها النظام التسوية القضائية ، ولأن عقد الائتمان الإيجاري يؤكد في البند 8 من الشروط العامة على أن العقد يفسخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعية المالية للمستأجر من منظور المؤجر معرضة للخطر بشكل نهائي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المادة 435 من مدونة التجارة تنص على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناتجة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء ، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء، والتمست لأجله معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية والحكم بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري وبإرجاعها لها المنقولات موضوع العقد عدد 0 - CM – 73184 المصحح الإمضاء بتاريخ 22/12/2018 الذي يخص:

1-LIGNE DE MONTAGE AUTOMATIQUE POUR DE COUPE LASER BOIS

المتعاقد بشأنها وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بوضعية الأقساط غير المؤداة - صورة مطابقة لأصل عقد ائتمان ایجاري رقم 0-CM- 73184 وصورة قرار المحكمة النقض کاجتهاد وصورة لرسالة إنذار مع صورة مطابقة لأصل إشعار بالاستيلام.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف علل قضاءه بأن المدعية لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص عليها في المادة 588 من مدونة التجارة وأن ما سار إليه الأمر المستأنف هو خلاف الواقع إذ ان المستأنفة وجهت إنذارا إلى السنديك قصد إشعاره بتحديد موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترداد المنقول وأن السنديك أجاب متمسكا باستمرار العقد ، وأن المستأنفة خلافا لما سار إليه الأمر المستأنف تمسكت بأن الأمر لا يتعلق بأداء مبالغ مالية سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وإنما بتلك المتعلقة بديون نشأت بعدها ، وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح تم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن مسطرة التسوية القضائية لاتعد سببا لتحصين المدعى عليها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا للمستأنفة ، وأن الأمر المستأنف تغاضى عن جميع ما تمسكت به المستأنفة ولم يجب عليه بتعليله وأن تمسك السنديك باستمرار العقد يوجب أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما لم يتم وأن المستأنفة محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان الإيجاري لعدم أداء اقساط الدين الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن ما سار إليه الأمر المستأنف مجانب للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الايجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات التي تملكها وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وصورة جواب السيد السنديك على إنذار الفسخ .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/03/2020 حضرها دفاع المستأنفة وتخلفت نائبة المستأنف عليها رغم الاعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 10/03/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عنه فسخ العقود المبرمة بين المقاولة التي أصبحت خاضعة للمسطرة و الاغيار على الرغم من اي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة ومؤدى ذلك أن الأصل هو استمرارية العقود المبرمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والتي لايمكن فسخها عملا بنفس الماد المذكورة إذا عبر السنديك صراحة رغبته في عدم مواصلة العقد أو لم يجب على الإنذار الموجه إليه من طرف المتعاقد مع المقاولة رغم مرور مدة تفوق شهرا ، وأن الثابت في نازلة الحال أن عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين هو عقد جاري وأن السنديك قد عبر من خلال الرسالة الموجهة الى الطاعنة عن رغبته في استمرار العقد وهو الأمر الذي يستلزم من الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية – المستأنف عليها – وعملا بالفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة التي تنص أنه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و المتمثلة أساسا في أداء الأقساط الحالية بعد فتح المسطرة و التي تعتبر ديونا خارج المسطرة يحق للطاعنة المطالبة بها في إطار القواعد العامة دون الاحتجاج عليها بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و لا سيما وقف المتابعات الفردية ، وأنه وطالما أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد جاري فإن فسخه يخضع للمقتضيات المتفق عليها في العقد و التي تسلتزم قبل اللجوء الى القضاء لطلب معاينة الفسخ واسترجاع المنقولات سلوك مسطرة التسوية الودية (البند 23 من العقد) وتوجيه إنذار بالفسخ ( البند 8 من العقد ) وأن الثابت أن الطاعنة إكتفت بتوجيه إنذار بالفسخ تبين من خلال الاطلاع عليه أن مبلغ المديونية المضمن به مختلف تماما عن مبلغ الأقساط الغير مؤداة الحالة بعد فتح المسطرة والمضمنة بكشف الحساب المرفق بالطلب علما أن البند 8 من العقد ينص صراحة على أنه يفسخ بقوة القانون عند تخلف المستأجر عن أداء أحد الاستحقاقات الاتفاقية في تاريخها وبذلك فإن طلب الاسترجاع قد قدم خلافا لمقتضيات المتفق عليها في العقد ويكون مآله عدم القبول مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف وان بعلة أخرى

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté