Création des juridictions commerciales et application de la loi dans le temps : la date de saisine comme critère de fixation de la compétence (Cass. com. 2008)

Réf : 19457

Résumé en français

L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle.

En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en consacrant le principe de l’autonomie de la loi d’organisation judiciaire. Elle énonce que la compétence matérielle doit s’apprécier au seul regard de la loi instituant les juridictions spécialisées, soit la Loi n° 53-95.

Faisant une stricte application des dispositions transitoires de l’article 25 de ce texte, la Haute juridiction rappelle que la compétence des juridictions de première instance était prorogée pour toutes les instances introduites avant la date d’entrée en vigueur effective de cette loi. La saisine de la juridiction de droit commun étant antérieure à cette échéance, sa compétence se trouvait irrévocablement fixée. Est ainsi jugé inopérant le moyen fondé sur la loi de fond, celui-ci étant étranger à la résolution d’un conflit de lois de procédure dans le temps.

Résumé en arabe

اختصاص نوعي-القانون المحدث للمحاكم التجارية-تاريخ دخوله حيازة التنفيذ.
القانون رقم 95-53 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية دخلت أحكامه حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية مقرها ودوائر اختصاصها والمؤدى هذا المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص نوعيا  للبت في القضايا التي اصبحت من اختصاص المحاكم التجارية الابتدائية منها والاستئنافية إذا  سجلت امامها قبل دخول القانون المذكور حيزالتنفيذ  تبقى مختصة نوعيا للبث فيها

Texte intégral

القرار عدد 1383
المؤرخ في 5/11/08
الملف التجاري عدد 36-3-2-08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنئاف بالقنيطرة بتاريخ 25-9-06 في الملف 768 -06 تحت رقم 1342 ان المطلوب في النقض البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تقدم بمقال لدى ابتدائية القنطيرة بتاريخ 26-6-97 في مواجهة الطاعنة الشركة سبرينك المغرب المرابط عبد الواحد والمرابط أحمد والمرابط محمد  طالبا الحكم عليهم للتضامن بأداء مبلغ .522.593320 درهم الممثل لأصل الدين ونسبة 12 % من الفوائد البنكية عن المدة من 1-1-97 الى تاريخ الأداء بعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط استنئافه البنك بمقال سجل بتاريخ 12-6-06 وتقدم بمذكرة من اجل اصلاح مسطرة بمواصلة الدعوى في اسم المصفي القانوني للبنك، وبعد جواب المستنأف عليهم وانتهاء المناقشة، أصدرت محكمة الاستنئاف قرار بإلغاء الحكم المستنأف والتصريح انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وإرجاع المحكمة بنفس المحكمة للبث فيه طبقا للقانون وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على قرار وفي وسيلتها الوحيدة خرق مقتضيات الفصل 735 من مدونة التجارة الذي أكد على أن هذا القانون يدخل حيز التطبيق ابتداءا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية مع مراعات ما يلي:لا تطبق مقتضيات الكاتب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيزالتطبيق، ولا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث و الخامس حيجز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره وحيث أن القانون رقم15.95 صفحة نشر بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3/10/96 صفحة 2187 وان مقال الدعوى قدم بتاريخ26-6-97 أي سنة بعد دخول مدونة التجارة حيجز التنفيذ وبذلك فإن أمر النظر ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وليس ابتدائية القنيطرة لذا يتعين نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة الاستئنافية عللت قرارها عن صواب بما مضمنه « أن المحاكم التجارية احدثت بموجب  القانون رقم 53.95 الصادر الامر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 97.65 بتاريخ12-2-97 ونشر بالجردة الرسمية عدد  4482 ص 1141 بتاريخ 15-5-97 وأنه حسب مضمون الفصل 25 من نفس القانون فإن احكامه تدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها وتبقى المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص نوعيا للبث في الطلبات والقضايا والتي اصحبت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستنئاف التجارية اذ سجلت امامها قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ وأضافت أن المطلوب في النقض ( المستأنف)رفع دعواه امام ابتدائية القنطيرة بتاريخ26-6-97 أي قبل دخول  قانون إحداث المحاكم التجارية حيز التنفيذ وفق ما تم بيانه أعلاه مما يجعل الإختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المرفوع لها « وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق الواقع والقانون، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في الوسيلة والتي لا محل لمناقشتها في النازلة الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الاساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا ومستشارين: لطيفة رضى عضوا مقررا ومليكة بنديان و حليمة بن مالك و محمد بنزهرة أعضاء وبمحضر  المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .
رئيس الغرفة       المستشارة المقررة                   كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile