Créance commerciale : La preuve de la livraison est rapportée par des bons de livraison signés et non sérieusement contestés (Cass. com. 2015)

Réf : 53031

Identification

Réf

53031

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108/3

Date de décision

22/04/2015

N° de dossier

2014/1/3/1297

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une créance commerciale est établie, dès lors qu'elle constate que le créancier produit, outre des factures et un relevé de compte, des bons de livraison portant le cachet et la signature du réceptionnaire, et que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Ayant souverainement estimé, au vu de ces éléments, disposer des preuves suffisantes pour statuer, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle qu'une expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (س.) تقدمت بمقال عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه هشام (غ.) بمبلغ 246.200,00 درهما، كما هو ثابت من الفواتير الناتجة عن معاملات تجارية بين الطرفين، والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهما. وبعد الجواب، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 246.200,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الفصل 345 من ق م م تنص على أن جميع القرارات يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا. و القرار الاستئنافي لم يجب على الدفوع الجدية المدلى بها من طرفه وان القرار استند على مجرد معطيات وإثباتات من صنع المطلوبة والتي جاءت دعواها خالية من كل إثبات يفيد واقعة المعاملة التجارية ذلك أن الادعاء كون العارض تسلم كمية من الأعلاف دون إثبات واقعة التسليم؛ كما ان المطلوبة لم تدلي بما يفيد سند التوصل أو سند الطلبية مؤشر عليه من طرف العارض، فضلا على ان الفواتير المدلى بها لا علاقة للعارض بها ولا يمكن الاحتجاج بها ضده مادام لم يتوصل بالبضاعة موضوع الفواتير. فضلا على انه لا يمكن للخصم أن يصنع حجة لنفسه في مواجهة خصمه. فدعوى المطلوبة تندرج في مجال الإثراء بلا سبب. وما يؤكد طرح العارض هو كون أول فاتورة مؤرخة في شهر مارس وآخرها في شهر اكتوبر وانه لا يمكن تصور استمرار المطعون ضدها في توريد العارض بالبضاعة دون الأداء طيلة سبعة أشهر. و محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء إجراء بحث أو خبرة قصد التأكد وسليما مما يتعين إلغاؤه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفوع الطاعن المتعلقة بالإثبات وردتها بتعليل جاء فيه {{و حيث انه خلافا لما يتمسك به الطاعن فانه بالرجوع الى محتويات الملف الابتدائي يتضح ان المستأنف عليها عززت طلبها بفاتورات وسندات التسليم إضافة الى كشف الحساب .. وحيث ان سندات التسليم المذكورة تحمل طابع تسلم المستأنف للبضاعة الى جانب توقيع المتسلم والتي لم تكن محل أي طعن جدي من طرفه .. }}؛ وبذلك يكون ما جاء في الوسيلة من عدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفوع الطالب بخصوص إثبات الالتزام خلاف الواقع. إضافة إلى ذلك، فإن المحكمة التي وجدت بالملف من الوثائق ما يكفيها للبت في القضية لم تكن ملزمة بإجراء بحث أو خبرة مما تكون معه الوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial