Réf
52319
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
828
Date de décision
09/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/130
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Saisie-arrêt, Relevé de compte, Rejet, Mesure conservatoire, Mainlevée, Juge des référés, Force probante, Créance Bancaire, Contestation sérieuse, Caractère certain de la créance
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé sur une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, considère que la créance de la banque n'est pas certaine au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. Ayant relevé que le débiteur soulevait une contestation sérieuse quant aux relevés de compte produits par la banque pour justifier sa créance, elle en déduit exactement que ces documents ne constituent plus un titre suffisant pour maintenir la mesure conservatoire.
En ordonnant la mainlevée de la saisie, la cour d'appel n'a pas statué sur le fond du litige mais s'est bornée à constater que la contestation sérieuse privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29 في الملف عدد 4/10/4268 تحت عدد 10/4680 ان المطلوب يوسف (ع.) تقدم بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس فيه الأمر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أمواله بين يدي (س. ب.) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2010/5/7 تحت عدد 10/11143 في الملف عدد 10/3/11143 لأنه أسس على مجرد كشوف حسابية من صنع طالب الحجز لم يكن يتوصل بها علاوة على انها لا تتناسب ومقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون رقم 1/05/178 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفع الحجز موضوع الأمر عدد 10/11143 على مبلغ 4.523.539,20 درهم بين يدي (س. ب.) وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 149 و 152 من ق م م و الفصل 21 من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، والخروج عن شروط وقواعد القضاء الاستعجالي ، و التطبيق الفاسد للفصل 488 من ق م م ، و المادة 494 من مدونة التجارة و المادة 118 من الظهير الشريف 178 -05-1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بدعوى ان دين الطالب ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية التي اعتبرها المشرع وسيلة إثبات أمام القضاء ، كما استقر العمل القضائي على ان الكشوف الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر سندا في الإثبات، الطالب دائن لزبونه بالمبلغ الوارد في الكشوف الحسابية ، إلا أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها وبتت في نقط جوهرية حينما قررت أن العلاقة القائمة بين البنك وزبونه ليست عملا تجاريا ، وان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية، وان المنازعة إذا كانت صادرة عن شخص غير تاجر يكون لها تأثير في النازلة ، إلا انه إذا كانت محكمة الاستئناف وهي تنظر في الحجز الذي هو إجراء وقتي غايته حفظ الضمان ، قررت ان العلاقة بين البنك وزبونه ليست تجارية و لا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان ، فإنها قد تجاوزت حدود القضاء الاستعجالي ونطاق الدعوى كما هي معروضة عليها وفصلت في جوهر النزاع حينما اعتبرت ان دين العارض غير ثابت خارقة بذلك الفصلين 149 و 152 من ق م م وبنت قرارها على غير أساس.
و المفروض ان البنك يرسل الكشوف الحسابية لزبنائه مرة كل شهر ، وهذه الكشوف موضوعة رهن إشارتهم ويجوز لهم اخذ الشواهد و الخلاصات بصفة دائمة، وان عبء إثبات عدم التوصل بها يقع على من يدعي ذلك، و إن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف كاف وحده للقول بمساسها بجوهر النزاع وخرق الفصل 21 من قانون 95/53 .
وطبقا للفصل 488 من ق م م يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير ، والطالب استصدر الأمر بالحجز بناء على كشوف حسابية و على دعوى الأداء المقامة أمام محكمة الموضوع التي تملك وحدها إمكانية التحقيق في النازلة و التصريح بعدم الاختصاص أو عدم سريان الحجج في مواجهة الزبون ، أو ان المنازعة جدية. وما دام ان محكمة الموضوع لم تفصل بعد في جوهر النزاع بإبطال الوثائق أو القول بانقضاء الدين ، فان الحجية التي قررها المشرع للكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تظل قائمة وتدل على ان الدين ثابت. وقد رد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية طلب رفع الحجز بعلة عدم تغير مراكز الأطراف، اما الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف ففيه خرق صريح للفصل 488 من ق م م ، ما دام الحجز لدى الغير إجراء وقتي يتخذ بناء على سند تنفيذي أو على الحجج المثبتة للدين بصفة مبدئية خاصة مع وجود دعوى الأداء ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر في صفة الزبون وهل انه تاجر أم غير تاجر ، لان مسألة الاختصاص يجب إثارتها بصفة منتظمة ويبت فيها بمقتضى حكم مستقل قابل للاستئناف .
وقد اعتبر المشرع في الفصل 494 من مدونة التجارة ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان حجة أمام القضاء إذا توفرت يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها . كما استقر الاجتهاد القضائي على ان كشوف الحساب تعتبر حجة على قيام الدين وثبوته، وان المنازعة فيها يجب ان تكون جدية وإلا وجب عدم الالتفات إليها . ومحكمة الاستئناف التي خالفت هذه القواعد وأمرت برفع الحجز على الرغم من أنه إجراء وقتي، تكون قد خرقت القواعد القانونية الآمرة، وبنت قرارها على غير أساس ، مما يوجب نقضه.
لكن حيث ان رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير ، لما يرجع اليه لرفع هذا الحجز حسب ما يقضي به الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الرجوع اليه عند وجود صعوبة ، يتعين عليه (الرئيس) وهو يتلمس ظاهر الوثائق المدلى بها ، أن يتوصل الى ان الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد كافية للقول بوجود دين ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد انها لم تعد كافية للقول باستمرار هذا الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف أن المطلوب نازع في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك الطالب استنادا الى كونه لم يكن يتوصل بها ، وأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، إذ تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها ، وان القول بوجود استحقاقات يلزمه وجود عقد يتضمن مبلغ القرض والفوائد ونسبتها وطبيعتها ، وسقوط مزية الأجل ، و المدة المحددة للوفاء ... ، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد برفع الحجز لدى الغير معتبرة وعن صواب ان الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، وان الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب لا ترقى الى درجة السند الذي يخول إيقاع الحجز لدى الغير . وهي بما ذهبت اليه لم تنف الحجية عن الكشوف الحسابية المذكورة، وانما اعتبرت منازعة المطلوب فيها منازعة جدية تجعل الدين غير ثابت ، فلم تبت في جوهر النزاع ، ولم تمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وفضلا عن ان الأمر بالحجز استند الى كشوف حسابية وإنذار ، فإنه لم يسبق للطالب التمسك بكون الأمر المذكور استند الى دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع ، وما ورد بالقرار من ان المطلوب غير تاجر ، فمجرد تزيد يستقيم القرار بدونه . وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025