Réf
52319
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
828
Date de décision
09/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/130
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte, Rejet, Mesure conservatoire, Mainlevée, Juge des référés, Force probante, Créance Bancaire, Contestation sérieuse, Caractère certain de la créance
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé sur une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, considère que la créance de la banque n'est pas certaine au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. Ayant relevé que le débiteur soulevait une contestation sérieuse quant aux relevés de compte produits par la banque pour justifier sa créance, elle en déduit exactement que ces documents ne constituent plus un titre suffisant pour maintenir la mesure conservatoire. En ordonnant la mainlevée de la saisie, la cour d'appel n'a pas statué sur le fond du litige mais s'est bornée à constater que la contestation sérieuse privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29 في الملف عدد 4/10/4268 تحت عدد 10/4680 ان المطلوب يوسف (ع.) تقدم بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس فيه الأمر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أمواله بين يدي (س. ب.) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2010/5/7 تحت عدد 10/11143 في الملف عدد 10/3/11143 لأنه أسس على مجرد كشوف حسابية من صنع طالب الحجز لم يكن يتوصل بها علاوة على انها لا تتناسب ومقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون رقم 1/05/178 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفع الحجز موضوع الأمر عدد 10/11143 على مبلغ 4.523.539,20 درهم بين يدي (س. ب.) وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 149 و 152 من ق م م و الفصل 21 من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، والخروج عن شروط وقواعد القضاء الاستعجالي ، و التطبيق الفاسد للفصل 488 من ق م م ، و المادة 494 من مدونة التجارة و المادة 118 من الظهير الشريف 178 -05-1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بدعوى ان دين الطالب ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية التي اعتبرها المشرع وسيلة إثبات أمام القضاء ، كما استقر العمل القضائي على ان الكشوف الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر سندا في الإثبات، الطالب دائن لزبونه بالمبلغ الوارد في الكشوف الحسابية ، إلا أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها وبتت في نقط جوهرية حينما قررت أن العلاقة القائمة بين البنك وزبونه ليست عملا تجاريا ، وان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية، وان المنازعة إذا كانت صادرة عن شخص غير تاجر يكون لها تأثير في النازلة ، إلا انه إذا كانت محكمة الاستئناف وهي تنظر في الحجز الذي هو إجراء وقتي غايته حفظ الضمان ، قررت ان العلاقة بين البنك وزبونه ليست تجارية و لا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان ، فإنها قد تجاوزت حدود القضاء الاستعجالي ونطاق الدعوى كما هي معروضة عليها وفصلت في جوهر النزاع حينما اعتبرت ان دين العارض غير ثابت خارقة بذلك الفصلين 149 و 152 من ق م م وبنت قرارها على غير أساس.
و المفروض ان البنك يرسل الكشوف الحسابية لزبنائه مرة كل شهر ، وهذه الكشوف موضوعة رهن إشارتهم ويجوز لهم اخذ الشواهد و الخلاصات بصفة دائمة، وان عبء إثبات عدم التوصل بها يقع على من يدعي ذلك، و إن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف كاف وحده للقول بمساسها بجوهر النزاع وخرق الفصل 21 من قانون 95/53 .
وطبقا للفصل 488 من ق م م يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير ، والطالب استصدر الأمر بالحجز بناء على كشوف حسابية و على دعوى الأداء المقامة أمام محكمة الموضوع التي تملك وحدها إمكانية التحقيق في النازلة و التصريح بعدم الاختصاص أو عدم سريان الحجج في مواجهة الزبون ، أو ان المنازعة جدية. وما دام ان محكمة الموضوع لم تفصل بعد في جوهر النزاع بإبطال الوثائق أو القول بانقضاء الدين ، فان الحجية التي قررها المشرع للكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تظل قائمة وتدل على ان الدين ثابت. وقد رد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية طلب رفع الحجز بعلة عدم تغير مراكز الأطراف، اما الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف ففيه خرق صريح للفصل 488 من ق م م ، ما دام الحجز لدى الغير إجراء وقتي يتخذ بناء على سند تنفيذي أو على الحجج المثبتة للدين بصفة مبدئية خاصة مع وجود دعوى الأداء ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر في صفة الزبون وهل انه تاجر أم غير تاجر ، لان مسألة الاختصاص يجب إثارتها بصفة منتظمة ويبت فيها بمقتضى حكم مستقل قابل للاستئناف .
وقد اعتبر المشرع في الفصل 494 من مدونة التجارة ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان حجة أمام القضاء إذا توفرت يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها . كما استقر الاجتهاد القضائي على ان كشوف الحساب تعتبر حجة على قيام الدين وثبوته، وان المنازعة فيها يجب ان تكون جدية وإلا وجب عدم الالتفات إليها . ومحكمة الاستئناف التي خالفت هذه القواعد وأمرت برفع الحجز على الرغم من أنه إجراء وقتي، تكون قد خرقت القواعد القانونية الآمرة، وبنت قرارها على غير أساس ، مما يوجب نقضه.
لكن حيث ان رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير ، لما يرجع اليه لرفع هذا الحجز حسب ما يقضي به الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الرجوع اليه عند وجود صعوبة ، يتعين عليه (الرئيس) وهو يتلمس ظاهر الوثائق المدلى بها ، أن يتوصل الى ان الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد كافية للقول بوجود دين ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد انها لم تعد كافية للقول باستمرار هذا الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف أن المطلوب نازع في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك الطالب استنادا الى كونه لم يكن يتوصل بها ، وأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، إذ تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها ، وان القول بوجود استحقاقات يلزمه وجود عقد يتضمن مبلغ القرض والفوائد ونسبتها وطبيعتها ، وسقوط مزية الأجل ، و المدة المحددة للوفاء ... ، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد برفع الحجز لدى الغير معتبرة وعن صواب ان الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، وان الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب لا ترقى الى درجة السند الذي يخول إيقاع الحجز لدى الغير . وهي بما ذهبت اليه لم تنف الحجية عن الكشوف الحسابية المذكورة، وانما اعتبرت منازعة المطلوب فيها منازعة جدية تجعل الدين غير ثابت ، فلم تبت في جوهر النزاع ، ولم تمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وفضلا عن ان الأمر بالحجز استند الى كشوف حسابية وإنذار ، فإنه لم يسبق للطالب التمسك بكون الأمر المذكور استند الى دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع ، وما ورد بالقرار من ان المطلوب غير تاجر ، فمجرد تزيد يستقيم القرار بدونه . وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44717
Action en justice – La contradiction entre les preuves des défendeurs n’affecte pas la qualité à agir du demandeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
44784
Droits de la défense : l’absence de réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en première instance entraîne la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44879
Portée de la cassation : la cour de renvoi, liée par le point de droit jugé, apprécie souverainement les nouveaux éléments de fait (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44951
Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45065
Appel incident : L’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même s’il a entièrement succombé en première instance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45125
Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, bien que mentionnant les moyens des parties dans son exposé, omet d’y répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45213
L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020