Réf
21062
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7
Date de décision
10/01/2005
N° de dossier
222/10/2004
Type de décision
Jugement
Mots clés
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Dépassement du délai de la période d'observation, Extension de la liquidation au dirigeant, Fautes de gestion, Manquement du dirigeant, Obligation de coopération du dirigeant, Situation irrémédiablement compromise, Vérification du passif, Appréciation de la viabilité de l'entreprise, تجاوز أجل إعداد الحل, تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية, تقدير جدية إمكانيات المقاولة, تماطل رئيس المقاولة, تمديد المسطرة إلى المسير, خروقات في التسيير, غياب مخطط جدي للاستمرارية, واجب تعاون رئيس المقاولة مع السنديك, تحقيق الديون, Absence de propositions sérieuses de redressement
Base légale
Article(s) : 579 - 592 - 644 - 706 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet.
Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 7 صادر بتاريخ 10/01/2005
ملف رقم 2004/10/222
التعليل:
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتطبيق القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث أدلت المقاولة بواسطة نائبها بمذكرة أفادت فيها أنها مكنت السنديك من كل الوثائق والمستندات وأنها تتوفر على طلبيات ذلك أنها حصلت على طلبية بحوالي خمسة ملايين درهم من (و. ص.) وأن السنديك لم يقم بتحقيق الديون المصرح بها والبالغة في مجموعها 90.231.509,54 درهم في حين أنها لا تقر إلا بمبلغ 38.826.735,86 درهم وأنها مازالت تتوفر على السلع والآليات والسيارات كما هو ثابت من محضر المعاينة وان رئيس المقاولة أدى من ماله الخاص جزءا من ديون المقاولة كما أنها تقدمت إلى السنديك باقتراح بمقتضى كتاب مؤرخ في 2004/03/22 يتضمن اختيارين.
وحيث إنه طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة فإنه يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة.
وحيث إذا كان قانون المساطر الجماعية قد أعطى لرئيس المقاولة دورا فعالا أثناء مرحلة إعداد الحل ورتب عن عدم إشراكه عدم الأخذ بالتقرير المنجز من طرف السنديك فإنه يتعين عليه بالمقابل أن يعبر ويبرهن عن إرادته في التعاون مع السنديك لإنجاز المهمة التي يتوقف عليها مستقبل الشركة وذلك بتقديمه لجميع الوثائق التي يتوفر عليها والتي من شأنها مساعدة السنديك على وضع تقرير يعكس بصورة شمولية الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة كما يجب عليه أن يساهم بدور إيجابي في تحضير مشروع مخطط الاستمرارية وذلك بتقديمه اقتراحات حول كيفية تسديد الخصوم والضمانات الممكن منحها للدائنين.
وحيث إن الثابت من الرسائل الموجهة لكل من رئيس المقاولة والقاضي المنتدب أن السنديك لم يتوصل بالوثائق من رئيس المقاولة التي تفيد إيجاد حل مناسب لتماطل هذا الأخير كما انه لم يتوصل بالكشوفات الحسابية للحساب البنكي الذي فتح باسم المقاولة أثناء مرحلة إعداد الحل.
وحيث إنه بغض النظر عن تماطل رئيس المقاولة في تقديم الوثائق من أجل إعداد مخطط الاستمرارية فإن الوثائق التي توصل بها السنديك حسب ما يستفاد من تقريره يشوبها أغلاط خصوصا أن المخزون غير دقيق وهو الشيء الذي تأكد للمحكمة من خلال الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة الذي صرح أنه قام بجرد مادي للمخزون الذي أبان عن وجود الفرق وعلى ضوء ذلك وضع ميزانية جديدة لدى إدارة الضرائب.
وحيث إنه بخصوص هذه النقطة فإن نائب المقاولة أوضح في مذكرته أن المقاولة في إطار إعداد الميزانية بصفة عادية تحصر مخزونا نظريا وهو ما حصل عندما حصرت ميزانية سنة 2002 وأنه عندما قررت اللجوء إلى مسطرة التسوية عمدت إلى حصر المخزون الفعلي ووضعت ميزانية تعديلية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن السنديك لم يقم بتحقيق الديون كما تنص على ذلك مدونة التجارة وهو الشيء الذي أكده أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة.
لكن حيث إنه يتعين التذكير أنه يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 592 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي يستفاد منه أن اتخاذ المحكمة لقرار بخصوص مستقبل الشركة على ضوء التقرير الذي يعده السنديك لا يتوقف فقط عن حجم الديون المترتبة بذمتها ولكن يتوقف عن الإمكانيات التي تتوفر عليها المقاولة وكذا الاستعداد الذي يبديه رئيس المقاولة وذلك بتقديمه لاقتراحات لإعادة النشاط للمقاولة وتسوية وضعيتها لإمكانية سداد خصومها هذا فضلا على أن الغاية من تحقيق الديون هو تحديد خصوم المقاولة القابلة للأداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في إطار المساطر الجماعية.
وحيث إن كانت المقاولة تعيب عن السنديك عدم إجراء عملية تحقيق الديون والاكتفاء بما هو مصرح به فإنه كان عليها الالتجاء إلى السيد القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة من أجل إثارة هذه النقطة وعند الاقتضاء طلب استبدال السنديك مادام أن المشرع منح للمقاولة إمكانية طلب استبدال السنديك كما تنص على ذلك المادة 644 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم يقم به رئيس المقاولة الذي صرح أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة أنه لم يطلب استبدال السنديك.
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار إعداد الحل بأنه لا توجد أي حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة وأن المقاولة متوقفة عن مزاولة نشاطها ولا وجود للعمال بها وانها تعيش أزمة مالية خانقة تتمثل في انخفاض رقم المعاملات خلال سنوات 2000 و 2001 و 2002 بنسبة 43 بالمائة وتدهورت النتيجة الصافية خلال هاته السنوات بنسبة انخفاض بلغت 312 بالمائة مما نجم عنه ابتلاع رأسمال الشركة وأن المردودية متدهورة جدا خصوصا سنة 2002 إذ وصلت إلى 186 بالمائة بمعنى أنه في كل 100 درهم مستثمرة تخسر الشركة 180 درهم وأن مجموع الديون المصرح بها يقدر بما مجموعه 90.231.509,54 درهم كما أن المقاولة لا تتوفر على طلبيات ومصنعها مغلق ويفتقد إلى الكهرباء هذا فضلا عن عدم تقديم رئيس المقاولة أثناء إعداد الحل لأية مقترحات كفيلة بإعادة النشاط للمقاولة وتسوية وضعيتها.
وحيث إنه لتقرير الاستمرارية لابد من وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة وسداد الخصوم طبقا للمادة 529 من مدونة التجارة وحيث دفع رئيس المقاولة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة بأن المقاولة لها حظوظ للاستمرارية كما التمس نائب المقاولة إعادة الملف إلى السنديك لدراسة وتعديل مخطط الاستمرارية الذي اقترحه رئيس المقاولة.
وحيث إن المعطيات المالية والاقتصادية الواردة بمذكرة نائب المقاولة لا تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة ولا تفيد بأن المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية من أجل الاستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها.
وحيث إنه تبعا لذلك تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه لانعدام الإمكانيات اللازمة لتجاوز الصعوبات وسداد الديون هذا فضلا عن فوات الأجل المحدد من طرف المشرع من أجل إعداد الحل الملائم المنصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة إذ مر عن افتتاح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة أعلاه ما يفوق 18 شهرا وأن المشرع حدد كحد أقصى لإعداد الحل ثمانية أشهر وأن عدم اعتبار الآجال المحددة من طرف مشرع مساطر صعوبات المقاولة سيفرغ هاته الأخيرة من محتواها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة أعلاه مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث أشار السنديك في تقريره إلى وجود خروقات في التسيير تتجلى في كون القوائم التركيبية مغلوطة والحسابات غير منتظمة.
وحيث إنه بالنظر إلى هذه الأفعال المنسوبة لرئيس المقاولة والتي تقع تحت طائلة المادة 706 من مدونة التجارة فإن المحكمة استمعت إلى رئيس المقاولة في جلسة علنية وصرح بأنه لا وجود لإخلالات في التسيير وأنه مكن السنديك من جميع الوثائق المحاسبية.
وحيث صرح السنديك أن هناك أغلاط في الحسابات وطلب تفسيرات لكنه لم يتوصل بإجابات مقنعة.
وحيث إن المعطيات الواردة بتقرير السنديك غير واضحة ودقيقة بشكل تجعل المحكمة تصرح بتمديد مسطرة التصفية إلى رئيس المقاولة هذا فضلا على أن السنديك أثناء استماع إليه لم يثبت ويوضح الأغلاط الواضحة في القوائم التركيبية.
وحيث إنه مادام أن دعوى تمديد مسطرة التصفية إلى رئيس المقاولة تتقادم خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية فإنه متى ثبت بشكل واضح في حق رئيس المقاولة أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة فإن المحكمة ستطبق الجزاء المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية في حق الشركة يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الآجال.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا لمقتضيات المواد 637 – 592 – 590 – 572 – 569 – 568-680 –728من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
-1 بتحويل التسوية القضائية لشركة (س.) الكائن مقرها الاجتماعي ب: 4-2 زاوية شارع جعفر البرماكي وزنقة القبطان بومبي البيضاء إلى تصفية قضائية.
-2 بالإبقاء على السيد السعيد السعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
-3 بتعيين السيد عبد الكبير صفادي بصفته سنديكا.
-4 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
-5 بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة:
-6 بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
-7 بجعل الصوائر امتيازية.
54667
Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54723
Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54835
Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55177
Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55455
L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Poursuite de l'activité, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de motivation, Conversion en liquidation judiciaire, Apurement du passif, Appréciation de la situation de l'entreprise, Annulation du jugement
56431
Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56717
Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57165
Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57511
Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024