Contrat d’entreprise : le délai de dénonciation des vices court dès la réception de fait de l’ouvrage, indépendamment de l’établissement d’un procès-verbal (Cass. com. 2011)

Réf : 52238

Identification

Réf

52238

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

554

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

2010/1/3/614

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des articles 767 et 553 du Dahir des obligations et des contrats que le maître d'ouvrage est tenu, sous peine de déchéance, de dénoncer les vices de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les sept jours qui suivent la réception. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ de ce délai est la prise de possession effective de l'ouvrage, qui n'est pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de réception, et déclare l'action en garantie irrecevable dès lors que le maître d'ouvrage, qui a obtenu le permis d'habiter, ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices par un acte de date certaine dans le délai légal.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2756 بتاريخ 2007/5/17 في الملف عدد 14/06/2405، أن الطالب عبد الله (ش.) تقدم بمقال التجارية الدار البيضاء ، عرض فيه انه شيد عمارة ب(...) ، وخلال سنة 1993 أنجزت المطلوبة (م. م.) لفائدته أشغال الالمنيوم والزجاج البني ، وتسلمت مبلغ 1.337.949,33 درهما ، وبتاريخ 1994/03/07 تسلم المدعي رخصة السكن ، غير أنه عند حلول شتاء سنة 1995 ، تعرضت البناية لزفير الرياح ودخول المطر من النوافذ، فاخبر المدعي المدعى عليها بذلك بتاريخ 1995/02/10 دون جدوى ، مما اضطره لمطالبة (ت. ف.) بتقييم الاضرار، فحددت الإصلاحات في مبلغ 1.198.750,00 درهما ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 680.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و مبلغ 120.000,00 درهم كتعويض ، وحفظ حقه في طلب فحص البناية بواسطة خبراء، وبعد استيفاء كافة الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الدعوى أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بدعوى أنه علل موقفه بقوله " إن الفصل 553 من ق ل ع يوجب على المشتري وبالإحالة رب العمل، أن يفحص ضمانة خلال السبعة أيام التالية للتسلم "، في حين لا يوجد محضر تسليم للأشغال موقع عليه من الطرفين حتى يبدأ أجل السبعة أيام المذكور، فضلا عن ان العيوب المتعلقة بصنع نوافذ الالمنيوم والزجاج لم تظهر إلا مع بداية فصل الشتاء ، لذلك يبقى أجل الفصل المذكور مفتوحا وغير ملزم للطالب، ومن ثم يبقى ما جاء في القرار من " أن الحصول على رخصة الاستغلال يعني إقامة محضر تسليم الأشغال بين الطرفين " فيه خرق للقانون يؤدي لنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 767 من ق ل ع فان أجير الصنع يلتزم بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و 553 و556 ، وبالرجوع لهذه المقتضيات خاصة الفصل 553 يلفي أنه يجب على رب العمل فحص الشيء المصنوع فور تسلمه ، ثم إخطار أجير الصنع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم ، وإلا اعتبر الشيء مقبولا ، بيد انه إن كانت العيوب من النوع الذي لا يمكن التعرف عليه بالفحص المادي ، أو حالت أسباب خارجة عن إرادة رب الصنع من فحص الشيء المصنوع، وجب على هذا الاخير إخطار أجير الصنع بعيوب الشيء فور اكتشافها وإلا اعتبر مقبولا ، ما لم يكن هذا الاخير سيء النية فلا يحق له التمسك بهذا الإخطار . وبالرجوع لواقع الملف الثابت لقضاة الموضوع يلفى أن رب العمل لم يشعر أجير الصنع بعيوب الشيء المصنوع التي يلزمه ضمانها خلال السبعة أيام التالية للتسليم ، ولم يدع بأن العيوب التي يطالب بإصلاحها لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي ولا يكشفها إلا المطر، كما لم يدع وجود أسباب خارجة عن إرادته حالت دون فحصه أشغال الالمنيوم والزجاج، ولم يشترط المشرع أن يبتدئ اجل السبعة أيام المحدد للإخطار بالعيوب في صلب النازلة الماثلة ، انطلاقا من محضر تسليم الأشغال بين رب العمل وأجير الصنع، وإنما إن كان المحضر المذكور يعد تدبيرا لإثبات حالة الاشغال فعلا ، فان تسليمها يمكن أن يتم حسب واقع سير الأمور الذي استخلصت منه المحكمة وعن صواب ان الطالب تسلم الأشغال بصفة فعلية ثم استغله بصفة شخصية أو بواسطة الغير، وتبقى ما أوردته بخصوص رخصة السكن مجرد إجراء اضافي معزز لحصول تسليم الاشغال ، وبذلك فهي باعتمادها مجمل ما ذكر لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف الوقائع ، بدعوى أنه ذهب الى " أن المستأنف لم يدل بما يفيد ان المستأنف عليها أشعرت بصفة أكيدة من طرفه بوجود العيوب التي يدعيها ، وأنها توصلت بهذه الاشعارات ، مع ان المستأنف عليها نازعت في توجيه الاشعارات المستدل بها " ،في حين الرسائل المدلى بها تثبت ان المطلوبة أشعرت من طرف الطالب بوجود العيوب بالنوافذ ومطالبتها بإصلاحها ، وهو ما لم يطلع عليه قضاة الموضوع، مما يبقى ما ورد بالقرار من ان المطلوبة لم تشعر بصفة أكيدة ، فيه تحريف للوقائع يبرر التصريح بنقضه.

لكن حيث إنه بخصوص ما تعلق بإشعار المطلوبة بالعيوب وتوصلها به من عدمه، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بقولها " إن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه أشعر المستأنف عليها بصفة أكيدة بوجود العيوب التي يدعيها ، أو ان هذه الاخيرة توصلت بها، علما انها نازعت في توجيهها " ، وهو تعليل استندت فيه لواقع الملف الذي ثبت لها من وثائقه ان الرسائل المستند اليها من الطالب لا تحمل تاريخا ثابتا مستمدا من تاريخ الإرسال أو تاريخ التوصل حتى تعتمد كحجة على إثبات إشعار المطلوبة بعيوب الشيء المصنوع داخل الأجل المحدد قانونا ، فجاء قرارها معللا بشكل سليم والوسيلة على غير.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile