Réf
64578
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4763
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2021/8202/3375
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Preuve de l'exécution, Obligation de paiement, Marché de travaux, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Clôture de l'instruction, Avenant au contrat, Appel en cause, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'intervention forcée, ainsi que le caractère erroné de l'expertise qui avait pris en compte des travaux additionnels. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la demande d'intervention avait été présentée après la mise en délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel avait purgé toute violation alléguée des droits de la défense. Sur le fond, la cour retient que l'existence des travaux additionnels est matériellement établie par deux expertises successives, peu important l'absence de signature du maître d'ouvrage sur l'avenant dès lors que les travaux ont été constatés et que l'avenant a été signé par les bureaux d'études chargés du suivi du chantier. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver que ces travaux ont été réalisés par un tiers, leur paiement est dû. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2021تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي رقم 236 بتاريخ 09/03/2020 و القطعي رقم 1177 بتاريخ 08/03/2021 في الملف عدد 3660/8201/2018 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الدعوى .في الموضوع : على المدعى عليها شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني لأدائها لفائدة المدعية شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ ( ثلاث ملايين و تسعمائة ألف و خمسمائة وست درهم وست سنتيمات ) 3.900.506.03 درهم وبتحميلها مصاريف الدعوى رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي 918 بتاريخ 16/11/2021
في الموضوع :
بناء على القرار عدد 1/1050 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/9/12 في الملف عدد2019/1/4/4121والقاضي بتأييد القرار المستأنف وإرجاع الملف الى نفس المحكمة.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوي الذي تقدمت به شركة (ك.) أمام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبها المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ2018/10/9والذي عرض من خلاله بأنها تعاقد مع المدعى عليها الأولى بمقتضى عقد صفقة من اجل انجاز أشغال بناء وتجهيز مشروع وإنما أنجز جميع الأشغال المذكورة وفق المتعاقد عليه ووفق دفتر التحملات كما أنجزت أشغال إضافية لفائدتها بمقتضى عقد ملحق للصفقة وسلمتها محضر تسليم مؤقت الأشغال بتاريخ2011/5/26 ومحضر تسليم نهائي بتاريخ 2013/5/10ورغم انجاز وإنهاء كافة الأشغال المتفق عليها إلا أنها أدت فقط جزء من المبلغ الإجمالي المتفق عليه دون المبلغ المتبقي رغم توصلها بإنكار بتاريخ2017/3/31 . والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية للصفقة والعقد الملحق وقدره3940878,00درهم وفوائد التأخير من تاريخ التسليم النهائي وهو 2013/5/10الى تاريخ التنفيذ وشمل الحكم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأرفق المذكرة بصورة من عقد الصفقة وصورة من محضر تبليغ إنذار ونسخ مطابقة الأصل من العقد الملحق، محضر التسليم المؤقت محضر التسليم النهائي الأشغال محضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها ودفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة، ملتمسة التصريح بذلك وإحالة الملف على المحكمة الإدارية وأرفق المذكرة بصور شمسية للوثائق التالية، عقد التزام صفية وواجهة من عقد الصفقة، حكم قضائي. وصفحة من دفتر الشروط الخاصة
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها والتمسته من خلالها التصريح باختصاص هذه المحكمة. وأرفقه مذكرتها بنسخة من حكم قضائي
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما الأولى والتي عرضت فيما بان عقد الصفقة يتضمن طرفا ثالثا وان المدنية تقدمت بطلبها الحالي دون الشركة الأخرى المكلفة أيضا الى جانبها بإنجاز المشروع ، كما انها أنجزت الأشغال المكلفة بها بشكل ناقص لها هو منصوص عليه في عقد الصفقة ودفتر التحملات وهو الثابت من خلال محضر التسليم المؤقت ورغم إنذارها عدة مرات من أجل إصلاح العيوب إلا أنها لم تستجيب لما، ملتمسة اساسا عدم قبول الدعوى هلا واحتياطيا رفض الطلب وإجراء خبرة للوقوف على الأشغال المنجزة من طرفه المدعية والتحقق من مطالبتها لعقد الصفقة ودفتر التحملات وتحديد الأشغال الغير منجزة. وأرفقت المذكرة بصور شمسية لتقرير خبرة التزام وصفحة من عقد الصفقة ، أمر بالخدمة
وبناء على إدراج القضية بجلسة2020/2/24والتي حضرتها الأستاذة (خ.) عن مائية المدعى عليها والأستاذ (ر.) عن نائبيه المدعي ، فقررت خلالها المحكمة اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة2020/3/9
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعية وأرفقها بنسخة مصادق عليها من عقد الصفقة ونسخة مصادق عليها من عقد ملحق .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها و التمست من خلالها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3.940.878.00 درهم و فوائد التأخير من تاريخ التسليم النهائي وهو 10/5/2013 الى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة تنعي على الحكمين المطعون فيهما عدة عيوب يجملها فيما يلي:
حول خرق القانون, فإن الحكم القطعي (البات) خرق القانون من عدة أوجه تتجلى في خرق مقتضيات الفصلين 103 و 50 من قانون المسطرة المدنية وأن الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39يعطى له الاجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه او اقامته للحضور بالجلسة. يمكن ادخال شخص في الدعوى الى حين وضع القضية في المداولة وهو التوجه الذي سارت فيه محكمة النقض في قرارها عدد 2/617 المؤرخ في 28/11/2013 ملف عدد 588/3//2/2013، في حين ان محكمة أولى درجة لم تشر في حيثيات حكمها الى هذه المذكرة ولا الى طلب الادخال ولا الى طلب الإخراج من المداولة وان شركة (ت.) لم يتم استدعاؤها وبالتالي لم تتمكن من بسط أوجه دفاعها باعتبارها هي مالكة العقار الذي انجز عليه مشروع الصفقة ، وان استدعاء الأطراف لازم لانعقاد الدعوى ويترتب عن عدم تحققه ان يكون الحكم باطلا، وان الفصل 50 من ق م م في فقرته الخامسة ينص على انه * يشار فيها الى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة*، الا انه رغم أهمية طلب ادخال شركة (ت.) في الدعوى ولما لها من مصلحة هامة في الدعوى باعتبارها قامت بإصلاحات هامة بلغت قيمتها 11.563.913,887درهم للقطع المذكورة التي أنجز فيها المشروع بخلاف دفتر التحملات في مواجهة المستأنف عليها شركة (ك.) ، فإنها (أي المحكمة) لم تات على ذکر مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المرفقة بمستندات هامة او طلب الإدخال بتاتا في حيثيات حكمها وأن المحكمة ستلاحظ بجلاء أن المحكمة التجارية بالرباط خرقت مقتضيات الفصلين 103 و50 من قانون المسطرة المدنية ، مما ترجو معه الطاعنة اعتبار أن القضية غير جاهزة للبت فيها واعتبار هذه الوسيلة من الاستئناف، و إبطال الحكم المطعون فيه وبإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر، وحول انعدام التعلیل وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه, ستلاحظ المحكمة أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل وفساده من عدة أوجه يجملها المستأنف فيما يلي: انعدام التعلیل وخرق حقوق الدفاع , فإن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة من خلال مناقشة دفوع وطلبات الأطراف المقدمة بصفة نظامية، ومناقشتها بتعليل واضح يضمن حقوق الدفاع وأن الطاعنة تقدمت بجلسة2021/02/22بطلب مهلة للإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة مع طلب مضاد مؤرخ في2021/02/17ومؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2021/02/18كما بمذكرة مستنتجات رامية للطعن في الخبرة وإجراء خبرة مضادة مرفقة بمستندات تفيد استخلاص المطعون ضدها لجميع مستحقاتها عن طريق تحويلات بنكية و بطلب إدخال شركة (ت.) في الدعوى، وبطلب إخراج ملف القضية من المداولة مؤشر عليه بكتابة ضبطها بتاريخ2021/03/01من اجل الأداء علي طلب الإدخال ، غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تبت في كل هذه الطلبات سلبا أو إيجابا، بل ولم تات على ذكرها على الإطلاق في حيثيات حكمها فيكون حكمها غير معلل بخصوص هذه النقطة وخارق لحقوق الدفاع وأن الطاعنة أثارت أمام محكمة الدرجة الأولى بموجب مذكرة جواب المرفقة بالوثائق المؤرخة في2020/01/22 والمدلى بها بجلسة2020/02/03دفعا بعدم القبول على أساس أن عقد الصفقة هو مبرم بين ثلاث شركات الشركة المطعون ضدها شركة (ك.) وشركة (د.) والشركة الطاعنة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن ذلك الدفع رغم ما له من تأثير على وجه القضاء، خاصة وأن الأمر بالخدمة الصادر بانجاز المشروع هو ليس في اسم المطعون ضدها بل في اسمها واسم شركة (د.) باعتبارهما معا الشركتين المقاولتين، وأنه لا يمكن للمطعون ضدها تقديم الدعوى من أجل نيل مستحقات عن اشغال لم تنجز من لدنها وحدها بل هناك شركة أخرى وأن الطاعنة أثارت أمام محكمة الدرجة الأولى بموجب مذكرة مستنتجات بعد الخبرة رامية إلى إجراء خبرة مضادة وطلب إدخال الغير في الدعوى دفعا بكون الشركة المطعون ضدها قد استخلصت جميع مستحقاتها بموجب الكشوفات الحسابية ذات الأرقام1.2.3.4 و5 بما مجموعه: 13.145.993,36درهم وأنه بعد إجراء عملية حسابية بين قسيمة عقد الصفقة المؤرخ في2007/08/31والذي هو 12.292.374.00 درهم والمنصوص عليه في الحكم التمهيدي وبین ما توصلت به المطعون ضدها بموجب الكشوفات الحسابية وهو : 12.145.992.36 درهم ،فان الفرق سيكون هو146.382,36درهم وهو المبلغ الذي تستحقه المطعون ضدها فقط وليس المبلغ الذي تطالب به والوارد في تقرير الخبرة ولو كانت محكمة الدرجة الأولى انتبهت إلى ذلك الدفع وناقشته في ضوء الكشوفات الحسابية المرفقة بمذكرة مستنتجات الطاعنة لانتهت بدون شك إلى ان ما تستحقه المطعون ضدها هو مبلغ:146.382,36 درهم وليس مبلغ3.900.506,36 درهم، وهو ما سبق أن قضت به نفس المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بمناسبة بتها في الدعوى.
وحول فساد التعليل الموازي لانعدامه, فإن المحكمة ستلاحظ أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ويتجلى ذلك فيما يلي: أن الطاعنة تمسكت بموجب مذكرة المستنتجات بعد الخبرة بأن هذه الأخيرة جاءت خارقة لمقتضيات الفقرة الثانية من الحكم التمهيدي بان هذه الفقرة حددت مهمة الخبير في الاطلاع على عقد الصفقة المؤرخ في2007/08/31الموقع بين الطاعنة وبين المطعون ضدها شركة (ك.) وشركة (د.)، لكن الخبير تجاوز هذه المهمة المحددة بان ضمن تقريره عقد ملحق أدلت به المطعون ضدها مؤرخ في 2012/04/17موقع من لدنها فقد دون الطاعنة ولم تنجز اشغاله على الاطلاق وهو في تاريخه لاحق على تاريخ التسليم المؤقت لعقد الصفقة المنصوص عليه في الحكم التمهيدي وهو 2009/04/14 وأن الخرق المتمسك به من طرف الطاعنة رتب عن عدم تقيد الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي تنحصر في الصفقة المؤرخة في2007/08/31الى الخوض في عقد ملحق لم يكن موضوع قرار المحكمة التمهيدي جزاء بطلان الخبرة وهو ما يعني أنه يتعين على المحكمة - بعد تأكدها من صحة الإخلال- أن تستبعد الخبرة وتأمر بخبرة جديدة إن اقتضى الحال وأن المحكمة المطعون في قرارها على الرغم من عدم تضمينها لعقد الملحق رقم 1 في حكمها التمهيدي باعتباره عقد غير قانوني لأنه غير موقع من لدن الطاعنة ، ولم تنجز أشغال على الإطلاق وقيدت الحكم المذكور في أشغال الصفقة الأصلية المؤرخ في2007/08/31فإنها مع ذلك اعتبرت أن الخبرة مطابقة للشكليات القانونية بتعليل أقل ما يقال عنه أنه من أغرب ما يكون، عندما اعتبرت أن الخبرة أجريت طبقا للقواعد الشكلية، وأجابت بدقة على النقط والعناصر التي تضمنها الحكم التمهيدي وتناست (المحكمة)أنها في حكمها التمهيدي في فقرته الثانية نصت على مايلي:(تحديد وبدقة الأشغال المنجزة من طرف المدعية ، وذلك بالمشروع موضوع عقد الصفقة المؤرخ في2007/08/31 ) وأن المحكمة في حكمها المطعون فيه، أشارت أن قيمة عقد الصفقة وعقد الملحق 1 هو 13.483.227,66درهم، ولم نتفحص الكشوفات الحسابية التي توصلت المطعون ضدها بقيمتها والمحددة في مبلغ12.145.992,36درهم، ليكون الفارق هو مبلغ1.338.285,66درهم وليس 3.900.506,03درهم فكيف يعقل أن تسمح المحكمة لنفسها بإصدار حكم بضر بمصالح الطاعنة وتمنع عليها الطعن في إجراءات الخبرة التي تأسس عليها ذلك الحكم، ولو كانت اجريت تلك الخبرة بشكل قانوني ووفقا للحكم التمهيدي، واخذ الخبير بالوثائق التي أمدته بها الطاعنة وهي الكشوفات الحسابية المبينة للأداء ، لما صدر الحكم المطعون فيه على علله ، و سيتبين معه للمحكمة الكثير من الحقائق التي غابت عن النزاع وعن محكمة الدرجة الأولى وأن الاجتهاد القضائي المتواتر للمحكمة وكذا لمحكمة النقض واضح في ترتيب جزاء البطلان على الخبرة التي أجريت احترام لمقتضيات الحكم التمهيدي ودون مستندات الطاعنة، وهو ما سننتهي معه المحكمة إلى ملاحظة أن التعليل الذي أوردته محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص هو تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه، مما يرجو معه إلغاؤه وبعد التصدي رفض الطلب.
وحول عدم ارتكاز الحكم على أساس وفساد التعليل وتجريف الوقائع, تمسكت الطاعنة في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة، أن المطعون ضدها استوفت مستحقاتها عن الصفقة وأن الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى تضمنت مجموعة من المغالطات التي تود الطاعنة إبداء بعض ملاحظاتها حولها لتنوير المحكمة وأن الخبرة التي أنجزت ابتدائيا اعتبرت أن مجموع مستحقات المطعون ضدها هو مبلغ 13.483.227,66درهم، مجموع قيمة عقد الصفقة والعقد الملحق رقم 1، دون أن تنتبه إلى أن المحكمة قيدت في حكمها التمهيدي أشغال عقد الصفقة المؤرخ في 2007/08/31 دون عقد الملحق رقم 1 المؤرخ في2012/04/17 وأن المحكمة المطعون في حكمها سایرت نتيجة الخبرة واستلهمت ما أورده الخبير حرفيا ولم تلتفت إلى أن الطاعنة ادت مستحقات المطعون ضدها وأن الخبير المعين ابتدائيا حرف معطيات القضية ولم يبين للمحكمة هذه الحقائق التي من شأنها أن تغير مما انتهت إليه، وسایرت عن غير صواب ما ورد في تقرير الخبرة من أن قيمة الصفقة الإجمالي هو12.292.374,00درهم كما هو ثابت افي عقد الالتزام المؤرخ في2007/06/13المضمن بعقد الصفقة المؤرخ في 2007/08/31في حين أن الواقع الجلي الذي أفضت به الطاعنة والمعزز بالوثائق يبين أن المطعون ضدها توصلت بما مجموعه: 12.145.992,36درهم وأنه لكل هذه الاعتبارات ولما عسى أن تقف عليه المحكمة فإن الحكم الابتدائي يكون غير مرتكز على أساس وخارق للقانون ومنعدم التعليل، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدی اعتبار القضية غير جاهزة للبث فيها او ابطال الحكم المطعون فيه وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء التحقيق المناسب للوقوف على حقيقة الوقائع وحفظ حق الطاعنة في التعقيب.
أرفق المقال ب : نسخة تبليغية من الحكم الباث رقم 1177و طي التبليغ ونسخة الحكم التمهيدي رقم 236وصورة من المذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى وصورة من مهلة للإدلاء بالمستنتجات مع طلب مضاد وصور الكشوفات الحسابية من 1 الى 5 وصورة من الالتزام المضمن بديباجة عقد الصفقة المتضمن لقيمتها وصورة من الرسالة التفصيلية المرفقة بالوثائق الموجهة وصورة من طلب إخراج ملف القضية من المداولة قصد الأداء على طلب الإدخال .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/09/2021 التي جاء فيها بخصوص الدفع بخرق القانون فإن ادعاء المستأنفة أنها تقدمت بطلب إدخال الغير في الدعوى مع مستنتجات بعد الخبرة أثناء جریان المسطرة تفنده الوثائق التي أدلت بها رفقته مقالها ذلك أن الملف حسب محضر الجلسة و حسب ما جاء في صلب الحكم حجز للمداولة بعد إدراجه بآخر جلسة و هي2021/02/22بعد تخلف المدعى عليها (المستأنفة) وأن المذكرة المزعومة مؤرخة ب2021/02/25أي بعد حجز الملف للمداولة وأنه وبناء عليه يكون هذا الدفع مردودا على صاحبته .
ثانيا بخصوص خرق الفصل 50 من المسطرة المدنية وأن الحكم الابتدائي يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ذلك أنه و كما أوضحنا بخصوص الدفع الأول فإنه أثناء جریان المسطرة أمام المحكمة الابتدائية لم تتقدم المدعى عليها (المستأنفة) بأى مقال الادخال او اية مستنتجات لكي تتم مناقشتها مما يكون معه هذا الدفع مجرد تضليل للعدالة و يتعين استبعاده لاجنبيته عن الدعوى و لكون صاحب المشروع Maitre d'ouvrageهو شركة (م.) MEDZ،وبخصوص الدفع بانعدام التعليل و خرق حقوق الدفاع فإن هذا الدفع يكون أيضا مردودا على المستأنفة لأن الحديث عن مذكرتها للمستنتجات بعد الخبرة لا مبرر له بعلة أن المجلس باطلاعه عليها فإنه سوف يقف أنها محررة بعد حجز الملف للمداولة بل تتضمن في هامشها تاريخ المداولة الذي هو2021/03/01 وأن القول بأن المحكمة لم تجب على دفع المستأنفة بخصوص أن هناك شركة أخرى هي شركة (د.) يكون أيضا مردودا على صاحبه ذلك أن المحكمة في حكمها التمهيدي طلبت من السيد الخبير تحديد ما أنجزته المستأنف عليها من أشغال فقط و تحديد قيمتها و ما تم أداؤه و ما لم يؤدی وأن ما تم تدوينه بالمقال الاستئنافي من أرقام بخصوص ثمن الصفقة و المستحقات فإن المستأنف عليها تسجل أن المستأنفة وقع لها خلط بين المبالغ فتارة تسجلها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و تارة حينما يتعلق الأمر بما توصلت به المستأنف عليها تسجله باحتساب الضريبة على القيمة المضافة مما يوضح سوء النية في التقاضي و محاولة تضليل العدالة الشيء الذي يتعين معه الرجوع إلى تقرير السيد الخبير الذي أوضح بإسهاب و بتدقيق في الموضوع ، وبخصوص فساد التعليل فإن هذا الدفع يكون أيضا مردودا على المستأنفة ذلك أن عقد الصفقة و العقد الملحق كان موضوع الدعوى منذ وضع المقال الافتتاحي للدعوى و أنه لم يكن محل مناقشة من طرف المستأنفة بل أن ممثل شركة (م.) السيد هشام (ع.) وقع على محضر الاجتماع "2" الذي حرره السيد الخبير و ضمنه أن كل الأشغال أنجزت وفق التصميم النهائي و ذلك دون أدنی تحفظ وأنه وعلاوة على ذلك فإن المدعى عليها لا تجادل بتاتا في هذا العقد الملحق أثناء محضر التسليم النهائي الذي ضمنه الخبير ضمن مرفقات تقرير الخبرة الذي لم يكن موضوع طعن من طرف المستأنفة في المرحلة الابتدائية طيلة اطوار المسطرة وأنه وبناء عليه فإن كل ادعاءات المستأنفة من كتابة المبالغ تارة باحتساب الضريبة على القيمة المضافة وتارة بعدم احتسابها وكذا محاولة إقحام مذكرتها للمستنتجات بعد الخبرة وطلب الإدخال بالملف رغم عدم تقديمهما اثناء جريان المسطرة ماهو الا وسيلة لتضليل العدالة ونوعا من التقاضی بسوء النية وأن المجلس برده كل دفوعات الجهة المستأنفة لانعدام أساسها الواقعي والقانوني فإنه سوف يصرح بمصادفة الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات الجهة المستأنفة لانعدام أساسها القانوني والواقعي السليم و القول بمصادفة الحكمين التمهيدي والبات للصواب وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.أرفقت ب : محضر اجتماع رقم "2" المنجز من طرف السيد الخبير.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 02/11/2021 التي جاء فيها أنه من جهة أولى فانه من آثار الطعن بالاستئناف هو الأثر الناشر والذي يؤدي الى إعادة نشر النزاع من جديد برمته أمام محكمة الدرجة الثانية ، وهو الأثر الذي يمكن محكمة الاستئناف من إعادة النظر في كل العناصر المرتبطة بالنزاع سواء أكانت لها علاقة بالواقع او القانون وأن الطاعنة أثارت في مقال طعنها مجموعة من الوسائل الوجيهة والتي لها تأثير على مسار الدعوى ولم تبث فيها المحكمة المطعون في حكمها ومن جهة ثانية ، فانه وتعقيبا على ما أجابت به المستأنف عليها، فانه يتعين تذكيرها كما هو ثابت في الحكم ان تقرير الخبرة أنجز بتاریخ2021/01/25وأن أول جلسة عقدتها المحكمة المطعون في حكمها بعد انجاز التقرير كانت هي جلسة2021/02/22 وانه في اطار حقوق الدفاع تقدمت أثناءها الطاعنة بطلب مهلة للإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة مع طلب مضاد مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ (أي قبل تاريخ الجلسة السالف الذكر) وهو المرفق نسخة منه بمقال الطعن، دون أن تستجيب له المحكمة فحجزت الملف للمداولة لتاریخ2021/03/01وتم تمديدها لجلسة 2021/03/08فكان من حق الطاعنة ان تدلي بمذكرة مستنتجاتها مع طلبها المضاد أثناء المداولة، ما دامت المحكمة لم تمهلها تقديمها رغم تقديمها طلبا في ذلك وهو ما يشكل مساسا بحقوق الطاعنة بعدم السماح لدفاعها بتقديم مستنتجات بعد الخبرة والوثائق التي بحوزته والتي تكتسي من الأهمية بماكان وأنه ليس هناك في القانون ما يمنع الطاعنة تقديم مستنتجاتها وطلبها المضاد أثناء المداولة لحفظ حقوقها ، بل أن القضاء وإنصافا منه وحفاظا على التوازن بين الحقوق فتح إمكانية إدلاء كل طرف بما يراه مناسبا ومهما أثناء المداولة إذا تعذر عليه ذلك أثناء جریان المسطرة، وهو ما زكته وزارة العدل في البوابة الالكترونية لخدمات الإدارة القضائية ، اذ خصصت لمجموعة من المحاكم قسما للطلبات أثناء المداولة أو التأمل مما يبقى معه الجدال حول تقديم المذكرة أثناء المداولة من عدمها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. وحيث انه وتعقيبا على ما أثارته المستأنف عليها بخصوص محضر الاجتماع رقم 2 الوارد في اخر صفحة من تقرير الخبرة، فان الأمر يتعلق بتوقيع الأطراف الذين حضروا المعاينة التي أنجزها الخبير وهو محضر تضمن رأيه لا تصريح الأطراف، وان توقيع الحضور لإجراء المعاينة لا يعني التسليم بمضمن ما صرح به الخبير في محضره ، ملتمسة استبعاد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفقا لمقال الطعن بالاستئناف.أرفقت ب : نسخة مستخرج موقع البوابة الالكترونية لخدمات الإدارة القضائية وزارة العدل و الحريات .
بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2021 تحت عدد 918 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد شرف الدين (ف. ب.) والذي تم استبداله بالخبير المختار (م.).
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 19/09/2022 جاء فيها أنه في خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الحكم التمهيدي:
ان المهمة المنوطة بالخبير المعين حددت تفاصيلها في الحكم التمهيدي وحددت في 5 نقط تابثة فيه، وان المحكمة عندما حددت مهامه بدقة كان ذلك حتى لا يتجاوز الخبير مهامه المسموح له بتنفيذها طبقا للحكم التمهيدي السالف الذكر، وحتى لا يتجاوز نطاق اختصاصه المنحصر في كل ماهو فني تقني محض وليس ما هو قانوني الذي يبقى من اختصاص المحكمة فقط دون سواها.
وفيما يخص المهمة رقم 3 المتعلقة بالوقوف على الاشغال الاضافية وبيانها وتحديد قيمة موضوع العقد الملحق رقم 1 وفيما يخص عقد ملحق رقم 1 الغير الموقع من لدن العارضة صاحبة المشروع والغير الملزم لها لكونها لم تكن طرفا فيه:
ان كان العقد الملحق هو امتداد لعقد الصفقة الاصلي ،الا انه يتعين قانونا ان يكون مستوفيا لكافة شروط العقد ومن اهمها توقيع الاطراف المتعاقدة وان يتم المصادقة عليه وفق الشروط والشكليات التي خضع لها عقد الصفقة الاصلي وان عقد ملحق رقم 1 الذي ادلت به المستانف عليها لا يلزم شركة (م.) التي هي صاحبة المشروع والتي لم تكن طرفا فيه ولم تجزه ولم تصادق او توقع عليه ، بدليل ان عقد الصفقة 02A ابرم ووقع من لدن الاطراف التالية: شركة (م.) صاحبة المشروع، وشركتي شركة (ك.) وشركة (د.) . وتمت المصادقة عليه من طرف الشركة (م. ل. ب. م.) ومكتب (ه. م.) دون غيرهم و ان المتعاقدين الاصليين دون غيرهم كما تم تحديدهم بموجب الفصل 2 من الصفحة 7 من عقد الصفقة الصفقة02A المعنونة بالاطراف المتعاقدة (PARTIES CONTRACTANTES) اما مكتب (ه. م.) ومكتب (د. س. ك.) ومكتب (م.) هم مجرد متعاقدين مع العارضة شركة (م.) صاحبة المشروع من اجل متابعة الدراسات والاشغال فقط ولم تمنح لهم الصلاحية مطلقا في التوقيع نيابة عنها بخصوص ابرام أي عقد وهو الثابت بصريح الفقرة الاخيرة من الفقرة 2/2 من ص 7 من عقد الصفقة ان جميع الكشوفات الحسابية المؤداة للمستانف عليها الى غاية كشف الحساب رقم 5 كلها تتضمن توقيع صاحبة المشروع وكلها في ديباجتها تتضمن الصفقة رقم 02A ولا وجود فيها الى اي عقد ملحق رقم 1، وهو ايضا الثابت من شهادة التسليم النهائي للاشغال المؤرخة في 10/05/2013 والتي تخص اشغال الصفقة 02A ولا وجود فيها لاي عقد ملحق تحت رقم 1 او اشغاله هذا الأخير اللاحق في تاريخه على تاريخ التسليم المؤقت وهو 2009/04/14 الخاص بأشغال عقد الصفقة 02A المؤرخ في 2007/08/31 وأن العقد الملحق والتي تحاول المستأنف عليها جاهدة اعتباره حجة للاتراء على حساب العارضة بدون سند قانوني مستوفي الشروط القانونية ، فانه فقط ملزم لمن كان طرفا فيه دون العارضة التي لم توقع عليه، فبالاحرى وجود الاشغال المضمنة به على ارض الواقع.
* عدم الوقوف على الاشغال الاضافية المدعى فيها وبيانها:
أن الأشغال الاضافية لم يبينها الخبير بشكل دقيق كما أمرت المحكمة بذلك بموجب حكمها التمهيدي ولم يحدد ماهية هذه الاشغال وبما تعلقت و این انجزت وكيف عاينها دون وجود أي دليل وحجة تبين هذه الأشغال ونوعيتها ومكان انجازها وتحديد ماهيتها بالضبط عن طريق محضر وصفي لها أو حتى عن طريق اخذ صور تبين مكان هذه الأشغال، وهو غير الموجود بتاتا في تقرير الخبرة الذي تعتبره العارضة تقرير غير مهني وغير تقني بالمرة فيما يخص عدم تقيده بمقتضيات الحكم التمهيدي.
وان ما اشار اليه الخبير في الصفحة 19 في تصريحه في الفقرة الأخيرة: لتحديد قيمة الأشغال المنجزة في اطار الملحق رقم 1 اعتمدت على ملحق رقم 1 وشهادة شركة (م.) (ATTESTATION DE REFERNCES)، هذه الشهادة غير موجودة بتاتا في تقرير الخبرة حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مضمونها وعلى تاريخها وهل تتعلق بعقد ملحق 1 المنازع فيه من لدن العارضة أم هي تخص الصفقة الاصلية دون غيرها.
* تجاوز للمأمورية التي أسندت إليه
أن الخبير تجاوز المهمة المحددة له في الفقرتين 3 و4 من الحكم التمهيدي ، ولم يقتصر في خبرته على تحديد قيمة الأشغال المنجزة فقط بل تجاوزه، بتضمين تقرير خبرته العنوان التالي لجبر الضرر الذي لحق شركة (ك.) من طرف شركة (م.)" ص 20 فقرة 4- ملحق -1-
وان الخبير هو مقيد بالمهمة المسندة اليه و المحددة في الامر التمهيدي وليس عليه تجاوزها إما تلقائيا أو بحجة غموض ولبس النقط المطلوب التعرض لها، وقد سبق للعمل القضائي المغربي أن تصدی بحزم لهذا التجاوز باجتهادات متواترة وهو ما تفطن اليه المشرع المغربي وصاغه في شكل تعديل تشريعي جديد، وأن هذا الاختلال الواضح في تقرير الخبير بالدخول في اختصاص محكمة الموضوع التي لها الصلاحية في تحديد الضرر والتاكد من ثبوته او باضافته لأشياء لم تطلب منه من قبيل الضرر عن كشف الحساب الاخير ولم يكن هناك أي كشف حساب اخير، كما أن تاریخ 14/04/2009 وهو تاریخ سابق على شهادة التسليم النهائي ،وايضا قيامه باضافة فوائد التاخير عن الاقتطاع الضامن وعن الكفالة البنكية ، وهي كلها لم تكن موضوع الحكم التمهيدي ولم تكن محل طلب المستانف عليها في المقال الافتتاحي للدعوی او محل طلب اضافي او محل مطالبة أمام هذه المحكمة ، وكلها تجعل الخبرة المنجزة على هذا النحو مشوبة بطابعها المعيب وبعيب البطلان.
تحريف الحقائق الثابتة بالمستندات:
أن قيمة الصفقة 02A الاجمالي مع احتساب الرسوم كما جاء على لسان الخبير في تقريرہ ص 19 الفقرة 2 هو: 14.538.383,58 درهم و أن مجموع المبالغ المؤداة لفائدة المستانف عليها شركة (ك.) بموجب الكشوفات الحسابية الثابتة التاريخ كما جاء على لسان الخبير في تقريره ص
16 الفقرة 4 (الجدول) هو:. 12.240.195,19 درهم مؤدی بموجب الكشوفات :-كشف الحساب رقم 1 الحامل المبلغ 767.067,40 درهم المؤرخ في 05/12/2007 وكشف الحساب رقم2 الحامل لمبلغ 2.583.524,54 درهم المؤرخ في 2008/01/31 وكشف الحساب رقم 3 الحامل المبلغ 4.659.069,35 درهم المؤرخ في 2008/02/15 وكشف الحساب رقم 4 الحامل بمبلغ 2.060.770,16 درهم المؤرخ في 04/07/2008 وكشف الحساب رقم 5 الحامل المبلغ 2.169.763,74 درهم المؤرخ في 12/09/2008 وبالتالي فانه وبناء على ما فصله الخبير في الجدول فان مستحقات المستانف عليها ستكون 14.538.383,58 درهم مبلغ الصفقة مع احتساب الرسوم -(ناقص) مجموع ما توصلت به 12.240.195,19 درهم يساوي = 2.298.188,39 درهمه، وليس 3.728.412,97 درهم الذي وصل اليه الخبير والذي ضمنه مبلغ العقد الملحق 1 الذي تطعن فيه العارضة وتنازع في أشغاله التي لم تنجز ابدا وهو ما يؤكده تقرير الخبير الذي لم يستطع بيانها ولا وصفها ولا تحديدها ، ملتمسة اجراء خبرة مضادة مع كل ما يترتب على ذلك قانونا لخرقها مقتضيات الحكم التمهيدي وتحريفها الوقائع و المستندات.
وأدلت بصورة من الصفحة الأخيرة من عقد الصفقة .02A وصورة الصفحة 7 من عقد الصفقة 02A.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 19/09/2022 جاء فيها أن السيد الخبير اعتمد على الوثائق وبيانات التصاميم الهندسية وقام بالمعاينات اللازمة واستمع الى ملاحظات الأطراف، مما يجعل تقرير الخبرة موضوعيا وخلص السيد الخبير بأن الأشغال المحددة في الصفقة انجزت بشكل كامل ودون عيوب حسب محاضر الورش وخلص السيد الخبير الى ان المدعى عليها شركة (م.) لازالت مدينة للعارضة مبلغ 3.728.412,97 درهم وحدد السيد الخبير فوائد التأخير في مبلغ 1.062.916,68 درهم ووقف السيد الخبير على أن المدعى عليها شركة (م.) لازالت تحتفظ بالضمانة النهائية البنكية رقم W/883830 المسلمة من طرف (ت. و. ب.) بمبلغ 304.564,98 درهم وانه والحالة هذه فإن تقرير الخبرة جاء مستوفيا مع الخطأ البسيط في احتساب الضريبة على القيمة المضافة الذي يقتضي تعديله مما يتعين معه المصادقة عليه بعد اصلاح الخطأ كالاتي: فيما يتعلق بمبلغ الاحتفاظ بالضمان وهو 172.093،24 درهم =%20×860.466:18 وستلاحظ المحكمة انه بعد اضافة هذا المبلغ الى المبلغ الذي يظهر من تقرير الخبير الذي هو 3.728.412,37 درهم، ستلاحظ ان المبلغ الاجمالي سيصبح 3.900.506,22 درهم وهو نفس المبلغ الذي خلصت اليه الخبرة الاولى، ملتمسة الاشهاد على موضوعية تقرير الخبرة مع اصلاح احتساب مبلغ على الضريبة على القيمة المضافة وذلك بجعله 3900506,22 درهم والحكم بفوائد التأخير والمحددة في مبلغ :1062916،68 درهم. القول والحكم برفع اليد على الضمانة النهائية البنكية رقم w/883830 المسلمة من طرف (ت. و. ب.) بمبلغ 304.564,98 درهم تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة اسناد النظر بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أنه سبق للعارضة أن تقدمت بمستنتجاتها واوضحت من خلالها موضوعية تقرير الخبرة و0.ورد بتقرير الخبرة أن الأشغال موضوع الملحق قد تم انجازها وتمت معاينتها وانه والحالة هذه فإن ما جاء بمستنتجات شركة (م.) يكون الهدف منه اطالة أمد الدعوى والتقاضي بسوء نية ، ملتمسة تأكيد سابق كتابات ومستنتجاتها بعد الخبرة اسناد النظر للمحكمة.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 17/10/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/10/2022 مددت لجلسة 31/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بخرق الحكم المطعون فيه للفصل 103 من ق م م , والمؤسس على كونها تقدمت بطلب ادخال الغير في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية الا ان المحكمة لم تبت فيه, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الطاعنة لم تتقدم بطلب ادخال الغير في الدعوى الا بعد حجز القضية للمداولة, علما ان الفصل 103 من ق م م المحتج بخرقه , ولئن كان خول لكل طرف في النزاع ادخال شخص في الدعوى فإن ذلك مشروط بكون القضية لم تحجز للمداولة , وبالتالي يكون باب المناقشة قد اقفل, وبذلك لا يمكن الادلاء بأية طلبات بعد ذلك. الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه بعدم اشارته لطلب ادخال الغير في الدعوى غير خارق لأي مقتضى قانوني.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون المطلوب ادخالها هي مالكة العقار الذي انجزت عليه الاشغال, فإن الامر في النازلة يتعلق بالمطالبة بما تبقى من قيمة الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها, وبذلك فإن مالكة القطعة التي اقيم عليها البناء لا علاقة لها بالنزاع الحالي, كما انه وبخصوص تمسكها بكون العلاقة التعاقدية تربط بينها وبين المستأنف عليها وشركة (د.) والتي لم يتم ادخالها في الدعوى, فإنه وطالما ان الطاعنة تلتمس الحكم لها بما تبقى من قيمة الاشغال المنجزة من طرفها , فإن صفتها ومصلحتها تكون قائمة في الدعوى, وتكون غير ملزمة بإدخال الشركة الاخرى في الدعوى , مادامت تطالب بمستحقاتها فقط,
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكونها التمست اجلا للادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة , فإنه وطالما ان الطاعنة توصلت بالاستدعاء كان عليها الادلاء بمستنتجاتها قبل حجز الملف للمداولة, وان المحكمة باعتبارها القضية جاهزة وحجزها للمداولة فإن باب المناقشة يكون قد اقفل, وفضلا عن ذلك فإنه واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف, فإنها تقدمت بمنازعتها في الخبرة من خلال مقالها الاستئنافي, وبذلك فإن ما تمسكت به بخصوص خرق حقوق الدفاع يكون غير مؤسس قانونا.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بفساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه , والمؤسس على منازعتها في تقرير الخبرة لاعتماده ملحق العقد غير الموقع من طرفها, فإنه يتعين الاشارة الى ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة بموجب العقد المبرم بين الاطراف والتي تقر به الطاعنة, اما بخصوص ملحق العقد, فإنه يتعلق بأشغال اضافية, وهي الاشغال التي يمكن القيام بها بدون عقد طالما انها مرتبطة بنفس الاشغال موضوع العقد المبرم بين الطرفين, وفضلا عن ذلك , فإن الاشغال الاضافية جاءت بعد توقيع محضر التسليم المؤقت, وقبل محضر التسليم النهائي, وانه بغض النظر عن المنازعة في ملحق العقد , فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا اكدت وجود الاشغال الاضافية بعد معاينة الخبير المعين للاشغال المنجزة , والتي لم تدل الطاعنة بما يفيد انجازها من طرف الغير, وان المحكمة المعروض عليها النزاع خلال المرحلة الاستئنافية , وللوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين , فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير شرف الدين (ف. ب.) والذي تم استبداله بالخبير المختار (م.) والذي انجز تقريرا خلص فيه بعد اطلاعه على الوثائق المتعلقة بالنزاع ومعاينة الاشغال المنجزة , الى انه تم انجاز اشغال اضافية من طرف المستأنف عليها, وان الطاعنة ولئن تمسكت بكونها لم توقع على ملحق العقد, فإنها لم تدل بما يفيد انجاز الاشغال الاضافية موضوع الملحق المنازع فيه من طرف الغير, طالما ان الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية والخبير المعين خلال المرحلة الاستئنافية اكدا وجودها وحددا قيمتها.. وفضلا عن ذلك فإن ملحق العقد المنازع فيه موقع من طرف كل من مكتب (ه.) ومكتب (م.) التابعين للطاعنة وهما المكلفين بتتبع الاشغال, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الخبير تجاوز المهام المحددة في القرار التمهيدي, فإنه يكون غير مؤسس قانونا, طالما ان الخبير مكلف بمعاينة الاشغال الاصلية والاضافية وهو الامر الذي قام به الخبير اذا اشار في تقريره الى ان الاشغال الاضافية منجزة وحدد قيمتها بناء على معاينته لها. اما بخصوص اشارة الخبير الى الضرر الناتج عن التأخير في الاداء, فإنه ولئن كان ذلك لا يدخل ضمن مهمته, فإنه لا ثأثير له على الخبرة المنجزة , طالما ان المحكمة تبقى لها الصلاحية في اعتماد العناصر الواردة في التقرير والمتعلقة بموضوع النزاع واستبعاد ما لا يرتبط بالدعوى, اذ ان تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة اذ بإمكانها ان تأخد بما تراه متعلقا بالنزاع.
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في مبلغ الدين المحدد من طرف الخبير, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح ان الخبير حدده اعتمادا على الوثائق المدلى بها وكدا الكشوفات المدلى بها من الطاعنة اضافة الى اعتماده على معاينته للاشغال المنجزة, كما انه تطرق للمبالغ المؤداة وقام بخصمها وذلك اعتمادا على قيمة الاشغال الاصلية موضوع الصفقة اضافة الى قيمة الاشغال الاضافية المنجزة من طرف المستأنف عليها ليخلص الى ان المبلغ المستحق عن الاشغال المنجزة والمتبقي بذمة الطاعنة محدد في مبلغ 3.728.412,97 درهم . وان الطاعنة اكتفت بالمنازعة المجردة ولم تدل بما يفيد ان هناك مبالغ اخرى مؤداة ولم يحتسبها الخبير, وبذلك تكون منازعتها في المبلغ المستحق غير مؤسسة.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون الخبير اخطأ عند احتسابه الضريبة على القيمة المضافة فإنه يكون غير مؤسس قانونا على اعتبار ان المبالغ المحتسبة شاملة للرسوم, اما بخصوص مطالبتها بفوائد التأخير المحددة في مبلغ 1.062.916,68 درهم ورفع اليد عن الضمانة البنكية, فإنه وبخصوص طلب رفع اليد عن الضمانة البنكية , فإنه لم يسبق للمستأنف عليها ان تقدمت به خلال المرحلة الابتدائية, وبذلك فإنه يعتبر طلبا جديدا لا يمكن تقديمه خلال المرحلة الاستئنافية, اما فيما يخص مطالبتها بفوائد التأخير, فإنها ورغم رفض الطلب بخصوصها بمقتضى الحكم المطعون فيه , فإنها لم تتقدم بأي طعن ضد الحكم المستأنف وبذلك يتعين رد الطلب بخصوصها.
وحيث انه واعتبار لما ذكر اعلاه, يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3.728.412,97 درهم
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3.728.412,97 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024