Contrat d’entreprise : indemnisation des frais engagés en pure perte et point de départ des intérêts moratoires en cas de résiliation unilatérale (Cass. com. 2019)

Réf : 46102

Identification

Réf

46102

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

535/3

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2017/3/3/2144

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 254 - 762 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement, alors qu'en présence d'une créance certaine et exigible, ces intérêts courent à compter de la mise en demeure du débiteur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/535، الصادر بتاريخ 2019/10/23، في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2144

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/9/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (ز.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 957 الصادر بتاريخ 2017/2/15 في الملف 2016/8202/4728 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/6/12.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق و تعاقدت شركة (د. إ.) للقيام لفائدتها بأشغال بناء مشروع سكني بمدينة ورززات أطلقت عليه اسم "(ب. و.)"، و أنها باشرت بالفعل أشغال البناء من مالها تنفيذا للعقد الذي حدد أجل أداء قيمتها عند انتهاء كل شطر تبعا لجدولة زمنية محددة، إلى أن فوجئت برسالة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ 2009/12/21 تطالبها بالتوقف عن الأشغال ابتداء من 2010/01/8، وأنها بقيت مدينة لها بما مجموعه 20.093.946،21 درهما حسب خمس فواتير خدمة امتنعت عن أدائه رغم إنذارها، كما أنها تبقى محقة في المطالبة بقيمة أشغال إضافية تقدر قيمتها بمبلغ 162.400 درهم ، وفي استرجاع قيمة الضمانة المستقطعة من الفواتير التي سبق تأديتها بنسبة 10 % بمبلغ 12.187.712،93 درهما ، وأنه بالنظر للطابع التعسفي لقرارها الانفرادي بإيقاف الأشغال والذي استمر على مدى أربع سنوات و نصف رتب لها خسارة فادحة، وأضحت معه عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتعاملين معها ونتج عن ذلك أن تم الحجز على أموالها وعرض ممتلكاتها للبيع بالمزاد و أداء فوائد وغرامات، وتفويت الفرص عليها للكسب وإتمام المشروع وصعوبة نقل معداتها إلى جهة أخرى ، وما تكبدت من مبالغ تسبيقات تعاقدات لتجهيز المطابخ والأبواب والرفوف الخشبية ومعدات التبليط و الزليج ، و التجهيزات الكهربائية ومعدات الترصيص و الصرف الصحي ، بأداء مبلغ ملتمسة الحكم عليها 20.093.946،21 درهما عن فواتير الأشغال المنجزة ، ومبلغ 162.400 درهم عن الأشغال الإضافية ، ومبلغ 12.187.712,93 درهما عن قيمة الضمانة المستقطعة ، ومبلغ 18.000.000 درهم مقابل خدمات حراسة الورش طيلة مدة أربع سنوات ونصف ن ومبلغ 2000.000 درهم مقابل الخسارة التي نتجت عن تعطيل العمل بالمعدات طيلة تلك المدة ومبلغ 3.120.076 درهم مقابل الخسارة التي تكبدتها بسبب تلف المواد وضياع التسبيقات التي منحتها للموردين ، ومبلغ 15.587.805،30 درهم عن فوات فرص الربح بالمشروع بمبلغ إجمالي قدره 54.951.940،44 درهما مع الفوائد القانونية ممن تاريخ توصلها بالإنذار في 2010/4/5. وبعد الجواب والتعقيب ، وإدلاء المدعى عليها بمقال مضاد مع طلب إدخال التمست فيه اعتبار أن الأشغال كانت تتم تحت تتبع ومراقبة مكتب الدراسات المدخل في الدعوى، وأن رقم معاملاتها الذي كان تأمل تحقيقه من المشروع يفوق 435.015.500 درهما وأن التأخير في تسليمها الشطرين الأول والثاني الذي كان منتظرا في تاريخ 2009/8/31 و 2010/1/31 کاقصى أجل لم يتم ، ملتمسة رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم لها بتعويض مسبق قدره مليون درهم و الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة و التي لم يتم إنجازها وقيمة الخسارة اللاحقة بها جراء التأخير في تسليمها الورش.

وبعد الجواب بان الدعوى المضادة تقادمت طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة . والتعقيب وإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد العالي (ب.) وتعقيب الطرفين قضت المحكمة التجارية بعدم قبول طلب الإدخال وبقبول الطلبين ، وفي الموضوع برفض الطلب المضاد وفي الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 20.093.946،21 درهما قيمة الأشغال المنجزة ، ومبلغ 12.187.712,93 درهما عن قيمة الضمانة المتقطعة ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم التنفيذ و برفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم لها والمحكوم عليها وبعد الجواب و التعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف شركة (د. إ.) و قبول استئناف شركة (ك. إ.) شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية :

حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل حين قضي برفض طلب الحكم لها بقيمة الأشغال الإضافية التي أنجزتها بقيمة 162.400 درهما حسب الفاتورة المدلى بها والتي لم تنفها المطلوبة و لا أنكرت إنجازها و هي التي تمت تحت إشراف المهندس بالمشروع ، و التي أفادت الخبرة أن قيمتها تفوق القيمة المفوترة ، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و قد عاينت ما تضمنته الخبرة أن أن تعتبر ذلك حجة قطعية على استحقاقها لتلك القيمة خاصة أنها لم تكن محل منازعة ، ويبقى ما خلصت إليه من أن مجموع الأشغال المنجزة بالمشروع مع احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة 20.422.596،96 درهما فالقول بأنها طالبت فقط بمبلغ 20.093.946،21 درهما عن مجموع الأشغال المنجزة غير مرتكز على أساس طالما أنه تحديد يخص الأشغال الأصلية و هي التي طالبت بالإضافة لقيمة ذلك بقيمة الأشغال الإضافية و حددت قيمتها في مبلغ 162.400 درهما وأدت عن ذلك الرسوم القضائية والقرار فيما ذهب إليه من رفض الطلب المتعلق بها جاء سيء التعليل عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص طلب الحكم لها بقيمة الأشغال الإضافية بتعليل ورد فيه : ( الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير المعين حدد قيمة الأشغال المنجزة سواء الشطر الأول الذي حدد مبالغه دون الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 26،64.495.969 درهما كما حدد قيمة الشطر الثاني دون الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 61.681.368،40 درهم ليكون المجموع هو 126.177.377،66 درهم تسلمت منه الطاعنة مبلغ 106.564.409،77 درهم وبالتالي يكون الخبير قد أنجز خبرته على ضوء مجموع الأشغال المنجزة ...) وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة مصدرة القرار على نتائج الخبرة التي حددت قدر الأشغال المنجزة بعد توقف المشروع بما فيها الأشغال الإضافية و التي قضى الحكم المستأنف استنادا عليها للطالبة بالقيمة التي بقيت بذمة المطلوبة شاملة لقيمة الأشغال الإضافية وهي باعتمادها الخبرة المذكورة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في الإثبات والتي لا معقب عليها إلا من حيث التعليل والذي جاء سليما والفرع على غير أساس.

في شأن الفرع الأول و الثاني من وسيلة النقض الأولى :

حيث من جملة ما نعت به الطالبة القرار المطعون خرق الفصل 762 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أنها و في سبيل إنجاز المشروع عمدت إلى اقتناء مجموعة من السلع و المعدات لاستعمالها في البناء طبقا للمواصفات المتفق عليها، و قدمت في سبيل ذلك تسبيقات من ثمن ذلك لم يعد بإمكانها استردادها بعد توقف العمل بالورش من قبيل تسبيق تجهيز المطابخ بمبلغ 1.750.000 درهم وقع تثبيت 56- وحدة قيمتها 471.436 درهما وحال توقف المشروع دون تثبيت الباقي ، و تسبيق لشركة النجارة للأبواب والمخادع والرفوف بمبلغ 1.700.000 درهم ركب منها بعض الوحدات بثمن 752.488 درهم ، واقتنت الزليج بقيمة 594.000 درهم التي أصابها التلف بعد تعذر تركيبها ، و قدمت تسبيقا بمبلغ 300.000 درهم عن أشغال الترصيص والصرف الصحي و الماء و الكهرباء تعذر إنجاز أشغالها وتقدمت بذلك بطلب التعويض عن ذلك بمبلغ 3.120.076 درهما ووجه بالرفض بعلة أن ذلك يدخل في صميم التعاقد وطبيعة ما تمارسه من نشاط والقرار الذي رفض ذلك خرق الفصل 762 من ق ل ع ، وجاء ناقص التعليل، والقرار فيما ذهب إليه جاء خارقا للفصول المحتج بخرقها سيء التعليل عرضة للنقض.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنه لما كانت قد تمسكت ضمن أوجه استئنافها بطلبها الرامي لتعويضها عن الخسارة التي تكبدتها بسبب شراء التجهيزات و المواد الأولية الذي ردته المحكمة مصدرة القرار بتعليل ورد فيه [ بخصوص الطعن الرامي إلى تعويضها عن الخسائر التي تكبدتها بسبب شرائها المعدات و مواد أولية فإن كل ذلك يدخل في صميم التعاقد و طبيعة نشاطها و لم يبين التعاقد أي استحقاق لها مقابل هذه المعدات ناهيك على انها لم تكن مجبرة على ترك هذه المعدات بالورش بعد توقف الأشغال ] و هو تعليل لم تبين فيه المحكمة مصدرته الأساس القانوني الذي اعتمدته لرد تلك الطلبات و لا المقتضى العقدي الذي يلزم الطاعنة بتحمل مصاريف المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز الورش حالة توقفه أو فسخه ، فجاء قرارها غير مبني على أساس سيء التعليل عرضة للنقض بهذا الخصوص.

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثالثة :

حيث تعيب الطالبة القرار بسوء التعليل الموازي انعدامه ذلك أنه سبق لها و طالبت من خلال مقالها الافتتاحي بتمكينها من الفوائد القانونية من تاريخ توصل المدعى عليها برسالة الإنذار في 2010/4/5، والقرار المطعون فيه الذي علل ما انتهى إليه بأن : { الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء وتعتبر تعويضا لفائدة الدائن عن ذلك التأخير وهي غير فوائد القرض المنصوص عليها في الفصل 870 من ق ل ع وما يليه وبالتالي فإن الحكم المستأنف الذي استجاب لشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب ..} و الحال أن المطلوبة لم تنكر توصلها برسالة الإنذار في التاريخ المذكور، والقرار المطعون فيه لم يبين الأساس القانوني لما ذهب إليه فجاء بذلك سيء التعليل مما يستوجب نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطالبة أمامها بخصوص سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الثابت برسالة الإنذار التي استدلت بها لا من تاريخ الحكم بتعليلها أعلاه ، والحال أنه لما كان ما تم الحكم به للطالبة من قيمة الأشغال ومبلغ الضمانة تعلق بدين ثابت بالذمة مستحق الأداء وتوصل المدين بالإنذار يجعله في حالة مطل طبقا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود والحكم بأدائه هو كاشف للحق وليس منشئا له والمحكمة التي قضت بالفوائد من تاريخ الحكم لا من تاريخ المطالبة به جاء قرارها سيء التعليل عرضة للنقض بهذا الخصوص.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص طلبي التعويض عن المواد الأولية و الفوائد القانونية وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial