Contrat de travail saisonnier : la succession de contrats sur plusieurs années n’entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2023)

Réf : 34441

Identification

Réf

34441

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

171/1

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/2152

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 17 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat.

Texte intégral

قرار عدد 1/171 مؤرخ في 2023/02/21 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/2152 علاقة شغل – عقود موسمية – طول مدة اشتغال الأجير – أثرها على طبيعة العقد. إن الطاعنة أقرت بجلسة البحث بعد الاستماع إليها أنها تعمل مع المطلوبة في النقض في التلفيف وتتوقف عن العمل خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة ولا تعود للعمل إلا خلال شهر شتنبر أو أكتوبر، مما يجعل كل عقد ينتهي بانتهاء فترة التلفيف ويبدأ مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، وبالتالي فإن عقود الشغل التي تبرمها المطلوبة في النقض مع الأجراء بطبيعتها موسمية وأن طول مدة اشتغال الأجير لا تأثير له على طبيعة هذا العقد، وأن القرار المطعون فيه لما انتهى إلى أن العقد الرابط بين الطرفين موسميا ينتهي بانتهاء مدته، لم يكن خارقا للمقتضى القانوني المستدل به.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛ 2022/03/30 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 3481 الصادر بتاريخ 2018/10/25 في الملف رقم 2018/1501/520 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بتمكين الطالبة من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: إثبات علاقة الشغل واستمراريتها تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، خرق المادة 17 من مدونة الشغل ذلك أن توالي الفترات وتجديد العقد أكثر من مرة يجعل عقد الشغل محدد المدة قد تجاوز الفترة المحددة في سنتين لقابليته التجديد ومن تم ترتفع صفة التحديد عنه ليصبح عقد غير محدد المدة، وأن الطاعنة اشتغلت طيلة مدة تزيد عن ست سنوات ولا تستفيد إلا من العطلة السنوية شهري يوليوز وغشت كما أن المطلوبة في النقض لم تناقش مدة العمل مما يجعل العقد الرابط بين الطرفين رغم طبيعته محدد المدة إلا أنه تجاوز مدة السنتين من تجديده واشتغالها لدى نفس المشغلة طيلة ست سنوات يجعل العقد الرابط بينهما قد تحول إلى عقد غير محددة المدة طبقا للمادة 17 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث أن الطاعنة أقرت بجلسة البحث بعد الاستماع إليها أنها تعمل مع المطلوبة في النقض في التلفيف وتتوقف عن العمل خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة ولا تعود للعمل إلا خلال شهر شتنبر أو أكتوبر، مما يجعل كل عقد ينتهي بانتهاء فترة التلفيف ويبدأ مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، وبالتالي فإن عقود الشغل التي تبرمها المطلوبة في النقض مع الأجراء بطبيعتها موسمية وأن طول مدة اشتغال الأجير لا تأثير له على طبيعة هذا العقد، وأن القرار المطعون فيه لما انتهى إلى أن العقد الرابط بين الطرفين موسميا ينتهي بانتهاء مدته، لم يكن خارقا للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد لحیاني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس

Quelques décisions du même thème : Travail