Contrat de travail : la qualité d’associé n’est pas incompatible avec le statut de salarié (Cass. adm. 2008)

Réf : 18561

Identification

Réf

18561

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

159

Date de décision

13/01/2008

N° de dossier

441/5/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 723 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 6 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail que la qualité d'associé n'est pas, en soi, exclusive de celle de salarié. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui dénie la qualité de salarié à une personne au seul motif de sa participation au capital de la société qui l'emploie, sans rechercher si les conditions du contrat de travail, et notamment l'existence d'un lien de subordination juridique, sont réunies.

Résumé en arabe

* نزاعات الشغل- العامل المساهم في رأسمال الشركة – أجير (نعم).
* الأجير المتعاقد مع الشركة التي يساهم فيها يعد أجيرا لتوفر أركان عقد العمل، و من تم لا يسوغ وضع حد لمهامه إلا طبق القانون عملا بمقتضيات المادة 6 من مدونة الشغل، و القرار الذي بت على بشكل مخالف للنحو المذكور كان غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض و الإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 159، مؤرخ في 13/01/2008، الملف الإداري عدد 441/5/1/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى,
وبعد المداولة طبقا للقانون,
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21/11/2006 في الملف 233/20065/15 تحت رقم 1289 أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة مند 25/10/1982 بصفته مديرا تقنيا و أنه تعرض للطرد بتاريخ 11/10/2004 و التمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فاستأنفه الطالب و بعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الموجب الأول المستدل به للنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أي أساس قانوني باعتبار أنه من الثابت من خلال مستندات الملف أن الطالب لم يكن عضوا مؤسسا لشركة المطلوبة و إنما تعاقد معها سنة 1982 كأجير مهندس مكلف لديها بدراسة المشاريع و الصفقات و المشاركة فيها مقابل أجر و تحت إشراف و توجيه مدير الشركة، و إن الطالب لم يبدأ في اقتناء أسهم بالشركة المطلوبة إلا في أواخر سنة 1986 و أن عنصر المساهمة في رأسمال الشركة ظل مستقلا من الناحية القانونية و الموضوعية عن عقد الشغل الذي ابتدأ بين طرفي هده الدعوى مند سنة 1982 و لم ينته إلا بحصول واقعة الطرد محل طلب التعويض المقدم من طرف الطالب دلك أن صفة الشريك مستمدة من المساهمة في رأسمال الشركة و أن جدية الرأسمال المقدم من طرف الطالب المساهم يخوله الحصول على حصة الربح الموازية لنسبة مشاركته في الرأسمال في استقلال تام عن الأجر المستحق نظير العمل اليومي المسدى لفائدة المطلوبة تحت إشراف المدير العام للشركة و تحت توجيهاته و تبغيته و مسؤوليته و أنه بالرجوع إلى التشريع المطبق على علاقات الشغل الفردية و كدا اجتهاد القضاء المرتبط بقواعده و استحضارا لروح المادة 723 من قانون الالتزامات و العقود فإن » إجارة الخدمة أو العمل هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل عمل معين نظير أجر يلتزم هدا الأخير بدفعه له ».كما تنص المادة السادسة من مدونة الشغل على أنه « يعتبر أجيرا كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه و طريقة أدائه. يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا كان أو عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر ».
وأن المركز القانوني للطالب كأجير لدى المطلوبة مستوف لكافة الشروط الفعلية و القانونية من عمل و أجر و تبعية و توجيه و استمرارية مند 25/10/1982 إلى 11/10/2004 تاريخ وقوع الطرد أي لمدة 23 سنة جون انقطاع، و قد أدلى الطالب بشهادة عمل و شهادة الأجر و أصل شهادة صندوق الضمان الاجتماعي تفيد استمرار التصريح بالطالب كأجير طيلة الخمس سنوات الأخيرة و كشف النقط للتصريح بالطالب من طرف المطلوبة لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد إسوة ببقية عمال الشركة و بطاقة الشغل فضلا عن ثلاث مستخلصات لكشوف التصريحات بأجور العمال من قبل المطلوبة عن السنوات الثلاث السابقة عن واقعة الطرد التعسفي و تخص سنوات 2001-2002-2003 و هي صادرة عن مديرية الضرائب القسم المتعلق بالضرائب الخاصة بالأشخاص المعنوية و هي كلها تثبت باليقين المطلق القاطع لكل تأويل أو تفسير كون الطالب ظل أجيرا يتقاضى أجرا كمستخدم خاضع للضريبة العامة على الدخل يتم التصريح به ضمن الأجراء مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الدارجة الثانية في قرارها من أن الطالب لم يعد أجيرا مند سنة 1986 تاريخ بداية حصوله على نسب أسهم في الشركة على غير أساس مما يستوجب التصريح بنقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه دلك أنه و خلافا لما دهب إليه القرار فإنه من الثابت من بطاقة الشغل المؤرخة في 1/1/1985 و التي تشير إلى تاريخ التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة هو 25/10/1982 و أن صفته المهنية مهندسا و من خلال شهادة العمل و الأجر المؤرخة في 9/9/2004 و التي يشهد فيها المدير العام للشركة المطلوبة بأن الطالب مستخدم رسمي بصفته مهندسا مند 25 أكتوبر 1982 و أنه يتقاضى أجرا محددا في 41423.36 درهم، و من شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كشف النقط المتعلق بتصريح المطلوبة لفائدة الطالب لدى الصندوق المهني المغربي  للتقاعد، و من التكليف بالمهمة من قبل المطلوبة و التي عهد من خلالها إلى الطالب بدراسة المخطط المديري لتزويد أكادير بالماء الصالح للشرب، و من صورة ورقة أداء الأجر المتعلقة بالطالب عن أكتوبر 2002 و كدا من رسالة الطرد التي وجهت للطالب من قبل المطلوبة و المؤرخة في 11/10/2004 و المؤسسة على ارتكابه لأخطاء جسيمة طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، فإنه و استنادا إلى الفصل 723 من قانون الالتزامات و العقود و كدا المادة السادسة من مدونة الشغل و ما يستخلص منهما من أن صفة أجير يملكها كل من يرتبط مع مشغله بعقد شغل، و الذي تتجلى أبرز أركانه في العمل و الأجر و علاقة التبعية، فإن الطالب و إن كانت له أسهم في رأسمال الشركة المطلوبة فإنه يملك مقومات صفة أجير و ما يترتب عليه من ارتباطه مع المطلوبة بعقد شغل و أنه كان يتقاضى أجرا كما هو ثابت من شهادة العمل و الأجر و من صورة ورقة أدار الأجر، كما أنه كان يقوم بمهمة دراسة المخطط المديري لتزويد أكادير بالماء الصالح للشرب، و أكثر من دلك فإن المطلوبة قد وجهت له رسالة بسبب ما نسب إليه من أخطاء غير أن المحكمة المطعون في قرار اعتبرت مع دلك مساهمته في بعض أسهم الشركة تمنحه صفة شريك و إنها تتنافى مع صفته كأجير دون أن تأخذ بعين الاعتبار المستندات و المقتضيات المستدل بها في أنه لا يوجد مانع قانوني من أن تكون للأجير أسهم بالشركة التي يعمل بها كما هو الحال في النازلة و القرار لما بت على النحو المذكور كان غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض و الإبطال و أن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة و بغض النظر عن بحث باقي الموجبات المستدل بها.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هدا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة محمد سعد جرندي مقررا و يوسف الإدريسي و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail