Contrat de fourniture d’électricité : force probante du constat de fraude signé par l’abonné sans réserve (Cass. com. 2014)

Réf : 52802

Identification

Réf

52802

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

544/1

Date de décision

27/11/2014

N° de dossier

2012/1/3/1692

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/24 في الملف رقم 14/2009/4248 تحت رقم 2010/2719 أن الطالب عبد الرحيم (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه يشغل المحل التجاري الكائن (...) لحرفة الحلاقة ويتوفر على عداد كهربائي موضوع العقد رقم A180139 ، وبتاريخ 2006/09/08 حضر الى محله أحد أعوان (ل.) وطلب منه التوقيع على المحضر عدد 06/005659 بدعوى أنه وقع تغيير الترصيص وقطع أحد الأسلاك، وبتاريخ 2006/09/13 تم تغيير العداد القديم بعداد جديد، وفي نهاية غشت توصل العارض بإشعار بأداء مبلغ 146.020,49 درهم موضوع الفاتورة عدد 161235668TQ، وتاريخ 2006/10/13، وأضاف أنه لم يقم بأي تغيير خصوصا وأن العداد يوجد خارج محله مع باقي العدادات المتعلقة بسكان العمارة، وقد استصدر أمرا استعجاليا قضى بانتداب خبير خلص في تقريره الى أن الاستهلاك الكهربائي الذي يجب الأخذ به هو 840 كيلواط شهريا المقابل لقيمة استهلاك قدره 1310 درهم شهريا، وان تقديرات (ل.) كانت تعسفية، وأضاف أنه كان كل مرة يمنع أعوان (ل.) من قطع التيار الكهربائي وذلك بواسطة الشرطة مما تسبب في إزعاجه وإزعاج زبنائه الذين فضلوا مغادرة المحل دون الرجوع إليه خصوصا أن المحل المذكور يتعلق بصالون خاص بحلاقة النساء التي تلعب فيها الكهرباء دورا رئيسيا، والتمس الحكم بإلغاء الفاتورة المشار إليها أعلاه، وبأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن الضرر.

وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بطلب مقابل جاء فيها بأن أحد أعوانها ضبط غشا في عداد المدعي بشكل يجعل العداد لا يحتسب الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليا مما حدا بها الى إعمال الفصل 27 التي أنجزتها تتضمن الطاقة التي استهلكها المدعي بدون وجه حق يضاف إليها 20% تقدر من طرف العارضة بحسب التعريفة الجاري بها العمل على أساس الاستهلاكات السابقة، والتمست من اجله الحكم في الطلب المقابل بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 146.020,49 درهما .

وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم برفض الطلب الأصلي وفي وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه عبد الرحيم (ب.) لفائدة (ل.) مبلغ 146.020,49 درهما والفوائد القانونية من تاريخ 2008/04/17 ، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه.

في شأن الأسباب مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني و الخطأ والنقص في التعليل وخرق الفصول 399 و 404 و 434 من ق ل ع ، بدعوى أن المشرع اشترط لكي تكون محاضر الضابطة القضائية أو محاضر الموظفين وأعوان الإدارة والمرافق العمومية الذين تسند إليهم مهام الشرطة القضائية منتجة لآثارها القانونية أن يتم تحريرها وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية وإلا اعتبرت مجرد أوراق عادية لا تنتج أي أثر قانوني تجاه الوقائع والعمليات المضمنة فيها ومن ضمنها هوية الشخص المعني بالمحضر ورقم بطاقته الوطنية وإشعاره بالأفعال المنسوبة اليه وتصريحاته عنها، وأجوبته عن أسئلة الضابط ، وتوقيعه على المحاضر، إلى جانب توقيع ضابط الشرطة القضائية وإلا كان المحضر باطلا. وأن المحضر عدد 06/005659 المدلى به من طرف المطلوبة لا يتضمن إشعار الطالب بالأفعال المنسوبة اليه وتصريحاته حولها، وكذا الأجوبة التي رد بها على أسئلة عون المطلوبة، وتوقيعه على المحضر لم يكن على أساس ضبط غش في العداد وإنما على أساس استبدال العداد القديم بعداد جديد يضمن تزويد المحل بالطاقة الكهربائية بشكل أفضل، و المحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور بالرغم من أنه لا يتضمن تصريحات الطالب تكون قد أسست قرارها على محضر باطل بقوة القانون. كذلك فان المحضر المعتمد من طرف المحكمة لا يعتبر حجة أمام القضاء المدني لأن الفصل 404 من ق ل ع حدد طرق الإثبات وليس من ضمنها المحاضر التي يحررها أعوان المطلوبة. كما أن اعتماد المحكمة على المحضر المذكور فيه خرق لقواعد الإثبات المدني، فالمطلوبة تدعي أن الطالب ارتكب غشا في عدادها الكهربائي بشكل يجعله لا يحسب الطاقة المستهلكة بشكل عادي، دون أن تثبت ذلك بسند قانوني يبرر دعواها، وأن المحضر الذي استدلت به لإثبات طلبها يعتبر من صنعها أنشأته بواسطة أعوانها الذين لا يتوفرون على الصفة لتحريره، ولا يعتبر حجة أمام القضاء المدني، وهي لما ركزت قضاءها على محضر أنجز من طرف عمال ليسوا بضباط الشرطة القضائية ولا يعتبر حجة في تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه.

لكن حيث أن موضوع الوسائل وعلى النحو الوارد فيها أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن ما سبق التمسك به هو ان المطلوبة وان كانت تحتكر توزيع مادة الكهرباء فإنها تبقى شركة خاصة والأعوان التابعون لها هم أعوان قطاع خاص ليست لهم الصفة القانونية لتحرير أي محضر يمكن الاحتجاج به أمام القضاء، وبخصوص الفياتير فإن ما سبق للطالب التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية هو "انه بالرجوع الى الفياتير المدلى بها و المتعلقة باستهلاك مادة الكهرباء من طرف المستأنف سيتضح أن الفترة التي لوحظ فيها التراجع النسبي في استهلاك هذه المادة إذا ما قورنت بالاستهلاك العادي، هي الفترة التي تم فيها استبدال سخانات الماء الكهربائية بسخانات الماء التي تعمل بالغاز " وبخصوص ما أثير بشأن القوة الثبوتية لمحاضر أعوان المطلوبة فانه فضلا عن ان المحاضر المذكورة تستمد قوتها من أعوان موكول لهم القيام بذلك قانونا فإنها موقع عليها من طرف الطالب نفسه الذي لم يبد بشأنها أي تحفظ فجاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile