Contrat de commission : l’action en résolution de la vente doit être dirigée contre le commissionnaire et non contre le commettant (Cass. com. 2021)

Réf : 43997

Identification

Réf

43997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

38/1

Date de décision

19/01/2021

N° de dossier

2020/1/3/1043

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté que le contrat de vente d’un véhicule automobile avait été conclu entre l’acheteur et une société distributrice, et non avec la société fournisseur, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en résolution de ladite vente dirigée par l’acheteur contre le fournisseur est irrecevable. En effet, en application de l’article 423 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, le distributeur, agissant en qualité de commissionnaire, est seul personnellement obligé envers l’acheteur, lequel ne dispose d’aucune action directe contre le commettant.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القسم الأول – القرار عدد 1/38 – المؤرخ في 2021/01/19 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/1043

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة بشرى (ك.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1077 الصادر بتاريخ 2020/3/5 في الملف 2020/8202/407 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/1/19

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب سعيد (ن.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اقتنى سيارة جديدة من نوع بوجو CI من المدعى عليها بمبلغ 189.000 فوجئ بعد مراجعته لمصلحة تسجيل السيارات بالحي الحسني بوجود تزوير في احدى وثائقها، ولهذا السبب ظلت متوقفة منذ سنة 2017 واستحال عليه تحويل الملكية للحصول على البطاقة الرمادية، ونظرا لكونه يشتغل بمدينة الجديدة فقد اضطر إلى كراء سيارة بمبلغ 15.000 درهم . كما تضرر كثيرا لعدم إتمام إجراءات شراء السيارة بعد تردده على مختلف المصالح المعنية بالدار البيضاء والجديدة لتسوية وضعيتها ، والتمس لذلك الحكم بفسخ عقد تفويت السيارة المذكورة والحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 189.000 درهم وتعويض قدره 35.000 درهم . كما تقدم بمقال إصلاحي التمس فيه توجيه الدعوى في مواجهة (س.) وبمحضر (ك. ا.) والحكم على (س.) وفق طلباته.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد تفويت السيارة من نوع بوجو CI الرابط بين المدعي والمدعى عليها (س.) وبأداء هذه الأخيرة له مبلغ 189.000 درهم وتعويض قدره 35.000 درهم ورفض باقي الطلبات . ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض

في شان الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الاستئناف المقدم من المطلوبة غير مقبول لكونه تقدم بمقال افتتاحي في مواجهة (س.) و(ك. ا.) وبجلسة 2020/5/20 أدلى بمقال إصلاحي بجعل الدعوى في مواجهة (س.) وبحضور (ك. ا.) الا ان مقال الاستئناف المقدم من المطلوبة لم تدخل من خلاله وكيلتها (ك. ا.) ، والقرار المطعون فيه لم ينص على اسم الشركة المطوب حضورها ولا نوعها ولا مركزها الاجتماعي وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ولم تركز قضاءها على أساس قانوني صحيح ، فجاء قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه .

لكن حيث ان المطلوبة لم تكن ملزمة بتوجيه استئنافها ضد (ك. ا.) التي لم تكن طرفا في الحكم الابتدائي ، والوسيلة على غير أساس .

في شان الوسائل الثانية والثالثة والرابعة :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمواد 393 و 335 من مدونة التجارة والفصول 231 ، 894 ، 921 و 922 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني وفسد التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية بدعوى أن المحكمة الغت الحكم الابتدائي بعلة واحدة جاء فيها  » … دعوى فسخ عقد بغض النظر عن نوعية وطبيعة المعاملة الرابطة بين الطاعنة والمطلوب الحكم بحضورها (ك. ا.) يجب ان توجه ضد من كان طرفا في العقد ، وانه في نازلة الحال ، فان عقد البيع قد تم بين (ك. ا.) والمستأنف عليه وذلك كما هو وارد في المقال الافتتاحي للدعوى ، وأن ثمن السيارة سلم للبائعة وبالتالي فان دعوى الفسخ ، واسترداد ثمن البيع كان يجب تقديمها ضد من كان طرفا في العقد ، وأنه ما دامت الطاعنة لم تكن طرفا في العقد المراد فسخه ، فان الدعوى تكون قد قدمت ضد غير ذي صفة الأمر الذي يناسب التصريح بعدم قبولها  » ، وهو تعليل لم تراع فيه المحكمة مقتضيات المواد 335 و 393 من مدونة التجارة والتي تمسك بها ابتدائيا واستئنافيا . ذلك ، ما دام ، أن الوكيل التجاري شخص مستقل يقوم بالتفاوض والتعاقد باسم ولحساب موكله فان توجيه الدعوى الحالية في شخص المطلوبة والحكم عليها بالفسخ والتعويض يبقى مؤسسا قانونا ، ما دام ، أن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تنصرف مباشرة الى الموكل وفق ما تنص المادة 393 من مدونة التجارة وأيضا مبدأ التضامن في عقد الوكالة التجارية تماشيا مع مقتضيات المادة 335 من نفس القانون وأن المطلوبة تشهد على نفسها من خلال استئنافها ، والوثائق المدلى بها، أن الأمر يتعلق بعقد يخضع لعقد الوكالة ما دام ، أن (ك. ا.) مهمتها التوزيع كما هو ثابت من البند رقم 2 من عقد التوزيع ، وهي من تستفيد من ريع البيع وفق الثابت من الكمبيالات المرفقة بالمقال الاستئنافي وأن المطلوبة أقرت بشكل صريح وبمفهوم الفصل 405 بكون الأمر يتعلق بوكالة واستشهدت بعقد التوزيع والذي يؤكد بأنه يخضع لمقتضيات الوكالة التجارية ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للمقتضيات المشار اليها أعلاه

كما أن الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري بأن يضمن له حيازة هادئة وانتفاعا كاملا بالمبيع والذي لا يتحقق إلا بتمكين الطالب من البطاقة الرمادية في اسمه وهو الأمر الذي لم يتحقق في النازلة لرفض رئيس مصلحة تسجيل السيارات ذلك بالرغم من حصول عقد البيع ، وبالتالي يكون طلب الفسخ مبررا تطبيقا لنص الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود والتي تعطي الصلاحية للمتضرر الخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد بالنسبة للجزء الذي ما زال ممكنا أو المطالبة بفسخه مع التعويض، والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر يكون قراراها خارقا للفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود

كذلك فان المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي الذي أخضع الدعوى لأحكام الوكالة التجارية وعن صواب وقضت من جديد بعدم قبول الطلب تكون قد عرقلت وألغت حق الطالب كمستهلك في إقامة الدعوى والحد منها بشكل غير ملائم إزاء المطلوبة وتكون بذلك قد خرقت أحكام المادة 18 من قانون تدابير حماية المستهلك والتي لا تعفي المورد من المسؤولية ، وأن توجيه الدعوى ضد المطلوبة يساير مقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود والذي أعطى الصلاحية فقط للموكل بالتقاضي في جميع الاعمال والمهام التي كلف بها الوكيل وأكدته الفصول 921 و 922 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن نيابة الوكيل عن الموكل في ابرام تصرف قانوني معين لا يخوله الحق في التقاضي نيابة عن موكله وهو ما يعني بالمقابل أنه لا يمكن للطرف الذي تعاقد معه الوكيل أن يوجه دعواه ضد هذا الأخير لانعدام صفته ، وانما يتعين رفعها ضد الموكل باعتباره الطرف الملتزم قانونا بما أبرمه وكيله بالنيابة عنه عملا بمقتضيات الفصل 925 من نفس القانون ، وبذلك فالطالب وجه دعواه ضد من له الصفة .

كما أن المحكمة أوردت في تعليلها بكون  » الثابت من وثائق الملف ومما لا ينازع فيه المستأنف عليه نفسه… » والحال أنه تقدم برد على المقال الاستئنافي بجلسة 2020/2/6 بموجب مذكرة أثار من خلالها المقتضيات القانونية موضوع الوسيلة الأولى والثانية وأكد فيها عقد الوكالة المدلى به في الملف والتي لم تجب عنها ولم تعلل قرارها بمقبول واكتفت بإثارة الصفة دون الرجوع لعقد التوزيع ، وأن عدم الرد على حجة وقع الادلاء بها يعتبر نقصانا في التعليل واخلالا بحقوق الدفاع مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بخرق القانون ومنعدم التعليل وغير مبني على أساس قانوني سليم وتعين نقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أتت بتعليل جاء فيه  » ان الثابت من وثائق الملف ، ومما لا ينازع فيه المستأنف عليه نفسه، أن عملية بيع السيارة من نوع بوجو تمت بين (ك. ا.) والمستأنف عليه، وبالتالي فان دعوى فسخ عقد بغض النظر عن نوع وطبيعة المعاملة الرابطة بين الطاعنة والمطلوب الحكم بحضورها (ك. ا.) يجب ان توجه ضد من كان طرفا في العقد ، وانه في نازلة الحال ، فان عقد البيع قد تم بين (ك. ا.) والمستأنف عليه وذلك كما هو وارد في المقال الافتتاحي للدعوى، وأن ثمن السيارة سلم للبائعة وبالتالي فان دعوى الفسخ ، واسترداد ثمن البيع كان يجب تقديمها ضد من كان طرفا في العقد ، وانه ما دامت الطاعنة لم تكن طرفا في العقد المراد فسخه ، فان الدعوى تكون قد قدمت ضد غير ذي صفة الامر الذي يناسب التصريح بعدم قبولها  » ، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن المطلوبة لا صفة لها في الدعوى طالما لم تكن طرفا في عقد البيع المبرم بين الطالب و(ك. ا.) ، مطبقة بذلك مقتضيات المادة 423 من مدونة التجارة الناصة على انه  » يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم .

ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم اية دعوى مباشرة ضد الموكل  » ، وبذلك تكون قد طبقت على النازلة المقتضى التشريعي الواجب التطبيق كما ردت به تمسك الطالب بعدم الجواب على عقد الوكالة المدلى به بالملف، وليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصلين 231 و 259 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار ان المطلوبة ليست طرفا في عقد البيع حتى تكون ملزمة بتنفيذه ، فجاء القرار معللا بما يكفي و مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب

Quelques décisions du même thème : Commercial