Contrainte par corps : Le juge ne peut refuser de fixer la durée de cette mesure d’exécution pour le recouvrement d’une créance pécuniaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81903

Identification

Réf

81903

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6579

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5280

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le refus d'assortir cette condamnation pécuniaire d'une mesure de contrainte par corps. Le tribunal de commerce, tout en faisant droit aux demandes en paiement et en expulsion, avait rejeté la demande du bailleur tendant à la fixation de la durée de cette mesure. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait refuser de prononcer cette mesure coercitive, nécessaire à l'exécution de la condamnation. La cour retient que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à exécuter une condamnation pécuniaire. Elle juge dès lors que le refus de fixer sa durée par le premier juge était erroné. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour fixant elle-même la durée de la contrainte par corps à son minimum et confirmant le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 18/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2019 تحت عدد 1484 ملف عدد 11821/8206/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 72.000 درهم بخصوص واجبات الكراء عن الفترة من 01/10/2014 الى 30/10/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 18/10/2018 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها او بإدنها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] اسفي وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2018 والذي يعرض فيه أن يملك المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] اسفي وأن المدعى عليها تشغله على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 1500 درهم وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء بدون سبب مشروع مما اضطر العارض الى إنذارها بأداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 01/10/2014 الى غاية 30/10/2018 تحت طائلة سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ لذلك يلتمس العارض الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 18/10/2018 وذلك بإفراغها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] اسفي وبأدائها لفائدة العارض مبلغ 27.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2014 الى غاية 30/10/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني فيما يتعلق بواجبات الكراء.

وعزز المقال بانذار و محضر تبليغه، قرار استئنافي، صورة من عقد كراء وصورة من حكم ابتدائي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم قضى برفض طلب تحديد مدة الاكراه البدني والحال انه الوسيلة الوحيدة لإجبار المستأنف عليها على تنفيذ التزاماتها , وان المحكمة لم تعلل حكمها لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الاكراه البدني وبعد التصدي التصريح بتحديد مدتها في الاقصى وتحميل المستانف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب تحديد مدة الاكراه البدني , وانه بالاطلاع على الحكم موضوع الاستئناف يتضح انه ولئن كان قد تطرق في تعليله للاكراه البدني كوسيلة للتنفيذ الا انه لم يشر الى ما اذا كان تحديد المدة في الادنى ام في الاقصى , كما انه بالاطلاع على منطوق الحكم يتضح انه قضى بالاستجابة لطلب اداء واجبات الكراء مع شمولها بالنفاذ المعجل كما استجاب لطلب الافراغ وقضى ايضا برفض باقي الطلبات وبذلك فالحكم يكون قد رفض طلب تحديد مدة الاكراه البدني, والحال ان الامر يتعلق بالحكم بأداء مبلغ مالي وان الاكراه البدني يعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه لتنفيذ الحكم في شقه القاضي بألاداء, الامر الذي يكون معه الحكم قد جانب الصواب لما قضى برفض طلب تحديده , وبالتالي يتعين الغاؤه فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الاكراه البدني والحكم من جديد بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتأييده في الباقي

وحيث ان المستأنف عليها تتحمل الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الاكراه البدني والحكم من جديد بتحديده في الادنى وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليها

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile