Réf
59365
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6001
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8213/5386
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solvabilité du débiteur, Recouvrement de créance, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Moyens inopérants, Injonction de payer, Fixation de la durée, Exécution des décisions, Distinction entre fixation et application, Contrainte par corps, Confirmation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective. Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure. Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عزيز (ص.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2024 تحت عدد 6624 ملف عدد 294/8202/2024 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع بتحديد مدة الاكراه البدني في مواجهة المدعى عليه في الحد الأدنى وذلك بخصوص الأمر بالاداء الصادر بتاريخ /2022/03 في الملف عدد 2022/8102/568 مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض أنه بتاريخ 01-03-2022 صدر امر بالاداء عن هاته المحكمة 568/8102/2022 قضى على السيد عزيز (ص.) باداء مبلغ 370.000 درهم مع الصائر و النفاذ المعجل و الفوائد وبعد استيفاء اجراءات التبليغ بدأ العارض الى طلب تنفيذ الأمر المذكور كان موضوع الملف رقم 4662/8510/2022
والذي حرر بموجبه المفوض القضائي السيد المصطفى (ف.) محضرا بالامتناع . ولسلوك مسطرة الاكراه البدني في مواجهة المحكوم عليه فانه يتعين تحديد مدته.
لذلك يلتمس المدعي تحديد مدة الاكراه البدني في مواجهة عزيز (ص.) لاجباره على تنفيذ مقتضيات الأمر بالآداء الصادر بتاريخ 01-03-2022 في الملف عدد 568/8102/2022 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم عليه بالصائر
وارفق بنسخة الأمر بالأأداء – ونسخة طلب التنفيذ – ونسخة محضر الإمتناع
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 2024/04/29 جاء فيها أن الدعوى الحالية تعتبر دعوى سي لأوانها ذلك ان المدعي لم يستنفذ جميع طرق التنفيذ لمواصلة التنفيذ عن الطريق الحجز الأموال و المنقولات المملوكة للمدين. فالمدعي يعلم جيدا أن المدعى عليه هو تاجر يملك اكثر من محل تجاري وأن تجارته ليست بالبسيطة فكان حريا به اللجوء الى الحجز على الممتلكات العقارية المملوكة للعارض ، وكذا الاصول التجارية التي يمتلكها هذا الاخير ، و عن حساباته البنكية وباقي المنقولات المملوكة للمدين كالسيارات وغيرها على اعتبار ان المدين مليء الذمة
وحيث أن سوء نية المدعي واضحة من خلال سلوكه للمسطرة الحالية في الوقت الذي يملك في عدة خيارات للحصول على امواله من المدين.
وحيث إن المدعي لم يستوفي بعد إجراءات التنفيذ فإن دعواه تبقى غير ذات موضوع مما يتعين مع رد جميع مزاعمه و القول والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 2024/05/27 جاء فيها أن محضر المفوض المنفذ اقتنع بهذا
الإمتناع وأضاف إليه حقيقة عدم وجود ما يحجز لديه .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن من حيث نقصان التعليل : أن الحكم الابتدائي المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به و إستند إلى تعليل غير سليم ، وأن المحكمة الابتدائية قضت بتحديد الاكراه البدني في مواجهة المستأنف رغم ان دعوى المدعي سابقة لأوانها لكونه لم يستنفذ جميع طرق التنفيذ من قبيل الحجز على امواله و منقولاته و غيرها ، و ذلك ان المستأنف عليه اكتفى بالحصول على محضر امتناع ليبني عليه دعواه في حين انه كان يمكنه اللجوء الى مواصلة التنفيذ عن طريق الحجز على ممتلكات المستأنف الذي يعد تاجرا و له تجارة لا بأس بها و يملك عدة محلات تجارية و اصولا تجارية كان يمكن الحجز عليها ، وكما ان المستأنف عليه كان يمكنه اللجوء الى التنفيذ عن طريق الحجز على العقارات التي يملكها المستأنف البحث ايضا عن حساباته البنكية و المنقولات المملوكة له كالسيارات وغيرها على اعتبار ان المستأنف تاجر مليء الذمة ، الا ان المستأنف لم يكلف نفسه عناء القيام بهاته الاجراءات و لجا للطريق السهل و هو تحديد الاكراه البدني في مواجهة المستأنف تمهيديا لتطبيق الاكراه البدني في حقه ، و أن محكمة الابتداء لم تلتفت لدفوعات المستأنف الامر الذي تكون معه قد جانبت الصواب في ما انتهت إليه و جعلت حكمها عرضت للاستئناف مما يتعين معه التفضل إلغائه و الحكم من جديد و بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وفي انعدام التعليل : أن الحكم الابتدائي جاء منعدم التعليل و اعتمد على حيثيات مخالفة للقانون أساسها الاحتمال و ليس اليقين مما يجعل حكمها والعدم سواء ، وان من شان الاستجابة لطلب المستأنف عليه لجؤه الى تطبيق مسطرة الاكراه البدني في حق المستأنف، و ان الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تمنع تطبيق الاكراه البدني ذلك أن الفصل 11 من الاتفاقية الدولية المخرجة في 66/12/16 تنص على أنه : " لا يجوز حبس شخص من أجل دين مترتب عن التزام تعاقدي " و المغرب صادق على هذه المعاهدة الامر الذ يكون معه أن طلب تحديد الإكراه البدني لم يعد مشروعا مع الإشارة إلى أن التشريع الدولي يرجح على التشريع الداخلي، و انه و مادام الدين مدنيا و يمكن استيفاؤه بطرق التنفيذ العادية و عن طريق الحجز على اموال المدين فلا بمكن اللجوء الى المساس باعز ما يمكله الاشخاص و هو حرياتهم ، وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في ما انتهى إليه ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد و بعد التصدي برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل و انعدامه مادام ان المستأنف عليه كان بإمكانه الحجز على منقولات الطاعن و عقاراته مادام انه يملك مجموعة من المنقولات و العقارات، فضلا على ان المغرب قد صادق على اتفاقيات دولية تمنع تطبيق الاكراه البدني بخصوص الديون التعاقدية .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم احترام الحكم المستأنف للمادة 11 من معاهدة نيويورك التي تقضي بعدم جواز سجن إنسان بسبب عدم القدرة على الإلتزام التعاقدي وعدم استنفاذ كافة إجراءات التنفيذ، فإن موضوع الدعوى هو تحديد مدة الإكراه البدني لإمتناع المستأنف عن أداء المبلغ المحكوم به حسب ما هو ثابت من محضر الإمتناع و عدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ف.) بتاريخ 30/10/2023 ، وليس تطبيقها الذي يبقى مخول للجهة التي تقوم بتنفيذه و التي تبقى لها الصلاحية للتأكد من صحة إجراءات التنفيذ قبل تطبيق مسطرة الإكراه أو استفادة المحكوم عليه من مقتضيات المادة 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية من عدمه ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 182 بتاريخ 04/02/2010 ملف عدد 1392/3/1/2008 الذي جاء فيه « لكن ، حيث انه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لإمتناع الطالب عن أداء المبلغ المحكوم به عليه لا بتنفيذه في مواجهته ، فإنه لا مجال للتمسك بإعمال مقتضيات الفصل 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية التي منعت تنفيذ الإكراه البدني في حق الشخص غير القادر عن على الوفاء بالدين الذي بذمته بمقتضى التزام تعاقدي ، و هو أمر يطرح عند تنفيذ الإكراه و ليس عند تحديد مدته ، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس » ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا .
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024