Contrainte par corps : la capacité de paiement du débiteur s’apprécie au stade de l’exécution et non lors de la fixation de sa durée (Cass. com. 2014)

Réf : 52736

Identification

Réf

52736

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

500/1

Date de décision

16/10/2014

N° de dossier

2014/1/3/93

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudit pacte international à ce stade de la procédure, l'argument tiré de l'insolvabilité ne pouvant être soulevé que devant le juge de l'exécution.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/09 في الملف رقم 8/2010/270 تحت رقـم 2013/3745 أن المطلوبة شركة (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنها حلت محل (ب. ش. غ.) و(ب. ش. ر.)، وأنها بهذه الصفة فهي دائنة للمدعى عليها شركة (ص.) بمبلغ 53.783.235,16 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 2009/01/31 الثابت بعقدي القرض المؤرخين في 1998/07/01 و 2003/08/28 وثلاثة ملاحق لعقود القرض المؤرخة في 2004/08/24 و 2001/03/09 و 2002/03/19 وبروتوكول اتفاق مؤرخ في 2008/06/09 وعقود رهن، هذا وإن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها مما يجعل الدين بأكمله حالا لوجود شرط فاسخ، وأن المدعى عليهما عمر (أ.) ومحمد علي (أ.) منحا عقود كفالة تضامنية التزما، بموجبها بضمان أداء ديون شركة (ص.) في حدود مبلغ 56.700,00 درهم لكل واحد منهما وأعلنا عدم تمسكهما بمقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع. لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا مبلغ 53.783.235,16 درهما الذي يمثل أصل الدين والفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 9.25% من تاريخ حصر الحساب في 2009/02/31 الى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة على منتوج الفوائد بسعر 10 % ونسبة 10 % من مجموع الدين برسم مصاريف الاسترجاع الجبري والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث. وبعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم بأدائهم للمدعية مبلغ 53.783.235,16 درهما الذي يمثل أصل الدين وتعويضا عن مصاريف الاسترجاع بسعر 10 % من أصل الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم أصليا وشركة (ب. ش. ر. ق.) استئنافا فرعيا موضحة في استينافها بأن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه عندما رفض الحكم لها بالفوائد القانونية. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير صبير (م.) الذي حدد المديونية في مبلغ 52.196.390,40درهم. وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 52.196.390,40 درهما، وإلغائه فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بها من 2009/02/01 لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 115 من القانون 34-03 بدعوى أن المادة المذكورة استثنت صراحة عمليات القرض والإيداع في الميدان التجاري من تطبيق أحكام ظهير 1913/10/09 المتعلق بالسعر القانوني للفائدة والحد الأقصى للفائدة التعاقدية، غير أن القرار المطعون فيه عندما شمل المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية يكون قد خالف المادة 115 المذكورة وجانب الصواب فيما قضى به مما يتعين نقضه.

لكن حيث أن الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء وتعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير وهي غير فوائد القرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استجابت لطلب شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من 2009/02/01 لغاية التنفيذ تكون قد اعتبرت أن الفوائد القانونية صدر الحكم بها بعد حصر الحساب وليس أثناء سريانه المحصور قانونا فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون رقم 30.06 المتعلق باستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أنه تبنت تعليل الحكم الابتدائي في كون الإكراه البدني وسيلة لإجبار الأشخاص الطبيعيين على الوفاء بالتزاماتهم فجاء غير مرتكز على أساس، لكون الفصل 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 1979/11/18 ينص على أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي ... " . وانه انسجاما مع الميثاق الدولي المذكور صدر القانون رقم 30.06 يرمي الى تعديل أحكام ظهير 1961 الذي نص بشكل صحيح على أنه " لا يجوز إبداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط "مما تكون معه فصول ظهير 20/2/1961 المحددة لمدد الإكراه البدني قد ألغيت بقوة القانون لمخالفتها مقتضيات الفصل 11 من العهد الدولي المذكور. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى يكون قد خرق القانون ويتعين نقضه.

لكن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطالبين عمر (أ.) ومحمد علي (أ.) لإجبارهما عن أداء المبلغ المحكوم به، لا بتنفيذه في مواجهتهما، فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي منعت تنفيذ الإكراه البدني في حق الشخص غير القادر على الوفاء بالدين الذي بذمته بمقتضى التزام تعاقدي، وهو أمر يطرح عند تنفيذ الإكراه وليس عند تحديد مدته. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile