Constitution d’avocat hors délai : une cause d’irrecevabilité écartée si l’avocat se limite à reprendre les moyens initiaux (Cass. civ. 2023)

Réf : 35410

Identification

Réf

35410

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

168

Date de décision

14/03/2023

N° de dossier

2020/6/1/1533

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 31 - 32 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif que la constitution d’un avocat pour régulariser la procédure est intervenue après l’expiration du délai d’appel.

Une telle décision ajoute à la loi une condition non prévue, dès lors que le recours a été initialement formé à temps par la partie et que l’avocat désigné tardivement se borne à en reprendre les moyens.

Résumé en arabe

يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي يقضي بعدم قبول الطعن لمجرد أن تعيين محامٍ لتصحيح المسطرة قد تم خارج الأجل القانوني للاستئناف.

إن مثل هذا التوجه يضيف إلى القانون شرطاً لم ينص عليه، طالما أن الطعن قد قُدم في الأصل داخل الأجل من طرف الطاعن نفسه، وأن مهمة المحامي المعين لاحقاً تقتصر على تبني الأسباب الواردة في المقال الأولي دون غيرها.

Texte intégral

قرار عدد 168
مؤرخ في 14 مارس 2023 ملف مدني عدد

2020/6/1/1533

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ع، ق.6)؛ بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020.1.20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1685 الصادر بتاريخ 2019.11.20 في الملف عدد 2019.1221.1609 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019.9.24 استأنف (ع. ش) الأمر الاستعجالي عدد 1742 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.8.15 في الملف رقم 2018.1654، القاضي برفض الطلب، وأجابت المستأنف عليها أن الاستئناف قدم شخصيا من طرف المستأنف، طالبة الحكم بعدم قبوله، فأصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى مقتضيات المادتين 31 و32 من قانون المحاماة دون أن تجري بحثا للإحاطة بالظروف والملابسات التي جعلته يطعن بالاستئناف شخصيا، وأنه توصل من المحكمة المذكورة برسالة من أجل تنصيب محام قبل جلسة 2019.10.30 وأنه نصب محاميا عنه، وأدلى هذا الأخير بطلب تسجيل
نيابته يوم 2019.10.29 وقبل جلسة 2019.10.30، وجددها بطلب تأكيد المقال الاستئنافي يوم
2019.11.13 بواسطة مذكرة في الموضوع.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: « أن المستأنف قدم استئنافه بصفة شخصية، وأن الثابت من طي التبليغ أنه بلغ بالأمر الاستعجالي بتاريخ 2019.9.10 وأن تصحيح المسطرة بتنصيب محام عنه لم يتم إلا بتاريخ 13 نوفمبر 2019، حسب رسالة النيابة مع طلب تأكيد المقال الاستئنافي، الأمر الذي يكون معه تنصيب محام قد تم خارج أجل الاستئناف ومخالفا لمقتضيات المادتين 31 و32 من قانون المحاماة ». في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالأمر الاستعجالي بتاريخ 2019.9.10 وقدم مقال استئنافه في 2019.9.24، وأن مقاله المذكور تضمن أسباب استئنافه المتمثلة أساسا في كون طلبه مؤسس على وثائق حقيقية ورسمية من طرف المحافظة العقارية بسيدي البرنوصي ومحضر الحسابات وشهادة وضعية حساب رقم 38780 المسلمة بتاريخ 2019.3.18، تثبت أن المستأنف عليها تسلمت بتاريخ 2017.11.8 مبلغ 155,177,00 درهم وأتعاب المفوض القضائي مبلغ 3575,00 درهم بنفس التاريخ، طالبا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه، وأنه بعد إنذاره من طرف المحكمة لتنصيب محام عنه حضر دفاعه الأستاذ (م.س) بجلسة 2019.11.13 وأكد النيابة عنه مع تبني أسباب الاستئناف المضمنة بمقاله المذكور، وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تنصيب محام مشروط بأجل الاستئناف مع أن للمحامي الذي ينصب خارج أجل الاستئناف أن يتبنى أسباب المقال الذي قدمه المستأنف داخل الأجل المعتبر قانونا، وأن حدود دفاعه قاصرة على تأكيد تلك الأسباب المعتبرة تصحيحا لمسطرة التقاضي، خاصة وأن المادتين 31 و32 من قانون المحاماة لم يرد بها اشتراط تعيين محام داخل أجل الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت الاشتراط الوارد بتعليلها ولم تراع المقتضيات المشار إليها، جاء قرارها غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد الكحل ومحمد العربي مومن وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile