Réf
35384
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
294
Date de décision
16/03/2023
N° de dossier
2020/1/4/3589
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
وثائق ومستندات, Défaut de paiement, Dommages-intérêts moratoires, Droit à la défense, Factures, Identification des parties, Mentions formelles, Nécessité d'un point technique ou factuel, Nullité sans préjudice, Obligations de l'administration, Pouvoir discrétionnaire du juge, Preuve de la dette, Procédures d'instruction, Production de preuves, Conditions légales, Signature du contrôleur financier, إفادة خبير, التزام تعاقدي, بطلان بدون ضرر, بيانات شكلية, تعريف بالأطراف, تعويض عن التماطل, تقديم دفاع, سلطة تقديرية للمحكمة, فواتير, قرارات محكمة النقض, مديونية, نقطة تقنية, إجراءات تحقيق الدعوى, Attestations de services
Base légale
Article(s) : 254 - 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves.
Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré.
La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus.
Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies.
Le pourvoi a été rejeté.
قرار عدد 294
مؤرخ في 16 مارس 2023 ملف إداري عدد 2020/1/4/3589
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه (الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا (حاليا وزير الثقافة والشباب
والرياضة)، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس) الرامي إلى نقض القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 مارس 2020 في الملف عدد 2019.7207.603. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة (ج.١) للنقل، تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15 مارس 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنه بمقتضى التزام سابق تعهدت في شخص ممثليها القانونيين القيام بضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع »، والعابرة من محطة القطار الرئيسية بمكناس إلى مخيمات الأطلس عن موسمي 2016 و2017، وأنه بعد تسوية الوضعية المالية عن سنة 2016 لم تعمل المدعى عليها على تسوية وضعية سنة 2017 حيث تخلذ بذمتها ما قدره 1.373.955,00 درهم، بالرغم من مكاتبتها لعدة مرات بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المقدر في 1.197.767,50 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 150.000,00 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم إنجاز الخدمات المطالب بقيمتها، وبالتالي عدم أحقية المدعية في الدين المطلوب الحكم ب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشباب والرياضة في شخص وزيرها) المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمكناس لفائدة المدعية تعويضا إجماليا مبلغه 1.197,767,50 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 119.776,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ، وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا (حاليا وزير الثقافة والشباب والرياضة)، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية، وتصديا الحكم برفض الطلب في هذا الشق منه وبتأييده في الباقي، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة المستأنف عليها لم تضمن مقالها الإفتتاحي نوع الشركات الذي تنتمي إليه، وهو ما يخالف ما جاء في هذا المقتضى القانوني، وكان يتعين معه على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى، لأنه من الضروري تضمين المقال كافة البيانات اللازمة للتعريف بالأطراف، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليلها إلى ما أوردته من أن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م هي فقط لضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم دفاعهم دون أن يكون في ذلك أي مخالفة لهذا المقتضى القانوني مادام أن المشرع لم يرتب على ذلك أي جزاء في حالة مخالفته، لتنتهي إلى إستبعاد هذا السبب من الإستئناف، خاصة وأن الطرف المستأنف لم يبين نوع الضرر الذي لحقه جراء ذلك، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق.م.م، والذي ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر، فإنها (أي المحكمة) قد أخذت بعين الاعتبار كون البيانات الشكلية المبررة للتصريح بعدم قبول الطلب هي تلك البيانات الجوهرية والتي تعتبر من النظام العام، وأن يكون من شأن الإخلال بها الإضرار بمصالح مثير مثل هذه الدفوع، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بحرق مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تعمل على إجراء تحقيق في النازلة من أجل التحقق من صحة المديونية المطالب بقيمتها، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن إجراءات تحقيق الدعوى هي مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تكون ملزمة بإتخاذها إلا إذا تبين لها، وإنطلاقا من هذه السلطة في التقدير، بأن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي إتخاذ مثل هذا الإجراء التحقيقي قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع، أو بالإستعانة بإفادة خبير مختص، وبأن الإدارة يتعين عليها، وفي جميع الأحوال، الإدلاء بجميع الوثائق والمستندات التي من شأنها أن تدعم موقفها القانوني إتجاه ما أثاره المعني بالأمر من وسائل ودفوع قانونية وواقعية دون أن تنتظر إجراء المحكمة لأي تحقيق في موضوع النزاع، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت طبيعة إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تبقى مندرجة في إطار السلطة التقديرية للمحكمة يمكن أن تلجأ إليها كلما تبين لها أن البت في موضوع الطلب يقتضي ذلك، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلتين الثانية والثالثة للطعن بالنقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، لكون الوثائق المدلى بها كأساس للمديونية من ضمنها الفواتير المحتج بها لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا والتي تجعلها منتجة لآثارها القانونية بعدم تأشيرة المراقب المالي عليها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما إنتهت إليه في قضائها إلى أن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن شركة (ج.إ) للنقل المستأنف عليها (المطلوبة) أبرمت عقد التزام مع وزارة الشباب والرياضة من أجل ضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع » إنطلاقا من محطة القطار الرئيسية بمكناس في إتجاه مخيمات الأطلس المتوسط برسم صيفي 2016 و2017، وأن الإدارة أصدرت أذينة للنقل البري رقم 0567985 مؤرخة في 2017.11.23 متضمنة للمبلغ المقابل للخدمات المطلوبة من المستأنف عليها متضمنة لمبلغ 176.187,50 درهم والذي يجب خصمه من المبلغ المستحق موقعة من طرف المدير الإقليمي (ط.ع)، وأن المستأنف عليها أوفت بإلتزاماتها التعاقدية وفق البرنامج المحدد كما هو ثابت بتفصيل من البيانات بالجماعات المستفيدة من النقل بواسطة الحافلات ذهابا وإيابا والموقع عليها دون تحفظ من طرف المسؤول الإقليمي للشباب والرياضة (أ.م) وكذا المدير الإقليمي بنفس الوزارة (ط.ع)، وكذا الفواتير الموقعة من طرف ممثلي الإدارة المذكورين، وأن الوثائق المذكورة تتضمن البيانات الكافية حسب مراجعها وسنة إصدارها وطبيعة الإلتزام محلها، لتخلص إلى صحة المعاملة التي تمت بين الطرفين وتحقق إنجازها خلافا لما أثارته الإدارة المستأنفة، ومن تم أحقيتها في الحصول على مستحقاتها المقدرة ب 1.197.767,50 درهم، فإنها (أي المحكمة) تكون قد وقفت على صحة الوثائق المدلى بها لإثبات المديونية المطالب بها وكونها تفيد إنجاز الخدمة موضوعها، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. في الوسيلة الرابعة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس من القانون، لكون التعويض عن التماطل لا يثبت في حق المدين إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع، وذلك بثبوت الدین وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء به، و هو الأمر غير متوفر في نازلة الحال، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إنتهت في قرارها المطعون فيه بالنقص إلى أن الشركة المستأنفة (المطلوبة) تبقى محقة في الحصول على تعويض عن التماطل لعدم ثبوت وفاء الإدارة الطالبة بإلتزاماتها التعاقدية بعدم أداء المستحقات المترتبة عن الرابطة التعاقدية التي كانت تربط الطرفين، فإن هذه المحكمة تكون قد وقفت على توفر الشروط القانونية التي تبرر الحكم بهذا التعويض والمنصوص عليها في الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر . وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025