Réf
35416
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
18
Date de décision
01/04/2022
N° de dossier
2019/3/1/7998
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Représentation en justice, Rejet, Provision, Procédure civile, Notification, Mesure d'instruction, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Domicile élu, Cabinet d'avocat, Avocat, Action possessoire
Base légale
Article(s) : 33 - 166 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté le défaut de paiement de la provision après notification régulière faite à l’avocat de l’appelant, statue au vu des éléments du dossier.
المشار إليه برسم المخارجة بالفدان رقم ( … ) والحكم بتخليهما عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفقوا مقالهم بصور من إراثة، وشراء مضمن بعدد ( .. ) صحيفة ( .. ) كناش الأملاك ( .. ) بتاريخ شهر نونبر 1972 ومخارجة المضمن أصلها بعدد ( .. ) بتاريخ 2001.12.06. أجاب المدعى عليهما بواسطة محاميهما بأن الطلب لم يقدم خلال أجل السنة المنصوص عليها في الفصل 166 (والصحيح 167) من قانون المسطرة المدنية، ملتمسين رفض الطلب. وبعد إجراء بحث، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه، وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باسترداد المدعي لحيازة الجزء من عقاره المقام عليه أشواك الزرب بالقرب من الشعبة والحكم على المدعى عليهما بالتخلي عنه، وإزالة ذلك الزرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما على أساس أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن
هناك مجموعة من التناقضات على مستوى الوقائع والمنطوق، فالطرف المدعي التمس إزالة زريبة الماشية، والمحكمة قضت بتخليهم عن العقار، مما تكون معه قد بتت في ما لم يطلب، كما أن الشهود صرحوا بأن هناك شعبة تفصل بين الحدين، وهي ليست في ملكية أي أحد، كما أن وجود الزرب لا يعتبر تراميا لأنه يتواجد على مستوى الشعبة والمستأنفان ينفيان أي ترام، أو إحداث أي زرب، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم، بأن الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث صرحا بحيازتهما للعقار، وترامي المستأنفين على ملكهم ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد الأمر بإجراء خبرة، لم يتم أداء مصارفها، اعتبرت القضية جاهزة، فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أثارا هذا الخرق أمام المحكمة الابتدائية، وكذلك أمام محكمة الاستئناف التي لم ترد على الدفع المثار، هذا وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبين من جهة، لم يثبتوا بداية حيازتهم للعقار، ومن جهة أخرى لم يقدموا دعواهم داخل أجل السنة الموالية لتاريخ انتزاع الحيازة، وكان لزاما على المحكمة أن تبرز هذه النقط، مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لا نعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن دعوى الحيازة ترمي إلى حماية الحائز الظاهر، وأنه بمقتضى الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، فإن دعوى الحيازة ترفع من كانت له شخصيا أو بواسطة الغير، منذ سنة
على الأقل، حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس، كما أن المحكمة تملك سلطة تقدير شهادة الشهود، وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا، والبين من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوبين زعموا أنهم كانوا يتصرفون في العقار المدعى فيه المتخلف عن مورثهم إلى حدود شهر أكتوبر 2016، وأن الطالبين عمدا إلى انتزاع عقارهم منهم، فبادروا إلى رفع الدعوى للمطالبة بالتخلي عن عقارهم بتاريخ 2017.02.21، ومحكمة الاستئناف لما استخلصت في قضائها أن الحيازة المدعى بها من طرف المطلوبين قام عليها الإثبات لفائدتهم من شهادة الشهود، وثبت لها ترامي الطالبين عليها، تكون في إطار السلطة المخولة لها قد قدرت تلك الشهادة، واستخلصت قضاءها استخلاصا سائغا وعللت قرارها تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه، عندما أورد في تعليله، بكون محاميهما تقاعس على أداء مصاريف الخبرة رغم توصله، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإنه لم يسبق لمحاميهما أن توصل بأي إشعار، هذا فضلا على أنه غير ملزم بأداء تلك المصاريف، وأنه طبقا للفصلين 56 و126 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطرف المعني بالأمر هو الملزم بإشعاره بإيداع مصاريف الخبرة وليس المحامي، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أنه تم إشعار المحامي بإيداع مصاريف الخبرة، مع أن الطاعن هو الذي كان ينبغي إشعاره، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار الطالب بأداء مصاريف الخبرة بمكتب محاميه، يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة، وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى، وهو ما يعني أن المحامي الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة، يمكن إشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى، وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية، لأن أحكامه تتعلق بالمصاريف التي لم تسبق، وبقي الخبير دائنا بها للأطراف بعد صدور الحكم، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطالب قد تقاعس عن إيداع أتعاب الخبرة، رغم إشعار وتوصل
محاميته (م. ك) بتاريخ 2019.01.17، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا، والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة، وأمينة زياد وأمينة رزوق وعبد الله الفرح أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44781
Principe dispositif : Encourt la cassation pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un commandement de payer dont la nullité n’était pas demandée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44867
Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44941
Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45037
Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/10/2020
45119
Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45195
Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45309
Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020