Expertise judiciaire – La notification pour le paiement des frais est valablement adressée à l’avocat représentant la partie (Cass. civ. 2022)

Réf : 35416

Identification

Réf

35416

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

18

Date de décision

01/04/2022

N° de dossier

2019/3/1/7998

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - 166 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Résumé en français

Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté le défaut de paiement de la provision après notification régulière faite à l’avocat de l’appelant, statue au vu des éléments du dossier.

Résumé en arabe

خبرة – أداء مصاريف الخبرة – إشعار الطرف المعني بمكتب محاميه – أثره

Texte intégral

قرار عدد 18 مؤرخ في 04 يناير 2022 ملف مدني عدد 2019/3/1/7998
خبرة- أداء مصاريف الخبرة – إشعار الطرف المعني بمكتب محاميه – أثره. إن اختيار المتقاضي محاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار الطالب بأداء مصاريف الخبرة بمكتب محاميه، يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة، وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى، وهو ما يعني أن المحامي الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة يمكن إشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.3)؛ بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019.07.15 من طرف الطالبين المذكور حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019.02.28 في الملف عدد 2018.1401.404. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 44 وتاريخ 2019.02.28 في الملف عدد 1401.404. 2018، أن المدعين ورثة (ح. ح) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقال يعرضون فيه أن مورثهم خلف لهم مجموعة من الفدادين منها الفدان المسمى (س.١) مساحته 8 أمداد قمحا يوجد بداخله دار مع الملحقات الموصوفة حدودا ومساحة برسم المخارجة المضمن أصلها بالعدد ( .. ) بتاريخ 2001.12.06، وأنهم كانوا يتصرفون في العقار المدعى فيه منذ وفاة والدهم إلى حدود شهر أكتوبر 2016 عندما قام المدعى عليهما بإقامة زريبة للماشية من جهة الغرب، الأمر الذي حرمهم من المنفذ الوحيد إلى الغابة، مما يعد معه اعتداء على حيازتهم ملتمسين الحكم باسترداد حيازة عقارهم المذكور

المشار إليه برسم المخارجة بالفدان رقم ( … ) والحكم بتخليهما عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفقوا مقالهم بصور من إراثة، وشراء مضمن بعدد ( .. ) صحيفة ( .. ) كناش الأملاك ( .. ) بتاريخ شهر نونبر 1972 ومخارجة المضمن أصلها بعدد ( .. ) بتاريخ 2001.12.06. أجاب المدعى عليهما بواسطة محاميهما بأن الطلب لم يقدم خلال أجل السنة المنصوص عليها في الفصل 166 (والصحيح 167) من قانون المسطرة المدنية، ملتمسين رفض الطلب. وبعد إجراء بحث، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه، وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باسترداد المدعي لحيازة الجزء من عقاره المقام عليه أشواك الزرب بالقرب من الشعبة والحكم على المدعى عليهما بالتخلي عنه، وإزالة ذلك الزرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما على أساس أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن
هناك مجموعة من التناقضات على مستوى الوقائع والمنطوق، فالطرف المدعي التمس إزالة زريبة الماشية، والمحكمة قضت بتخليهم عن العقار، مما تكون معه قد بتت في ما لم يطلب، كما أن الشهود صرحوا بأن هناك شعبة تفصل بين الحدين، وهي ليست في ملكية أي أحد، كما أن وجود الزرب لا يعتبر تراميا لأنه يتواجد على مستوى الشعبة والمستأنفان ينفيان أي ترام، أو إحداث أي زرب، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم، بأن الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث صرحا بحيازتهما للعقار، وترامي المستأنفين على ملكهم ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد الأمر بإجراء خبرة، لم يتم أداء مصارفها، اعتبرت القضية جاهزة، فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أثارا هذا الخرق أمام المحكمة الابتدائية، وكذلك أمام محكمة الاستئناف التي لم ترد على الدفع المثار، هذا وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبين من جهة، لم يثبتوا بداية حيازتهم للعقار، ومن جهة أخرى لم يقدموا دعواهم داخل أجل السنة الموالية لتاريخ انتزاع الحيازة، وكان لزاما على المحكمة أن تبرز هذه النقط، مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لا نعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن دعوى الحيازة ترمي إلى حماية الحائز الظاهر، وأنه بمقتضى الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، فإن دعوى الحيازة ترفع من كانت له شخصيا أو بواسطة الغير، منذ سنة
على الأقل، حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس، كما أن المحكمة تملك سلطة تقدير شهادة الشهود، وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا، والبين من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوبين زعموا أنهم كانوا يتصرفون في العقار المدعى فيه المتخلف عن مورثهم إلى حدود شهر أكتوبر 2016، وأن الطالبين عمدا إلى انتزاع عقارهم منهم، فبادروا إلى رفع الدعوى للمطالبة بالتخلي عن عقارهم بتاريخ 2017.02.21، ومحكمة الاستئناف لما استخلصت في قضائها أن الحيازة المدعى بها من طرف المطلوبين قام عليها الإثبات لفائدتهم من شهادة الشهود، وثبت لها ترامي الطالبين عليها، تكون في إطار السلطة المخولة لها قد قدرت تلك الشهادة، واستخلصت قضاءها استخلاصا سائغا وعللت قرارها تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه، عندما أورد في تعليله، بكون محاميهما تقاعس على أداء مصاريف الخبرة رغم توصله، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإنه لم يسبق لمحاميهما أن توصل بأي إشعار، هذا فضلا على أنه غير ملزم بأداء تلك المصاريف، وأنه طبقا للفصلين 56 و126 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطرف المعني بالأمر هو الملزم بإشعاره بإيداع مصاريف الخبرة وليس المحامي، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أنه تم إشعار المحامي بإيداع مصاريف الخبرة، مع أن الطاعن هو الذي كان ينبغي إشعاره، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار الطالب بأداء مصاريف الخبرة بمكتب محاميه، يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة، وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى، وهو ما يعني أن المحامي الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة، يمكن إشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى، وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية، لأن أحكامه تتعلق بالمصاريف التي لم تسبق، وبقي الخبير دائنا بها للأطراف بعد صدور الحكم، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطالب قد تقاعس عن إيداع أتعاب الخبرة، رغم إشعار وتوصل
محاميته (م. ك) بتاريخ 2019.01.17، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا، والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة، وأمينة زياد وأمينة رزوق وعبد الله الفرح أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile