Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005)

Réf : 17018

Résumé en français

La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond.

Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur.

Résumé en arabe

صعوبة التنفيذ ـ شرط تحققه ـ سبب لاحق على صدور الحكم (نعم) ـ تمييز السبب عن الدفع.
إن الإشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في صعوبة التنفيذ يجب أن يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المتشكل في تنفيذه أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره  فإنه  يندرج  ضمن  الدفوع  في  الدعوى وأصبح  في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع  به أم لم يقع، والقرار المطعون فيه حينما اعتبر الحكم الصادر في نازلة أخرى بمثابة استشكال في التنفيذ رغم صدوره سابقا على القرار المراد تنفيذه على المطلوب  ضده  ورغم عدم وجود أية علاقة قانونية أو واقعية بين القرارين يكون قد خرق المبدأ القانوني  المذكور  وعلل  قضاءه  تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1324، الصادر بتاريخ 4/5/2005، الملف المدني عدد 3376/1/3/2000

باسم جلالة الملك

إن الغرفة المدنية

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة الثانية:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المدعي الزموري عبد الكريم بصفته مدير شركة تلفيف الحوامض بناحية بركان « سوكوبر » تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية ببركان يعرض فيه أنه بتاريخ 16/12/94 صدر ضده قرار تحت عدد 2570 ملف مدني عدد 563/93 قضى عليه بإلزامه بفتح مقر الجمعية تحت طائلة غرامة تهديدية وأنه توصل بإشعار من قسم التنفيذ رام  إلى  تنفيذ  مقتضيات  القرار  الاستئنافي المذكور ففتح له الملف التنفيذي عدد 219/95 وأن الحكم صدر في مواجهته شخصيا في حين أنه مجرد مدير للشركة التي يحظى فيها مكتب التسويق والتصدير بأغلبية الأسهم مع عدد من المساهمين وأنه لا يمكنه تجاوز إطار المسؤولية المخولة له في حدود المنصب المسند إليه وبما أنه لا يمكنه تجاوز إطار المسؤولية المخولة له في حدود المنصب  المسند إليه وبما أن التنفيذ سيطال أموال وممتلكات شركة « سوكوبر » فإن تنفيذ القرار الرامي إلى  فتح  مقر  للجمعية  بمحطة سوكوبر يبدو مستحيلا ومنافيا للقانون ملتمسا التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ القرار المذكور  وبعد  الإجراءات أصدر رئيس المحكمة قرارا قضى بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستعجالي الصادر  تحت عدد 2570 وتاريخ 6/12/94 موضوع الملف التنفيذي عدد 219/95 فاستأنفته جمعية فلاحي الحوامض بواسطة ممثلها القانوني بناء على أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون لأن المحكمة المصدرة له استندت في ذلك على كون المدعي الزموري عبد الكريم مجرد مدير لشركة « سوكوبر » وأن هذه الأخيرة في ملكية مكتب التسويق والتصدير وأن تنفيذ هذا الحكم سيطال أموال وممتلكات الشركة ولا يمس في شيء المحكوم عليه في حين أن هذا الاتجاه لا يساير المنطق وأن الأمر يتعلق بمدير الشركة الذي له جميع الصلاحيات وأن هذا الأخير أقدم على غلق مقر الجمعية وإزالة لوحاتها بصفته مديرا للشركة  لأن هذه  الأخيرة لا يمكنها القيام بذلك إلا بواسطة الشخص الذي يديرها وأن تواجد الفلاحين بمقر الشركة « سوكوبر »  يرجع  إلى  سنة 1970تحت إلحاح مكتب التسويق والتصدير قصد تشجيعهم للرفع من مردوديته وأن المستأنف عليه ليست له الصفة بمقاضاة العارضة طالما أن ملكية شركة سوكوبر في ملكية مكتب التسويق والتصدير الذي له الصلاحية  في تقديم الدعاوى ضد الجمعية التي لم تقم باحتلال هذا العقار بل أن تواجدهم بهذه المحطة جاء بناء على رغبة مكتب التسويق والتصدير إلى أن أقدم المستأنف عليه بغلقه بصفة انفرادية ويتعين عليه الامتثال إلى القرار الاستئنافي القاضي بفتح مكتب الجمعية وبالتالي فإن ما أثاره من صعوبة في التنفيذ ليس له ما يبرره، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وأجاب المستأنف عليه بأن مقر الجمعية المستأنفة لم يكن في يوم ما متواجد بمقر الشركة حتى يقال بأن العارض قام بإغلاق هذا المقر وأنه مطالب بفتحه وأن الطاعنة بنفسها سبق لها أن تقدمت بطلب من أجل موافقة الشركة التي يديرها على فتح محل للطاعنة وأن طلبها رفض » ملف عدد 1076/90 كما أنه لا أساس للقول بأحقية أشخاص آخرون من بينهم مكتب التسويق والتصدير والتمس تأييد المر المستأنف، وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الأمر المستأنف بناء على أن الاستئناف لم يأت بأي عنصر جديد من شأنه تغير وجهة نظر هذه المحكمة خاصة وأن جميع الدفوع المثارة حاليا سبق أن أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى وتمت الإجابة عنها وهذا هو القرار المطعون فيه.

وحيث تعيب الطالبة على القرار المذكور فساد التعليل، ذلك أنه أيد الأمر الابتدائي في جميع ما قضى به، وأن هذا الأخير علل وجود الصعوبة في كون تنفيذ القرار الصادر تحت عدد 2570 وتاريخ 16/12/94، ملف عدد 593/93 الصادر ضد المطلوب ضده من شأنه المس بحقوق وممتلكات أخرى راجعة لملكية مكتب التسويق والتصدير دون أن يبين أين يتجلى هذا الضرر؟ كما أنه قرر بأن تنفيذ القرار الاستعجالي خارج عن اختصاص المطلوب ضده دون أن يبين وجه تعارض اختصاصات هذا الأخير مع مقتضيات القرار المراد تنفيذه.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه يجب أن  يكون  مبنيا  على  سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد  اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة مثير التمسك به سواء كان قد دفع به أم لم يدفع به وبما أن القرار الاستئنافي المطعون فيه لما أيد الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الصادر تحت عدد 2570/94 ضد  المطلوب  ضده بناء على وجود حكم قضائي صادر تحت عدد 202 وتاريخ 29/4/92، ملف عدد 1076/92، والقاضي  برفض دعوى الطالبة والتي كانت ترمي من روائها فتح مقر لها بالشركة « سوكوبير » وعلى أساس أن تنفيذ القرار  المستشكل  في  تنفيذه سوف يمس بمصالح وممتلكات الغير وهو مكتب التسويق والتصدير، يكون قد اعتبر ذلك استشكالا رغم صدوره سابقا عن القرار المراد تنفيذه ورغم عدم وجود أية علاقة قانونية وواقعية بين القرارين،  وأن  الغير هو الذي له الحق بالتمسك بما أثير وليس المطلوب ضده وبذلك جاء القرار غير مبني على أساس قانوني ومعللا تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ والمستشارين السادة: الحسن فايدي ـ مقررا ـ فؤاد الهلالي ـ محمد وافي ـ الحسن أومجوض وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile