Compétence territoriale : le domicile réel du défendeur indiqué dans le contrat de prêt et la requête initiale prime sur le lieu de conclusion du contrat pour déterminer la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82317

Identification

Réf

82317

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

952

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2017/8227/5287

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné sa compétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du domicile du défendeur en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait renvoyé l'affaire devant la juridiction du lieu de résidence du débiteur mentionné au contrat de prêt. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu de signature du contrat et d'ouverture du compte bancaire. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction de l'appelant qui, dans son assignation initiale, avait lui-même désigné comme domicile du débiteur celui situé dans le ressort de la juridiction de renvoi. Elle rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence est attribuée à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Dès lors, le domicile indiqué par le créancier lui-même dans son acte introductif d'instance et corroboré par le contrat de prêt fixe valablement la compétence. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 20/06/2017 تحت عدد 2245 في الملف رقم 1288/8201/2017 القاضي بعدم الاختصاص المحلي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية باكادير بدون صائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/04/2017 يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من لدنه من قرض صار بموجبه دائنا لمه بمبلغ 64105,78 درهم ، وأنه امتنع عن الأداء رغم إنذاره بذلك، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، مع استمرارية الفوائد والغرامات الاتفاقية مع تعويض عن التعسف قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بعقد قرض، كشف حساب، جدول استخماد، ووثائق البريد المضمون.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان المحكمة الابتدائية طبقت المادة 111 من قانون حماية المستهلك معتبرة ان المستأنف عليه يقيم داخل نفوذ المحكمة باكادير لكن ، ان هذا غير وارد بالمرة ذلك انه يتضح من خلال الوثائق المسلمة للمستأنف من طرف السيد محمد (ب.) وكذلك من خلال طلب فتح حسابه البنكي انه يقيم بالدائرة القضائية لدى المحكمة التجارية بالرباط وان كان العقد مشار فيه الى عنوان بالداخلة فهذا لا يعني انه يقطن بها ولو كان الامر كذلك لقام السيد محمد (ب.) يفتح ملف القرض بمقر احد فروع البنك باكادير وليس بالخميسات مما يؤكد على تواجد السيد محمد (ب.) بمدينة الخميسات ناهيك عن كون عقد السلف محرر بالخميسات ومصادق على توقيعه هنالك وانه في حالة احالة الملف على محكمة خارج نفوذ اقامة طرفي النزاع يجعل في ذلك مخالفة لمبدأ تقريب القضاء للمتقاضين.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص المكاني بدون مصاريف .

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف و صورة لعقد السلف .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/2/2019 وتوصل نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف قضاءه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير بالرغم من كون الوثائق وخاصة طلب فتح حساب بنكي تفيد بأنه يقيم بدائرة المحكمة التجارية بالرباط .

وحيث إنه وعلى خلاف الدفع المتمسك به من قبل المستأنف وفي تناقض كلي مع ما يتمسك به ، فإن المستأنف نفسه أشار إلى كون عنوان الموطن الحقيقي للمستأنف عليه ومن خلال المقال الافتتاحي للدعوى يوجد بمدينة الداخلة وهو نفسه العنوان الواردة بعقد القرض ، وحسب المادة 10 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فإنه يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه وبالتالي فإن الاختصاص المحلي يبقى للمحكمة التجارية بأكادير التابع لدائرة نفوذها عنوان المستأنف عليه وهو ما ذهب إليه وعن صواب الحكم المستأنف.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile