Réf
77769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4532
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8221/3970
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Protection du consommateur, Perte d'emploi, Loi 31-08, Domicile de l'emprunteur, Défaut de paiement, Crédit à la consommation, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction, Assurance emprunteur
Base légale
Article(s) : 111 - 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la garantie d'assurance en raison de sa perte d'emploi qu'il qualifiait d'accident. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 111 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la juridiction compétente est celle du domicile de l'emprunteur, cette disposition étant d'ordre public. Elle rejette également l'argument relatif à l'assurance, faute pour l'emprunteur de justifier de la souscription d'une telle garantie et de l'identité de l'assureur, et au motif que la procédure applicable à la perte d'emploi n'avait pas été respectée. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 تحت عدد 3739 في الملف التجاري عدد 2321/8210/2018 والقاضي في الشكل: قبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 13.645,58 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 1.323,83 درهم عن الرصيد المدين للحساب البنكي وتحميله الصائر حسب المحكوم به وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .
في الشكل:
حيث إنه الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 03/06/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 19/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2018 عرض فيه أن المدعى عليه تقاعس عن أداء دين تخلد بذمته لغاية 31/03/2017 بمبلغ 28.980,83 درهم ناتج عن قرض للخواص تعهد بأدائه للبنك المدعي على شكل أقساط شهرية وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة للأداء لم تسفر على أية نتيجة والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ لمذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وفوائد التأخير والمصاريف والغرامات التي تبقى سارية إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأدلى بكشف حساب وجدول استحقاق الدين وعقد قرض وطلب قرض وصورة لشهادة الدخل .
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه أدى أكثر من نصف المبلغ الذي اقترضه وأنه تفجأ بطرده من الشركة على إثرها فقط منصب شغله وفق أجرته الشهرية مما جعله يتوقف عن الأداء مضيفا أنه في هذه الحالة فإن شركة التأمين هي التي تحل محل المقترض حسب ما ينص عليه الفصل 9 من عقد القرض والتمس رد فوعات المدعي والحكم تبعا لذلك برفض الطلب
وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/10/2018 حضرها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/10/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون مقتضيات الفصل 19 من الشروط العامة للقرض نص على أن المحكمة المختصة للبت في النزاع يعود للمحكمة التجارية بالبيضاء وأن البنك المستأنف عليه لم يحترم الفصل المذكور وقدم دعواه أمام المحكمة التجارية بالرباط مما يجعله مخلا ببنود العقد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط وإحالته على المحكمة التجارية بالدار لبيضاء وبدون صائر . كما أن المبلغ الغير المؤدى مشمول بضمان التأمين لكون المادة 9 من عقد القرض تنص صراحة في فقرتها الثالثة على أ، المقترض يرخص للجهة المقرضة بنك (م. ت. خ.) باستخلاص مبلغ القرض أو ما تبقى منه في ثلاث حالات : حالة وقوع حادث – حالة الوفاة – حالة عجز بدني وأن المستأنف تعرض لحادث غير متوقع وهو طرده من العمل فأصبح عاجزا عن تسديد المستحقات الشهرية الناتجة عن قرض الاستهلاك وأن طرده من العمل هو حادث غير متوقع ويندرج ضمن الحوادث المشمولة بالضمان وأن المحكمة برجوعها إلى المادة 9 من عقد القرض ستتأكد من جدية الدفع المثار , كما أن المحكمة عمدت إلى الحكم على المستأنف عليه بمبلغ 1323,83 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري والحال أن هذا الطلب لا يندرج ضمن ملتمسات المستأنف عليه الواردة بمقاله الافتتاحي مما يعتبر خرقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية وبتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق من الدعوى . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف البنك المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون مقتضيات الفصل 19 من الشروط العامة للقرض نص على أن المحكمة المختصة للبت في النزاع يعود للمحكمة التجارية بالبيضاء وأن البنك المستأنف عليه لم يحترم الفصل المذكور وقدم دعواه أمام المحكمة التجارية بالرباط مما يجعله مخلا ببنود العقد فإن الثابت أن القرض الذي استفاد منه المستأنف هو قرض استهلاك يخضع للقانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والذي نص في المادة 111 على أنه يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض وأن المستأنف يقطن بمدينة القنيطرة والمحكمة لتجارية التابعة لموطنه هي المحكمة التجارية بالرباط وبالتالي فإن المحكمة المختصة طبقا لقانون حماية المستهلك الواجب التطبيق هي المحكمة التجارية بالرباط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف المبلغ الغير المؤدى مشمول بضمان التأمين لكون المادة 9 من عقد القرض تنص صراحة في فقرتها الثالثة على أ، المقترض يرخص للجهة المقرضة بنك (م. ت. خ.) باستخلاص مبلغ القرض أو ما تبقى منه في ثلاث حالات : حالة وقوع حادث – حالة الوفاة – حالة عجز بدني وأن المستأنف تعرض لحادث غير متوقع وهو طرده من العمل فأصبح عاجزا عن تسديد المستحقات الشهرية الناتجة عن قرض الاستهلاك وأن طرده من العمل هو حادث غير متوقع ويندرج ضمن الحوادث المشمولة بالضمان فإن الثابت أن المستأنف وطبقا للمادة 9 من عقد القرض ملزم باكتتاب لدى شركة التامين يوافق عليه البنك من أجل ضمان الحوادث وحالة الوفاة والعجز والمستأنف لم يدل بما يفيد اكتتابه في هذا التأمين واسم شركة التأمين التي اكتتب عندها ولم يتم إدخالها في الدعوى في المرحلة الابتدائية فضلا على أن حالة عدم الأداء للفصل عن العمل منظمة بمقتضى المادة 111 و 149 من قانون حماية المستهلك والتي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك هذه المسطرة من طرف المستأنف ويكون ما تمسك به هذا الأخير على أي أساس ويتعين رده .
وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنف بالأداء يكون في محله ومصادف للصواب ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025