Réf
77769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4532
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8221/3970
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Protection du consommateur, Perte d'emploi, Loi 31-08, Domicile de l'emprunteur, Défaut de paiement, Crédit à la consommation, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction, Assurance emprunteur
Base légale
Article(s) : 111 - 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la garantie d'assurance en raison de sa perte d'emploi qu'il qualifiait d'accident. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 111 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la juridiction compétente est celle du domicile de l'emprunteur, cette disposition étant d'ordre public. Elle rejette également l'argument relatif à l'assurance, faute pour l'emprunteur de justifier de la souscription d'une telle garantie et de l'identité de l'assureur, et au motif que la procédure applicable à la perte d'emploi n'avait pas été respectée. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 تحت عدد 3739 في الملف التجاري عدد 2321/8210/2018 والقاضي في الشكل: قبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 13.645,58 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 1.323,83 درهم عن الرصيد المدين للحساب البنكي وتحميله الصائر حسب المحكوم به وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .
في الشكل:
حيث إنه الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 03/06/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 19/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2018 عرض فيه أن المدعى عليه تقاعس عن أداء دين تخلد بذمته لغاية 31/03/2017 بمبلغ 28.980,83 درهم ناتج عن قرض للخواص تعهد بأدائه للبنك المدعي على شكل أقساط شهرية وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة للأداء لم تسفر على أية نتيجة والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ لمذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وفوائد التأخير والمصاريف والغرامات التي تبقى سارية إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأدلى بكشف حساب وجدول استحقاق الدين وعقد قرض وطلب قرض وصورة لشهادة الدخل .
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه أدى أكثر من نصف المبلغ الذي اقترضه وأنه تفجأ بطرده من الشركة على إثرها فقط منصب شغله وفق أجرته الشهرية مما جعله يتوقف عن الأداء مضيفا أنه في هذه الحالة فإن شركة التأمين هي التي تحل محل المقترض حسب ما ينص عليه الفصل 9 من عقد القرض والتمس رد فوعات المدعي والحكم تبعا لذلك برفض الطلب
وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/10/2018 حضرها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/10/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون مقتضيات الفصل 19 من الشروط العامة للقرض نص على أن المحكمة المختصة للبت في النزاع يعود للمحكمة التجارية بالبيضاء وأن البنك المستأنف عليه لم يحترم الفصل المذكور وقدم دعواه أمام المحكمة التجارية بالرباط مما يجعله مخلا ببنود العقد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط وإحالته على المحكمة التجارية بالدار لبيضاء وبدون صائر . كما أن المبلغ الغير المؤدى مشمول بضمان التأمين لكون المادة 9 من عقد القرض تنص صراحة في فقرتها الثالثة على أ، المقترض يرخص للجهة المقرضة بنك (م. ت. خ.) باستخلاص مبلغ القرض أو ما تبقى منه في ثلاث حالات : حالة وقوع حادث – حالة الوفاة – حالة عجز بدني وأن المستأنف تعرض لحادث غير متوقع وهو طرده من العمل فأصبح عاجزا عن تسديد المستحقات الشهرية الناتجة عن قرض الاستهلاك وأن طرده من العمل هو حادث غير متوقع ويندرج ضمن الحوادث المشمولة بالضمان وأن المحكمة برجوعها إلى المادة 9 من عقد القرض ستتأكد من جدية الدفع المثار , كما أن المحكمة عمدت إلى الحكم على المستأنف عليه بمبلغ 1323,83 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري والحال أن هذا الطلب لا يندرج ضمن ملتمسات المستأنف عليه الواردة بمقاله الافتتاحي مما يعتبر خرقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية وبتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق من الدعوى . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف البنك المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون مقتضيات الفصل 19 من الشروط العامة للقرض نص على أن المحكمة المختصة للبت في النزاع يعود للمحكمة التجارية بالبيضاء وأن البنك المستأنف عليه لم يحترم الفصل المذكور وقدم دعواه أمام المحكمة التجارية بالرباط مما يجعله مخلا ببنود العقد فإن الثابت أن القرض الذي استفاد منه المستأنف هو قرض استهلاك يخضع للقانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والذي نص في المادة 111 على أنه يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض وأن المستأنف يقطن بمدينة القنيطرة والمحكمة لتجارية التابعة لموطنه هي المحكمة التجارية بالرباط وبالتالي فإن المحكمة المختصة طبقا لقانون حماية المستهلك الواجب التطبيق هي المحكمة التجارية بالرباط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف المبلغ الغير المؤدى مشمول بضمان التأمين لكون المادة 9 من عقد القرض تنص صراحة في فقرتها الثالثة على أ، المقترض يرخص للجهة المقرضة بنك (م. ت. خ.) باستخلاص مبلغ القرض أو ما تبقى منه في ثلاث حالات : حالة وقوع حادث – حالة الوفاة – حالة عجز بدني وأن المستأنف تعرض لحادث غير متوقع وهو طرده من العمل فأصبح عاجزا عن تسديد المستحقات الشهرية الناتجة عن قرض الاستهلاك وأن طرده من العمل هو حادث غير متوقع ويندرج ضمن الحوادث المشمولة بالضمان فإن الثابت أن المستأنف وطبقا للمادة 9 من عقد القرض ملزم باكتتاب لدى شركة التامين يوافق عليه البنك من أجل ضمان الحوادث وحالة الوفاة والعجز والمستأنف لم يدل بما يفيد اكتتابه في هذا التأمين واسم شركة التأمين التي اكتتب عندها ولم يتم إدخالها في الدعوى في المرحلة الابتدائية فضلا على أن حالة عدم الأداء للفصل عن العمل منظمة بمقتضى المادة 111 و 149 من قانون حماية المستهلك والتي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك هذه المسطرة من طرف المستأنف ويكون ما تمسك به هذا الأخير على أي أساس ويتعين رده .
وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنف بالأداء يكون في محله ومصادف للصواب ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025