Compétence territoriale en matière de crédit à la consommation : Les dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur prévalent sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79383

Identification

Réf

79383

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5175

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2060/8221/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - 151 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur impose de porter les actions en paiement devant le tribunal du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Elle souligne que ces dispositions, en vertu de l'article 151 de la même loi, sont d'ordre public et ne sauraient faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors, la clause attributive de juridiction est privée d'effet et le jugement ayant décliné la compétence territoriale est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05 ابريل 2018 تقدم بنك (ش. ل. ق.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله الحكم عدد 1862 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17-05-2017 في الملف عدد 1150/8201/2017 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبث في الطلب مع احالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة بدون صائر.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد منذ مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (ش. ل. ق.) تقدم بتاريخ 06 ابريل 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن لمحمد (ط.) بمبلغ 116064,03 درهم ناتج عن قرض لم يسدد أقساطه، والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والقانونية والتأخيرية والضريبة على القيمة المضافة، وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم اختصاصها مكانيا للبت في الطلب واحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص المكاني، وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف المدعي للاسباب التالية:

حيث عاب الطاعن على الحكم ما ذهب اليه ، في تعليله من ان المادة 111 من قانون حماية المستهلك نصت بصيغة الوجوب على ضرورة إقامة دعوى الأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل اقامة المقترض ، وبأن هذه المادة من النظام العام والحال ان عقد القرض قد نص فيه صراحة على أن الأطراف اتفقوا بإسناد الاختصاص في حالة وجود نزاع للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر البنك والتي هي المحكمة التجارية بالرباط إلا إذا اختار هذا الأخير رفع دعواه أمام محكمة موطن المقترض، وأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإنه يكون واجب التطبيق إلى جانب المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ، والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع وارجاع الملف اليها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 28-10-2019 تخلف عن حضورها الطرفان رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04-11-2019.

المحكمة

حيث إن الفصل 16 من عقد القرض لئن نص على أن ''جميع النزاعات التي قد تنتج عن العقد تكون من اختصاص المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها مقر البنك ما عدا إذا فضل هذا الأخير التوجه إلى المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المقترض أو عند الاقتضاء موطن الكفيل'' و قام البنك الطاعن بتفعيل هذا المقتضى الاتفاقي بتقديم دعواه أمام المحكمة التي يوجد بها مقره الاجتماعي إعمالا منه لقاعدة ''أن العقد شريعة المتعاقدين'' إلا أنه مقتضى يخالف لما جاء به مشرع قانون حماية المستهلك الذي جعل من الأحكام الواردة في القسم السادس من النظام العام (المادة 151) والتي من ضمنها ما نصت عليه المادة 111 من أن دعاوى المطالبة بالأداء يجب ان تقام أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض ، وبالتالي فإنه لما كانت المقتضيات القانونية المنضوية في إطار النظام العام واجبة التطبيق على المقتضيات الاتفاقية ، فإن الحكم المستأنف وخلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه لما قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في الدعوى و أحال الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص المكاني كان صائبا، و يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile