Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82110

Identification

Réf

82110

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

737

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/666

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur la nature d'un cautionnement garantissant une dette commerciale. En première instance, la juridiction commerciale s'était déclarée compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. Les appelants soulevaient le caractère civil de leur engagement de caution pour revendiquer la compétence de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement, bien que de nature civile pour la caution, est l'accessoire d'une dette principale commerciale née d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige commercial qui inclut un volet civil. Dès lors que l'obligation principale est commerciale, la juridiction commerciale demeure compétente pour connaître de l'action en garantie qui en découle. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 19/12/2018 وبادروا إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى شركة (ر. ر.) بمبلغ 3919334.30 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن باقي المدعى عليهم قاموا بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بالأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون عقد الكفالة يعتبر عقدا مدنيا وأن الكفلاء لا يكتسبون صفة تاجر.

ملتمسين إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه البنك (م. ت. خ.) لشركة (ر. ر.) وباقي المستأنفين بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والباقي بإعتبارهم كفلاء.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن باقي المستأنفين قاموا بتقديم كفالتهم من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية ال،وأن عقد كفالتهم وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من الطرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile