Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution civile lorsque celui-ci est l’accessoire d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77739

Identification

Réf

77739

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4521

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4658

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et sa caution, personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une dette principale commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige comprenant un volet civil dès lors que celui-ci est connexe à une obligation commerciale principale. La cour relève que la dette garantie résultait d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à une société commerciale, qualifiant ainsi l'obligation principale d'acte de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 في الملف عدد 5063/8222/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبإرجاء البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى شركة (س.) بمبلغ 11761859.72 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بالأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه كونه يعتبر شخصا مدنيا،وأن العلاقة بينه وبين البنك يحكمها قانون حماية المستهلك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه يعتبر شخصا مدنيا وجب مقاضاته أمام المحاكم المدنية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) لشركة (س.) والمستأنف بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والثاني بإعتباره كفيلا.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن المستأنف قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (س.) ،وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile