Réf
82322
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
958
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2019/8227/902
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Recouvrement de créance, Qualification de contrat commercial, Contrat de prêt, Contrat bancaire, Compte bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, accordé à un particulier, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que le litige, bien que né d'un prêt, est indissociable du compte bancaire par lequel il est géré. Elle rappelle que le compte bancaire constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors que la demande en paiement porte sur le solde débiteur de ce compte, le litige se rapporte à un contrat commercial, fondant la compétence de la juridiction consulaire. Par conséquent, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28 /11/2018 تحت عدد 11340 في الملف رقم 10820/8221/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/11/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 586.795,36 درهم الثابت بمقتضى كشوف حساب مشهود على مطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفها، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثه على الاداء باءت بالفشل.
لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها المبلغ المذكور بالاضافة الى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء التام و كذا بادائها الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام و كذا مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى.
و عزز المقال بكشف حساب – عقد توثيقي - رسالتي انذار مع محضري تبليغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض شخصي استهلاكي وانه ليس بالملف ما يفيد ان المدعى عليه تاجر او استفاد منه لغرض نشاطه التجاري او المهني، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
وادلى بنسخة تبليغية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت نائبة المستأنف حضرتها نائبة المستأنفة وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .
و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .
و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.
و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .
و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025