Compétence matérielle : Le litige entre particuliers portant sur l’occupation d’une terre de Guich relève de la juridiction judiciaire (Cass. civ. 2004)

Réf : 16962

Identification

Réf

16962

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2321

Date de décision

21/07/2004

N° de dossier

2634/1/4/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun.

Résumé en arabe

لا مانع يمنع مدعي شراء حق الانتفاع  من عقار تابع لأراضي الجيش، من اللجوء إلى القضاء لطلب إفراغ من يدعي أنه ترمى له عليه كما في النازلة، ولذلك فإن المحكمة، عندما قضت بعدم اختصاصها للبث في هذا الطلب مستندة في ذلك على ظهير 27 أبريل 1919، والحال أن الفصل 16 منه ينص على أن مقتضياته لا تطبق على أراضي الجيش، تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على غير أساس، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 2321، صادر بتاريخ 21/07/2004، في الملف المدني عدد 2634/1/4/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/07/2004 إن الغرفة المدنية القسم الرابع  من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدر القرار الأتي نصه:
بين: بنسالم المهدي.
عنوانه: دوار غمرة قيادة بير الطالب دائرة سيد قاسم.
نائبه: ذ. إبراهيم اشهيبات  المحامي بسيدي سليمان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب –
وبين: بنعيسى بن الحاج العبدي.
عنوانه: دوار عين غمرة قيادة بير الطالب دائرة سيدي قاسم – المطلوب –
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/7/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم اشهيبات المحامي بسيدي سليمان والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1 الصادر بتاريخ 8/1/2001 في الملف عدد: 1100/2000.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/06/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/7/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                                     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام البركي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 24/2/98 تقدم الطالب أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال يعرض فيه أنه اشترى من المسمى الرحماني بنعيسى بن المكي حصته رقم 11/2 التي استفاد منها من بلاد الجيش في القطعة الأرضية المسماة « بلاد العربي بن المهدي » مساحتها وحدودها مذكورة بالمقال، وذلك حسب عقد تسليم مؤرخ في 2/2/1998، كما اشترى  من المسمى سنوني امحمد بن احمد حصته رقم 2/201/+1/13 التي استفاد منها من بلاد الجيش كذلك (مساحتها وحدودها مذكورة بالمقال)، وذلك حسب عقد تسليم مؤرخ  في 3/2/1998 وأن هذين العقارين متجاورين، ولما تفقدهما وجد أن المدعى عليه المطلوب متراميا على جزء منهما تقدر مساحته بحوالي هكتار إلا ربعا، ملتمسا الحكم أساسا بإفراغه منه واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لوصف العقارين وتحديد الجزء المترامي عليه من طرف المدعى عليه وعزز مقاله بصورتين مطابقتين من عقدي التسليم المشار إليهما أعلاه، وبإشهاد وتصريح بالشرف، وبصورتين مطابقتين من وصلين يتعلقان بتوزيع بلاد الجيش إحداهما في اسم السنوني امحمد والأخرى في اسم بنعيسى بن المكي، وأجاب المدعى عليه بأن موضوع النزاع يتعلق ببلاد الجيش، وأن أي نزاع في شأنهما يعود الفصل فيه إلى السلطة الوصية وهي وزارة الداخلية.
وبعد انتهاء الإجراءات في القضية، حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم، وحكمت محكمة الاستئناف بتأييده بعلة أنها استندت في ذلك إلى مقتضيات ظهير 19/10/1937 الذي يحيل على ظهير 27/4/1919 وخاصة الفصلين 4 و5 منه، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، وقد أنذر المطلوب بالجواب، فبقي ذلك بدون جدوى.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص وظيفيا في النازلة لكون النزاع المتعلق بأراضي الجيش يعود أمر البث فيه لوزارة الداخلية، مع أن النزاع في النازلة يتعلق بترامي المطلوب على جزء من أرض الطالب الذي أدلى بعدة وثائق لإثبات ذلك.
حيث تبين صحة ما عاب به الطاعن القرار المذكور، ذلك أنه لا مانع يمنع مدعي شراء حق الانتفاع من عقار تابع لأراضي الجيش، من اللجوء إلى القضاء لطلب إفراغ من يدعي أنه ترامى له عليه كما في النازلة، ولذلك فإن المحكمة، عندما قضت بعدم اختصاصها للبث في هذا الطلب مستندة في ذلك على ظهير 27 أبريل 1919، والحال أن الفصل 16 منه ينص على أن مقتضياته لا تطبق على أراضي الجيش، تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على غير أساس، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: عبد السلام البركي مقررا وعبد النبي قديم ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile