Compétence matérielle : Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72351

Identification

Réf

72351

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2055

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2154

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile du domicile de l'emprunteur, écartant ainsi sa propre compétence d'attribution. La question portait sur le point de savoir si un tel contrat, conclu avec un non-commerçant, relevait de la matière commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle précise que le caractère commercial de l'opération découle de sa nature bancaire, telle que définie par le code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent matériellement et territorialement, et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2015 تحت عدد 13565 في الملف التجاري عدد 4091/8210/2015 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص المكاني و احالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة للاختصاص و حفظ البث في الضائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/04/2015 يعرض فيه انه أقرض المدعى عليه مبلغ 1.500.000,00 درهم، التزم بمقتضاه المقترض بأن يؤدي المبلغ المذكور على 180 قسطا بالإضافة إلى فائدة اتفاقية على أساس نسبة سنوية قدرها 8,30%، وأنه لم يلتزم بعقد القرض فتخلد بذمته ما قدره 1.399.971,51 حسب كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعي، وأن المدعى عليه كان يتوفر لدى البنك المدعي على حساب جاري تخلد بذمته بمقتضى هذا الحساب مبلغ 127.907,81 درهم، علما أن الفوائد البنكية اللازم تطبيقها بموجب هذا المبلغ هي الفوائد البنكية المحددة في نسبة 13.50%، وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلت مع المدعى عليه من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما فيها الإنذار الموجه إليه. وأن الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 106 من ظهير 06/07/1993 يجعلان الدين ثابت في ذمة المدعى عليه، فضلا على الإنذار الذي جعله في حالة مطل عن الأداء. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1.399.971,51 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 7,5% ابتداء من 11/02/2015 وكذا الضريبة على القيمة المضافة وكذا مبلغ 127.907,81 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 13,50% ابتداء من تاريخ 01/04/2014 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من عقد القرض مشهود بمطابقتها للأصل، مع كشف حساب خاص بالقرض وآخر خاص بالرصيد المديني.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/12/2015 تخلف عنها نائب المدعي وأدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة الدفع بعدم الإختصاص المكاني والتي جاء فيها أن الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن المقترض حسب المادة 111 من قانون 01.38 المتعلق بحماية المستهلك التي أسندت الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المقترض رغم كل شرط مخالف باعتبار هذا المقتضى من النظام العام، وأن موطن المدعى عليه يتواجد بمدينة الجديدة وبالتالي فإن الاختصاص يخرج عن دائرة نفوذ المحكمة التجارية وينعقد لمحكمة موطن المستهلك، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة. مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 31/12/2015.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

اسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي اساس ذلك ان المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية وان الاطراف التي تتعامل معهم يكتسبون بدورهم صبغة التاجر وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواثرة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري واصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية وبذلك يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون.

وادلى بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث قضت المحكمة بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة لاختصاصها مكانيا حسب المادة 111 من قانون 31.08 على اعتبار أنها غير مختصة نوعيا بنظر النزاع.

وحيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها مكتنيا للبث في النزاع تبعا لعدم اختصاصها النوعي للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا و مكانيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا ومكانيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile