Compétence matérielle : La nature commerciale par la forme de la société défenderesse justifie la compétence de la juridiction commerciale pour un litige immobilier l’opposant à un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73450

Identification

Réf

73450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2622

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2535

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature commerciale de la société défenderesse prime sur la nature civile de l'objet du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par des particuliers. L'appelante, venderesse professionnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le litige portait sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la compétence est le statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par la forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de la poursuivre devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé pour être jugé au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أن المدعى عليها إمتنعت عن تسليمها الشقة المتعاقد عليها رغم التسبيق المسلم إليها.

ملتمسين الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع مع إرجاع مبلغ التسبيق.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنية وليس المحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم الإختصاص النوعي وبأن الإختصاص يرجع إلى المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء مع إحالة الملف عليها.

وحيث تم ادراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليهما ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile