Compétence matérielle : La nature civile d’une reconnaissance de dette n’est pas affectée par la qualité de commerçant de l’emprunteur ni par le cautionnement d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72072

Identification

Réf

72072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1770

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1808

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, inscrit au registre du commerce, et la nature commerciale de l'un des garants. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'obligation principale. Elle juge que la dette a été contractée par le débiteur à titre personnel, la mention de sa qualité de gérant dans l'acte n'ayant qu'une valeur identificatoire et ne suffisant pas à commercialiser l'engagement en l'absence de preuve que le prêt était destiné à une activité commerciale. La cour ajoute que l'engagement de cautionnement, même souscrit par une société commerciale, constitue un acte accessoire qui suit la nature civile de l'obligation principale garantie. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للسيد عزيز (ن.) بمبلغ 4742918.40 درهم ناتج عن إعتراف بدين، وأن باقي المدعى عليهم قاموا بكفالة المدين الأصلي، وأن الفصل التاسع من عقد الإعتراف بدين نص على عقد الإختصاص لمحاكم الدار البيضاء.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليه المدين يعتبر تاجرا حسب الثابت من السجل التجاري وكذا الإعتراف بدين، كما أن المديونية المطالب بها نشأت عن عمل تجاري، فضلا على أن شركة (م.) تعتبر شركة تجارية مما يعقد الإختصاص للمحكمة التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من السجل التجاري.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/04/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون المستأنف عليه المدين يعتبر تاجرا حسب الثابت من السجل التجاري وكذا الإعتراف بدين، كما أن المديونية المطالب بها نشأت عن عمل تجاري، فضلا على أن شركة (م.) تعتبر شركة تجارية مما يعقد الإختصاص للمحكمة التجارية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفة للمستأنف عليهم بأداء دين الأول بإعتباره مدينا أصليا والباقي بإعتبارهم كفلاء سندها في ذلك وثيقة إعتراف بدين مرفوق بكفالة.

وحيث إن البين من إطلاع على الوثيقة المذكورة أن المستأنف عليه الأول إقترض المبلغ المطالب به بصفته الشخصية، وأن تضمين الوثيقة المذكورة كونه مسير شركة إنما ورد على سبيل التعريف بهويته بذكر إسمه وعمله وعنوانه وجنسيته وتاريخ إزدياده، ومن تم لا يمكن إسباغ صفة تاجر عليه إعتمادا على كونه مسير شركة أو إستنادا إلى السجل التجاري مادام أن وثيقة الإعتراف بدين لا تتضمن كونه إقترض بصفته كتاجر أو أن القرض تم تخصيصه لعمل تجاري، كما أن إعتبار شركة (م.) كمدعى عليها ليس من شأنه التأثير على الإختصاص النوعي بإعتبار أن إلتزامها يعتبر إلتزاما تبعي لإلتزام أصلي يخضع إختصاص البت فيه للمحاكم العادية وهي في نازلة الحال المحكمة الإبتدائية بخنيفرة بإعتبارها محكمة موطن المدعى عليه السيد عزيز (ن.).

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بخنيفرة للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile