Compétence du tribunal de commerce : L’action contre le garant civil relève du juge commercial dès lors que le cautionnement est l’accessoire d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72787

Identification

Réf

72787

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2307

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée conjointement contre une société commerciale, débitrice principale, et sa caution, personne physique. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement revêtait un caractère civil distinct de l'obligation principale. La cour écarte ce moyen en application de l'article 9 de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce. Elle retient que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, constitue l'accessoire d'une dette commerciale principale. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce s'étend à l'ensemble du litige, y compris à l'action dirigée contre la caution, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 تحت عدد 562 في الملف رقم 1116/8222/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/1/2019 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد فتح قرض بحساب جار استفادت من خلاله هذه الأخيرة من خطي اعتماد في حدود ما مجموعه 700.000,00 درهم، و أن المدعي أبرم مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق اعترفت هذه الأخيرة بمقتضاه بمديونيتها اتجاه المدعي بمبلغ 1.713.558,11 درهم و الذي تم حصرها في مبلغ 1.605.000 بعد خصم مبلغ 108.558,11 درهم يؤدى لمدة 48 شهرا مع فائدة 6 في لمائة مع الضريبة على القيمة المضافة و أن المدعى عليه الثاني قدم كفالته الشخصية لأداء ديون المدينة الشخصية في حدود 700.000 درهم ، ملتمسا أداء المدعى عليها 1.337.870,20 درهم مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير بنسبة 8 في المائة و الحكم على المدعى عليها الثاني بأدائه على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى مبلغ 700.000 درهم و تعويض تعاقدي 133.787,02 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال ب: عقد فتح قرض بحساب جار وبروتوكول اتفاق و كشف حساب و طلبي تبليغ إنذار و محضري تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما و التي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون المدعى عليه الثاني ليس تاجرا و بأن عقد الكفالة هو عقد مدني.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه مازال يدفع بكونه ليس بتاجر وانه مجرد شخص عادي وان الالتزام محل الدعوى لا يمكن تصنيفه ضمن الاعمال التجارية لأن المستأنف وان كان كفيلا لشركة (ف. ل.) فهو ليس بتاجر وبالتالي فان الاختصاص يبقى للمحكمة العادية .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا من إحالة الأطراف على القضاء العادي للتقاضي وفق الإجراءات العادية.

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/5/2016 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت نائبة المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الدعوى موجهة ضد المدينة الأصلية شركة (ف. ل.) و ضد المستأنف باعتباره كفيلا لها ، والمستأنف عليه يستند في مطالبته للمدينة الأصلية على الرصيد السلبي للحساب بالاطلاع و بالتالي فالمحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع الأصلي باعتباره ينصب على عقد تجاري ، و مادام أن التزام الكفيل هو التزام تبعي و أن المادة 9 من قانون 53.95 تنص صراحة على أن المحكمة التجارية تختص بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا فإن المحكمة تجاريا تبقى مختصة نوعيا بنظر الدعوى في مواجهة المستأنف الكفيل.

و حيث يتعين لأجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile