Clause de dédit-formation : L’obligation de remboursement des frais par le salarié est limitée à un engagement maximal de deux ans post-formation (Cass. soc. 2003)

Réf : 18676

Identification

Réf

18676

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2326

Date de décision

24/07/2003

N° de dossier

2437/1/2/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte.

Résumé en arabe

إن الفصل الرابع من ظهير 16/04/1940 المتعلق بالتكوين المهني حدد مدة التزام الأجير بعد فترة التدريب في سنتين كحد أقصى، والثابت أن الطاعن اشتغل لدى المطلوبة في النقض لمدة تناهز أحد عشر سنة، مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفصل المذكور مطالبته بمبالغ التمرين، وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خالفت المقتضيات  الآمرة  لظهير  16/04/1940 وعرضت قرارها للنقض .

Texte intégral

قرار عدد 2326 بتاريخ 23/07/2003، ملف عدد 2437/1/2/2001
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/07/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد بوعلو الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 02/19/2001 في الملف عدد 915 و2015/2000/4.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 10/07/2002 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد العلي السلاوي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/06/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/07/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسى والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 4 من ظهير 16/04/1940 والذي اعتبر أن ما يتحمله العامل من إرجاع مصاريف التدريب لا يمكن إلا إذا تخلى فيها عن العمل داخل السنتين كحد أقصى لالتزامه بالعمل.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 19/02/2001 في الملف عدد 915 و2015 و2000/4 أن المطلوبة في النقض شركة صوماكوك تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أن المدعى عليه السيد بوراي سعيد كان يشتغل عندها بمقتضى عقد مؤرخ في 23/12/1985 التزم فيه بعدم مغادرة الشركة وبإرجاع صوائر التمرين المحددة في 30.000 درهم وبتعويض عن سابق الإنذار المتمثل في ستة أشهر وأداء التعويض في حالة الفسخ حسب تقدير المحكمة، وأن المدعى عليه غادر الشركة دون سبب بتاريخ 15/02/96 وامتنع من الالتحاق بعمله رغم الإنذار الموجه إليه طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 93000 درهم من أجل سابق الإنذار وصوائر التمرين والفسخ الفجائي.
وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة الابتدائية عليه أداء مبلغ 30.000 درهم صوائر التمرين ومبلغ 10.000 درهم تعويض عن سابق الإنذار.
وهو الحكم الذي استأنفه المحكوم عليه مبرزا أن العقد الذي أسست عليه الدعوى باطل طبقا للفصل 725 من ق.ل.ع كما أنه بدأ بالعمل لديها يوم التوقيع على العقد ولم يكن في حاجة إلى أي تمرين كما أن الالتزام بخصوص مدة الإخطار يخالف ما نص عليه ظهير 30/07/1951 والقرار المؤرخ في 13/08/1951 كما أنه كان محل طرد تعسفي من طرف المدعية ـ طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
كما استأنفت المدعية الحكم الابتدائي طالبة الاستجابة لجميع مطالبها الواردة بالمقال.
وبعد الإجراءات والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تخفيض المبلغ المحكوم به عن مهلة الإخطار إلى 3000 درهم وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الذي يقوم مقام انعدامه، خرق الفصل الرابع من ظهير 16/04/1940 الخاص بالتكوين المهني، ذلك أن الطاعن دفع بمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 16/04/1940 الخاص بالتكوين والذي لا يلزم العامل الذي يشتغل مع صاحب العمل لأزيد من سنتين كحد أقصى أن يرجع لمشغله مصاريف التمرين في حال مغادرته للعمل وأكد أنه اشتغل مع المطلوب في النقص لمدة تناهز أحد عشر سنة واستدل باجتهاد قضائي بهذا الخصوص، إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع واعتبرت أن المبلغ المتعلق بالتمرين قد وافق عليه الطاعن بتوقيعه على الالتزام وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل المذكور التي تعتبر من النظام العام. مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة ذلك  » أن الفصل الرابع من ظهير 16/04/1940 المتعلق بالتكوين المهني حدد مدة التزام الأجير بعد فترة التدريب في سنتين كحد أقصى والثابت أن الطاعن اشتغل لدى المطلوبة في النقض لمدة تناهز أحد عشر سنة مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفصل المذكور مطالبته بمبالغ التمرين، وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خالفت المقتضيات الآمرة لظهير 16/04/1940 وعرضت قرارها للنقض ».
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة لتبث فيه طبق القانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيه طبق القانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. نور الدين لبريس                                     رئيسا
ذة. سعيدة بنموسى                                      مقررة
ذ. محمد الخيامي                              عضوا
ذ. عبد الصمد بن عجيبة                       عضوا
ذ. محمد فيلالي بابا                                     عضوا
بحضور السيدة الزهراء فتحي الإدريسي       محامية عامة
بمساعدة السيد مصطفى الأمي                 كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Travail