Chèque : le tireur sans provision ne peut opposer au porteur la présentation tardive ou l’absence de protêt (Cass. com. 2004)

Réf : 19101

Identification

Réf

19101

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

760

Date de décision

23/06/2004

N° de dossier

660/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 241 - 250 - 268 - 283 - 299 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte les moyens du tireur d'un chèque fondés sur la présentation tardive et le défaut de protêt, dès lors que celui-ci n'établit pas avoir constitué une provision suffisante au moment de l'émission. En effet, le tireur qui n'a pas fait provision demeure, en application de l'article 250 du Code de commerce, garant du paiement et ne peut opposer au porteur les déchéances liées à l'inobservation des formalités de présentation et de protêt.

Par ailleurs, la seule transmission d'une plainte pénale aux services de police pour enquête, sans qu'il soit justifié de l'engagement de poursuites par le ministère public, ne suffit pas à imposer la suspension des poursuites civiles en application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état.

Résumé en arabe

شيك بدون مؤونة-إجراء الاحتجاج-تمسك الساحب بعد إجراء الاحتجاج بعدم الدفع-حق مطلق(لا)
لا يجوز للساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء الاحتجاج باعتباره مدينا أصليا و ضامنا للوفاء.
لكي يتسنى له ذلك عليه أن يثبت أن من سحب عليهم الشيك كانت لدهم مؤونة وقت توقيع الشيك.

Texte intégral

القرار عدد: 760، المؤرخ في: 23/6/2004، الملف التجاري عدد: 660/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض محمد عثمان القباج ومريم أمل القباج أنهما دائنان للطاعن محمد بلمجدوب بمبلغ 383000درهم من قبل ثلاث شيكات سبق له أن سلمها لوالدتهما قبل  وفاتها حيث كانت زوجة له. وأن الهالكة خلفت كورثة لها المدعيين حاليا و ابنها  آخر هو المرحوم فؤاد المهدي  القباج  الذي توفي بعدها. و كذا زوجها المدعى عليه و أن المدعين هما الوارثين في أخيهما المذكور  و أن الشيكات  الثلاث  تحمل مجموعها مبلغ 510.000درهم و أنه بعد إسقاط الربع المستحق للمدعى عليه باعتباره كان زوجا للمتوفاة يكون  المبلغ المستحق لهما 383000درهم ملتمسين من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره20.000درهم و بعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة الابتدائية على هذا الأخير بأدائه  للمدعين  مبلغ 229.800درهم و 2000درهم تعويض و دلك بحكم استأنفه الطرفان أصليا و فرعيا و قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف و ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلته الأولى أو نقصانه و خرق مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه أثار أمام المحكمة عدة دفوع من بينها إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية غير أن المحكمة ردت على ذلك بأنه ليست هناك أية متابعة جنحية من أجل الزور و استعماله و أن إحالة الشكاية على الضابطة القضائية غير كاف لتطبيق قاعدة الجنحي يعقل المدني.
وهو تعليل مخالف للقانون لأنه حسب الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية للمتضرر من الجريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية و أن الطاعن حرك الدعوى العمومية بمقتضى الشكاية عدد 7/2000 لدى النيابة العمة التي وجهتها بدورها للشرطة قصد البحث مما يفيد أن الدعوى العمومية قد تم تحريكها   كان على المحكمة إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، و بعد قيامها بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف عنما عللت قرارها بما مضمنه (بأن  الشكاية التي تقدم بها الطاعن أمام السيد الوكيل العام للملك تحت عدد 7/2000 لا يوجد بالملف ما يثبت أنه قد صدر بشأنها أمر بمتابعة المستأنف عليهما من أجل ما نسب إليهما من زور و استعماله و أن إحالة الشكاية المذكورة على الشرطة من أجل إتمام البحث غير كاف في د ذاته لإيقاف البت في الدعوى الحالية) تكون قد ردت على ملتمس إيقاف البت بما يكفي ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
و يعيب عليها في الوسيلة الثانية خرق قاعدة 268 من مدونة التجارة.
ذلك أن هذه المادة تقتضي تقديم الشيك للوفاء داخل أجل 20 يوما.
و أن الشيكات موضوع الدعوى لم تقدم داخل الأجل القانوني مما تكون معه قد فقدت قيمتها الصرفية و أصبحت مجرد بداية حجة ينبغي تدعيمها بالحجة المثبتة للمديونية و المطلوبين في النقض لم يدليا بأية حجة تثبت كون الطاعن كان مدينا لوالدتهم كما أنه تقدم بشكاية من أجل السرقة و الزور و استعمالهم في مواجهتهم فتبقى دعواهم مجردة من الإثبات. و المحكمة لم ترد على هذا الدفع مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف ردت على الدفع بعدم تقديم الشيكات للوفاء داخل أجل قانوني بعلة مفادها أنه دفع غير جدي و لا يعفي الطاعن أداء قيمة الشيكات المذكورة مادام أنه لم يدلي بأية حجة من شأنها إثبات أن الشيكات المذكورة كانت تتوفر على رصيد داخل أجل التقديم.
و عيب عليها في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل و خرق المادة 283و299 من مدونة التجارة: ذلك أنه حسب هذه المقتضيات إقامة الاحتجاج أمر ضروري ولازم قبل أية مطالبة قضائية بشأن الشيك و أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المطلوبين في النقض لم يدل و بما يفيد تنظيمها للاحتجاج المذكور داخل الأجل القانوني. و أن المحكمة بتعليلها الوارد بالقرار خرقت المقتضيات أعلاه مما يعرض هذا القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه(بأن ما تمسك به الطاعن من مقتضيات المادتين 283و299 من مدونة التجارة التي تقتضي إثبات الامتناع عن الوفاء بمقتضى احتجاج و ضرورة تنظيم الاحتجاج داخل الأجل القانوني فإنه مردود لأن المادة 283 من مدونة التجارة إنما تقرر مبدأ عاما يمكن الحامل الغير مهمل من الرجوع على كل الموقعين على الشيك و ذلك بعد تقديم الشيك و دلك بعد تقديمه الشيك في الأجل القانوني و إثبات الامتناع عن الوفاء بمقتضى احتجاج، و استثناء من هذه القاعدة فإنه لا يجوز للساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء الاحتجاج باعتباره مدينا أصليا و ضامنا للوفاء عملا بالمادة 250 من مدونة التجارة و هو ما كرسته الفقرة الرانعة من الفصل 241 من المدونة نصت على أنه على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة ووقت إنشائه و إلا كان ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة. و المحكمة بهذه العلل تكون قد ردت على دفوع الطاعن بما يجب. دون أي خرق للمقتضيات أعلاه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني و السادة المستشارين: مليكة بنديان مقررة-جميلة المدور و لطيفة رضا و بنمالك حليمة أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .

Quelques décisions du même thème : Commercial