Résumé en français
La prescription des actions du porteur de chèque vis-à-vis de l'endosseur et du tireur est de 6 mois à compter de la date de présentation du chèque en vue de son paiement.
La prescription de l'action du porteur vis-à-vis du tiré est de 3 ans à compter du terme du délai de présentation du chèque à l'encaissement .
Texte intégral
قرار رقم : 2598
بتاريخ 20/07/1994
ملف عدد : 3674
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه ومحتويات ملف النازلة أن المطلوب في النقض السيد دوكلاس سكوت تقدم بمقال من أجل إصدار الأمر بالأداء إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش يدعي من خلاله أنه دائن للمدعى عليها طالبة النقض شركة مراكش 13518000 درهم قيمة ستة شيكات يحمل كل منها مبلغ 2253000 درهم ملتمسا الحكم له على المدعى عليها بالمبلغ المذكور يضاف إليه مبلغ التعويض وقدره 13.518 درهم ومبلغ 25 درهما واجب الاحتجاج بعدم الدفع فأصدر السيد رئيس المحكمة المذكورة بتاريخ 10-01-84 أمرا تحت عدد 17-84 قضى بأداء المدعي عليها للمدعي مبلغ 13.520.500 درهم بما فيه أصل الدين والمصاريف ورفض ما عدا ذلك.
فاستأنفته المدعي عليها معللة استئنافها بكون الطلب غير مقبول شكلا لأن المشرع أوجب قبل إقامة أية مطالبة قضائية لاستخلاص مبلغ شيك إقامة بروتستو وذلك وفق مقتضيات الفصول 58 و59 و60 من ظهير 19-1-1939 وبالرجوع إلى ملف النازلة يتضح أن المستأنف عليه لم يقم بهذا الإجراء القانوني مما يجعل طلبه غير مقبولا شكلا وبالتالي إبطال الأمر الذي ترتب عن طلبه والقضاء برفض الطلب .
كما أن المستأنف عليه تقدم بطلبه لاستخلاص المبالغ لشيكات موضوع هذا الملف بصفة شخصية وبالرجوع إلى الشيكات موضوع الطلب يلاحظ بأنها شيكات مخططة وأن المشرع منع أن تؤدى قيمة هذه الشيكات لأي شخص إلا إذا كان مؤسسة مصرفية وذلك وفق مقتضيات الفصل 42 من ظهير 19-1-1939 ومن حيث الموضوع فإن تواريخ الشيكات موضوع الأمر المستأنف تتراوح بين 30 أبريل من سنة 1982 و 3 من شهر ماي من نفس السنة وقد مر على تاريخ إنشائها، أكثر من سمة ونصف وأن هذه الشيكات لم تعرض للوفاء وأن حق المستأنف عليه في المطالبة بالوفاء بمبلغ هذه الشيكات قد سقط اعتمادا على الفصل 29 من ظهير 19-01-39.
كما أن الفصل 56 من ظهير 19-01-1939 يجعل المطالبة قضائيا بقيمة الشيكات كتقادم بضي 6 أشهر، كما أن هذه الشيكات مسحوبة من قبل شركة ولهذه الشركة متصرفين اثنين السيدان بلعباس وجورج إسرائيل وأن مقتضيات الفصل 1025 من قانون الالتزامات والعقود يقتضي لقيام التزام الشركة موافقة كافة المتصرفين بها وبالرجوع إلى الشيكات موضوع هذا الملف يلاحظ أنها موقعة من قبل جورج إسرائيل وحده وتعتبر بالتالي غير قانونية لإلزام العارضة بما تحتويه وألتمس الحكم بعدم قبول طلب الأداء شكلا والحكم بسقوط الحق في المطالبة بالوفاء بمبلغ الشيكات وبتقادم دعوى المطالبة بالوفاء وعدم قانونية التزام العارضة بالشيكات والحكم تبعا لذلك بإلغاء الأمر المستأنف والحكم برفض الطلب .
وأجاب المستأنف عليه (المطلوب في النقض) بأن ما علل به المستأنف استئنافه يرتكز على أساس ذلك أن الفصول 58-59-60 من ظهير 19-01-1939 المحتج بها من طرف المستأنفة ليست واردة بصيغة الوجوب كما ادعته المستأنفة عكس ما جاء في الفصل 61 من نفس الظهير وأن القضاء استرسل على هذا المنوال وأنه سبق له أن تقدم لدى المؤسسة البنكية لاستخلاص المبالغ المطلوبة إلا أنها رفضت ذلك بعلة أن الشيكات موقعة من طرف شخص توفي وأن مقتضيات الفصل 29 من ظهير 19-01-1939 المحتج بها كذلك لم تنص عن جزاء بالنسبة لمخالفتها طالبا في الأخير تأييد الأمر بالأداء المستأنف .
وعقبت المستأنفة طالبة النقض بمذكرة أكدت فيها دفوعاتها السابقة وأرفقتها بمحضر الجمع العام المتعلق بها لإثبات وبيان متصرفيها، فأصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17-05-84 قرار تحت عدد 961 ملف عدد 84-252 قضى بتأييد الأمر بالأداء المستأنف لعلة أن دفوعات المستأنفة لا ترتكز على أساس ذلك أن النزاع منحصر بين الساحب والمسحوب عليه لا ثالثة لهما وبالتالي فلا حاجة للاحتجاج بعدم الدفع المثار من طرف المستأنفة وبالنسبة لما أثير من مقتضيات الفصل 56 من ظهير 19-01-1939 أنها تتعلق بالشيكات المظهرة للغير أما الشيكات موضوع النزاع فتقادمها ثلاث سنوات وبالنسبة لما أثير من كون الشيكات موقعة من طرف متصرف واحد أنه لا يعتد به اتجاه الأغيار مادامت الشيكات المتضمنة للدين المطلوب موقعة باسم الشركة المدعى عليها، وهذا هو القرار المطعون فيه.
حول الفرع الثالث من الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الفرع على القرار خرق مقتضيات الفصل 56 من ظهير 19-01-1939 بدعوى أن إنشاء الشيكات موضوع النزاع كانت ما بين 30 أبريل و 3 ماي سنة 1982 وأن تاريخ مطالبة المدعي بأداء قيمة تلك الشيكات كانت في يناير من سنة 1984 وأن الفصل المشار إليه أعلاه يجعل المطالبة قضائيا بقيمة الشيكات تتقادم بمضي ستة أشهر لذلك تكون مطالبة المدعي قد تقادمت لمرور أكثر من سنة ونصف على تاريخ إنشائها وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن الفصل 56 من ظهير 19-01-1939 لا يتعلق إلا بالشيكات المظهرة للغير أما الشيكات موضوع النزاع فتقادمها 3 سنوات تكون قد خالفت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 المذكور وعرضت قرارها للنقض.
حقا لقد ثبت ما عابه الفرع على القرار ذلك أن الدعوى الحالية تندرج تحت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من ظهير 19-01-39 التي تنص على ما يلي : "تتقادم دعاوي حامل الشيك ضد المحولين وضد الساحب وضد غيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم انقضاء أجل تقديم الشيك للوفاء "علما بأن انقضاء هذا الأجل هو ثمانية أيام حسب ما نص عليه الفصل 29 الظهير إذا كان الشيك مسحوبا في المغرب وأن الدعوى لم تقم إلا بعد مضي أكثر من سنة ونصف على تاريخ إنشاء الشيك.
وحيث إن الدعوى التي تتقادم بمضي ثلاث سنوات قد نص عليها الفصل 56 أعلاه في فقرته الرابعة بقوله "أما دعوى الحامل ضد المسحوب عليه فتتقادم بعد انصرام ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء أجل تقديم السند للوفاء "وحيث إن المسحوب عليه البنك الشعبي ليس طرفا في الدعوى وإنما طرفا هام المستفيد المطلوب في النقض والساحب الذي هو الطالبة ومن تمة لا مجال لتطبيق الفقرة الرابعة من الفصل 56 المذكور.
وحيث إن القرار المطعون فيه لما اعتبر مدة التقادم في ملف النازلة هو ثلاث سنوات بدل 6 أشهر يكون قد خرق الفقرة الأولى من مقتضيات الفصل 56 من ظهير 19-01-1939 وبالتالي يكون معرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير القضاء ومصلحة المتقاضين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكم لتبت فيه طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة :
رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا والمستشارين : محمد الخيامي مقررا، عبد الخالق البارودي، عبد الخالق خالص، محمد واعزيز أعضاء، وبمحضر المحامي العام محمد شواطة ممثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول.