CCass,6/03/1991,220/85

Réf : 20655

Identification

Réf

20655

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

621

Date de décision

06/03/1991

N° de dossier

220/85

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 157

Résumé en français

Si les délais d'appel sont différents entre les affaires ordinaires, celles en référés et les injonctions de payer; les conditions exigées pour la requête d'appel sont identiques, conformément aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile. 

Résumé en arabe

ان الاستئناف اذا كانت تختلف  اجاله بين القضايا العادية  والاستعجالية والاوامر بالاداء مثلا فان الشروط  الواجب توفرها في مقال الاستئناف واحدة طبقا للفصل 142 من ق م م .    

Texte intégral

قرار رقم : 621- بتاريخ 06/03/1991- ملف عدد : 85/220 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ  من  اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه : ان المطعون  ضده  العالي  عبد  اللـه بن امبارك تقدم امام السيد  رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد موروث الطاعنين خبوش بن محمد بن لحسن بمقال من اجل الامر باداء مبلغ 127.025.25 دين  اصلي  وتعويض و صوائر  قضائية وبتاريخ 30/1/1979 اصدر السيد الرئيس امره باداء مبلغ 124.165.25 درهم والغاء الباقي وتحديد مدة الاكراه البدني  في  اقصى  استونف من طرف ورثة المحكوم عليه (الطاعنين) بتاريخ 25/2/1979 بعد ان بلغ لهم بتاريخ 15/2/1979 وهم زوجتاه السعدية بنت مولاي الطاهر اصالة  عن نفسه ونيابة  عن محجورها «هشام» وبوساد فاطمة الزهراء  بنت امبارك نيابة عن محجوريها محمد وسميرة ابني الحاج محمد بن لحسن  خابوش  وولده الحسين بن محمد بن لحسن خابوش معللين استئنافهم :  بان مورثهم المذكور توفي  بتاريخ 21/12/1978 و الامر  بالاداء لن يصدر الا بتاريخ 30/1/1979 مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا  و احتياطيا  فبانهم  ينكرون ان يكون التوقيع الموجود على ورقة الدين صادرا عن موروثهم ملتمسين مقارنة هذا التوقيع مع التوقيعات الصحيحة الصادرة عن  موروثهم والحكم تبعا لذلك  بالغاء  الامر  بالاداء  واجاب  المستانف عليه بانه لم يكن يعرف موت المدين قبل  تسجيل  الدعوى  وان موضوع  الحق ثابت  طالبا  تاييد  الامر  بالاداء  فاصدرت  محكمة  الاستئناف  بمراكش  بتاريخ  24/12/1979  في  الملف  عدد 766/79  قرارها  القاضي :  بتاييد الامر بالاداء  المستانف طلب فيه النقض من طرف الورثة المذكورين اعلاه امام المجلس الاعلى الذي اصدره بتاريخ 24/11/1982 في الملف المدني عدد 82247 بنقض القرار الاستئنافي المذكور واحالة  الملف  على  نفس المحكمة لتبت فيه من جديد للقانون بناء على ان الدعوى تهم قاصرين والملف لم يحل على النيابة العامة و القرار لم يشر الى ايداع مستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة .  وبعد احالة الملف على نفس المحكمة من جديد اصدرت قرارها بتاريخ 10/7/1984 والقاضي: بعدم قبول الاستئناف شكلا  بعلل  منها، ان ورثة خبوش محمد استانفوا الامر بالاداء الصادر عن السيد الرئيس المحكمة  الابتدائية  بمراكش  بتاريخ 30/1/1979 في الملف عدد 923 القاضي على موروثهم بادائه   للمستانف  عليه مبلغ 124.165.25 وان الامر  باداء  المستانف  بلغ  للمستانفين بتاريخ 15/2/1979 حسبما  ورد  في  مقالهم الاستئنافي. وان المستانفين اقتصروا في مقالهم  المذكور  على  التصريح  بالاستئناف  مع حفظ حقهم في تقديم مذكرتهم الايضاحية التي لم يدلوا بها الا بتاريخ 3/9/1979 مخالفين بذلك مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي من كون العيوب الناتجة عن عدم توفر المقال الاستئنافي على شروط الفصل 142 المذكور يجب تداركها  داخل الاجل الاستئنافي والا كان الاستئناف غير  مقبول  مما يعني  معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وهذا هو القرار المطعون فيه . فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثانية المتخذتين من عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك اولا او الوسيلة الاولى بعدما اوردت مقدمة طويلة تطرقت فيها الى وقوع الاختلاف او الاوامر بالاداء فقد خصصت لكل صنف من هذه الاصناف نظاما معينا يمكن اعتباره  استثناء من القواعد العامة، وانه في الحالة المسموح فيها بالطعن فلن يكون بنفس الشكل والمدة والاجراءات المنصوص عليها عموما. لذا ما اعتمده القرار الاستئنافي واقره من مساواة في المناهج المسطرية ووجوب التنفيذ اثناء الطعن بمضمون الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية سواء فيما يصدره عن الرؤساء والاولين او ما تعلنه قضائيا المحاكم كان مبنيا على قياس مع الفارق كما لا يستند الى نص صريح . ثانيا : ان القرار وان اشار الى تاريخ صدور الامر والى تاريخ استئناف الطاعنين بعد تبليغه لهم فان لم يذكر شيئا عن تاريخ الاداء لوجبة التسجيل وهو اغفال بشكل امام المجلس حاجزا يعوقه عن المراقبة الكافية وان ذلك هو ما سحبه المجلس في احد قراراته الصادر تحت عدد 245 بتاريخ 11/4/1960 موردة طلبه ومنتهية الى القول، بان القرار بمعنيه هذا لم يكن معللا تعليلا كافيا يتعرض معه للنقض . لكن حيث ان الطاعنين حسبما يوخذ من مستنتجات وسيلتهم لا يجادلون في انهم ادلوا بالمذكرة التوضيحية لاسباب الاستئناف خارج الاجل القانوني الا انهم يحاولون القول، بان استئناف الاوامر بالاداء ليس كاستئناف الاحكام الاخرى بل يجوز في الاول الخروج عما حددته المسطرة المدنية سواء حول الاجل او حول الشروط الواجب توفرها في مقال الاستئناف طبقا لفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الا انه ليس في قانون المسطرة ما يؤيد هذا الاتجاه الذي ذهب اليه الطاعنون بل هو يسوي بين جميع الاحكام والاوامر فيما يخص الشروط الواجب توفرها في مقال الاستئناف وان لم يسو في آجال مما يكون معه اقرار مبنيا على اسس سلبية ومعللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلتان معا بدون اساس .   لهذه الاسباب قضى برفض الطلب .  الرئيس : السيد بوزيان - المستشار المقرر : السيد افلال  المحامي العام : السيد شواطة  الدفاع : ذ . خليل - ذ . بلهاشمي .  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile